حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431063534
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140694/1444
رقم الحكم:4431063534
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140694 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431063534 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٠٦٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المواد الغذائية وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال، لم تقم بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد التحقق من وكالة وكيلة المدعية تبين أنها عن أحد مدراء الشركة بصفته الشخصية، ثم حضرت (...) بصفتها وكيلة عن الشركة المدعية بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال يمثل ثمن مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها.وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعاتها بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.