حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431037185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471147326/1444
رقم الحكم:4431037185
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471147326 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431037185 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٧٣٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع حديد) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٣٥،٧٨٦.٠٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٥،٧٨٦) ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي لائحة الدعوى والبينة المطابقة على الرصيد بختم المدعى عليها في ٣٠/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المطابقة على الرصيد بمبلغ يزيد عن المطالبة بختم المدعى عليها وتوقيعها في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة ١٨٥،٧٨٦ مائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.