حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530136508

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471103164/1444
رقم الحكم:4530136508
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103164 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530136508 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣١٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد مواد كيميائية ومستلزمات مختبرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٥٨,٩٦٢.٥٠) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م بمبلغ قدره (٣٥٨,٩٦٢.٥٠) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعة من المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعاقد وتوكيل محامي للمطالبة بحق المدعية مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٨,٩٦٢.٥٠) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣,٨٤٤.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٨/١٢/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالمناداة على وكيلة المدعى عليها أكثر من مرة لم تجب ثم أجابت وبطلب الجواب على الدعوى طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بأن هذا غير مقبول وأنه كان يجب عليها الجواب على الدعوى قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة وبطلب الجواب منها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: أولاً: نلزم المدعية بتقديم تكملة الاستمارة المقدمة منها والموقعة من قبل المدير العام للمدعى عليها حيث أن طلب التعامل بالآجل يوجد أيضا موافقه المدعية ويذكر فيها أن هناك حد ائتماني مسموح به يجب على المدعية عدم تخطيه وهذا لم تقدمه المدعية لطمس الحقيقة الكاملة أمام فضيلتكم كما ذكر بأخر الطلب المقدم من المدعية أن هناك تكمله. ثانيا: لمصادقه المقدمة من المدعى عليها صادره بدون علم مدير الشركة وموقع عليها من الموظف (...) هو في ذلك الوقت كان ينوى ترك الشركة وقصد الإضرار بالشركة ويوجد شاهد كان مفوض من قبل المدعى كلمه الموظف وقال له إنه يريد إمضاء المصادقة بأسرع وقت للإضرار بالشركة وبالتالي فإن المصادقة غير صحيحه. ثالثاً: الفواتير المقدمة من المدعية غير صحيحة حيث أن البضاعة الواردة في الفواتير عليها إعفاء من ضريبه القيمة المضافة. رابعاً: إن البضاعة المقدمة من المدعية سلمتها قبل انتهاء مدة صلاحيتها ب ٣ شهور وقامت المدعى عليها بإتلافها (مرفق محضر الإتلاف) وهذا يؤكد لفضيلتكم أن الموظف (...) الذى قام باستلام البضاعة وتوقيع مطابقة رصيد كان يقصد الإضرار بموكلتي. وبعرض ذلك وكيل المدعية أجاب ما ذكرته محامية المدعى عليها غير صحيح ولا علاقة لموكلتي به ونتمسك بما قدمته في دعواي وبسؤال وكيل المدعية البينة على دعواه أجاب قائلا: خطاب مطابق بذات مبلغ ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وفاتورتان بذات قيمة المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها واتفاقية فتح الحساب بالآجل هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: عقد الأتعاب وسأرفقه عبر النظام هكذا أجاب فجرى إرفاقه وبالاطلاع عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة (٣٥٨.٩٦٢.٥٠) قيمة توريد مواد كيميائية ومستلزمات مختبرات، وقدم سندا لدعواه اتفاقية فتح الحساب بالآجل على مطبوعات موكلته والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وخطاب مطابقة الرصيد بذات قيمة المطالبة والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وفاتورتان بذات قيمة مبلغ المطالبة ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تجب عن الدعوى جوابا ملاقيا فإن هذا يعتبر قرينة على صحة دعوى المدعية، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (٥٣.٨٤٤) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامية مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعية وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة (٣٥٨.٩٦٢.٥٠). ثانيا: خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة (٣٥.٨٩٦.٢٥)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530136508 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣١٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة (٣٥٨.٩٦٢.٥٠) قيمة توريد مواد كيميائية ومستلزمات مختبرات، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في ملخصه: ولما كان حكم محكمة أول درجة الموقرة قد شابه عيب ألا وهو الخطأ بالتسبيب والخطأ في الاستدلال وهو إغفال حق الدفاع حيث خلت أسبابه من فحص دقيق لأوراق الدعوى وضمن بين أسبابه: بما أن المدعى عليها لم تجب عن الدعوى جواباً ملاقياً فإن هذا يعتبر قرينة على صحة الدعوى) وبما أن المحكمة الموقرة أغفلت حق الدفاع حيث ذكرت بردها الآتى: نلزم المدعيه بتقديم تكملة الإستمارة المقدمه منها والموقعه من قبل المدير العام للمدعى عليها حيث أن طلب التعامل بالآجل يوجد أيضا موافقه المدعية ويذكر فيها أن هناك حد ائتماني مسموح به يجب على المدعية عدم تخطيه وهذا لم تقدمه المدعية لطمس الحقيقة الكاملة أمام فضيلتكم كما ذكر بآخر الطلب المقدم من المدعية أن هناك تكمله لطلب التعامل بالآجل، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه وبسؤال وكيل المستأنف ضده عن ما ورد في الاعتراض وما قدمته وكيلة المستأنف ذكر أن ما ورد هو تكرار لما سبق حيث أن بين المدعية والمدعى عليها تعاملات تجارية سابقة والتزامات مالية مستحقة عليها أما ما ذكرته بشأن الموظف الذي أقر بترك العمل قبل توقيعه على المصادقة على الرصيد فهذا يعود إلى العلاقة بين الموظف والمدعى عليها وليس للمدعية شأن في ذلك كما أن المصادقة عن فترة سابقة لترك الموظف عمله حسبما الذي تذكره المستأنفة. وبما أن القضية صالحة للحكم فيها. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣١٠٤٦٨٣٩ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤٤٧١١٠٣١٦٤ وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري (...) ما يلي: أولا: مبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة واثنان وستون ريالا وخمسون هللة (٣٥٨.٩٦٢.٥٠). ثانيا: خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وتسعون ريالا وخمس وعشرون هللة (٣٥.٨٩٦.٢٥)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث