حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431025117
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029543/1444
رقم الحكم:4431025117
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029543 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431025117 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449029543 لعام 1444هـ المدعي: شركة فكر التقنية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الرمز المتحدة للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله خالد عمر الوعيل صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (43506647)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩٣,٢٦٦) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (٢١٩,٧٦٢) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٣,٥٠٣) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٣٥٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 10/02/1444ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد وفي جلسة 22/03/1444ه وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه طلب الاطلاع على العقود محل الدعوى وعلى مستندات المدعية فأفهمته الدائرة بأنها مرفقة في ملف القضية فأفاد بأن المرفقات لا يمكنه فتحها فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويده بنسخه منها فاستعد بذلك وفي جلسة 12/05/1444ه وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها طلبت مهلة إضافية لكون موكلتها لم تتحقق حتى الان من صحة المبلغ المطالب به كون المبلغ الثابت لدى موكلتها أقل من مبلغ المطالبة وفي جلسة 24/06/1444ه وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه؟ أجاب بما يلي (ما ذكرته المدعية من أن مبلغ المطالبة (273.503) ريال فهذا غير صحيح والصحيح أن المبلغ الذي تقر به موكلتي هو مبلغ (209.670) ريال وما زاد عن ذلك فاطلب اثباته من المدعية كون موكلتي سددت ذلك من حسابها الخاص لحساب المدعية) وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل لعرض ذلك على موكلته وفي جلسة 14/07/1444ه وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعية المرسلة يوم أمس سألت وكيلة المدعى عليها عن جوابها بالتفصيل وذلك ببيان اجمالي مبلغ التعامل وقدر المبالغ المسددة والمبلغ المتبقي للمدعية؟ فاستمهلت لذلك فيما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت الفواتير التي يدعيها في مذكرته الأخيرة وفي جلسة 22/08/1444ه حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها لم تقدم ما استمهلت من أجله وبسؤالها عن ذلك أرفقت عبر المحادثة الكتابية جوابها (بناء على طلب الدائرة فإننا نوضح لفضيلتكم تفصيل اجمالي مبلغ التعاملات حيث بلغ اجمالي تعاملات موكلتي مع المدعية (460068) ألف ريال والمسدد منها مبلغ وقدره (250398) ألف ريال والمتبقي غير المسدد مبلغ وقدره (209670) ألف ريال) وبعرض جواب وكيلة المدعى عليها على وكيل المدعية ذكر بأن لديه فواتير فأفهمته الدائرة بأن يودع الفواتير في ملف القضية خلال عشرة أيام من تاريخه كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالاطلاع على الفواتير وتقديم الرد عليها خلال مدة مماثلة تبدأ من تاريخ تقديم وكيل المدعية لمذكرته فاستعد الأطراف بذلك وفي جلسة 26/10/1444ه حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة الى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت الفواتير وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها قدمت عبر المحادثة الكتابية ردها ونصه: (أولا: نرد على ما ارفقته المدعية من مستندات نجد أن الفاتورة رقم UCCC/14 بقيمة 37,800 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة) وموكلتي لم تستلم هذه الفاتورة ولا تقر بصحتها مرفق رقم (1) ثانيا: تمت الموافقة من قبل المدعية على إشعار خصم بمبلغ وقدره (23.884.88ريال) يشمل قيمة الضريبة المضافة وذلك بسبب وجود تقصير في العمل وعدم التزام في العقد لبعض البنود مرفق لمقام الدائرة اشعار الخصم وموافقة المدعية عليه مرفق رقم (2) ثالثا:ومن ثم يصبح المبلغ المستحق للمدعية مبلغ وقدره (209.670ريال) لا غير رابعا: عدم أحقية المدعية بالمطالبة في أتعاب المحاماة وذلك لعدم صدور حكم نهائي في هذه الدعوى إضافة إلى ذلك أن المبلغ الذي تطالب به المدعية مبلغ غير ثابت فهي تدعي خلاف المستحق لها في ذمة موكلتي وبذلك تتخلف الشروط الموجبة للتعويض عن أضرار التقاضي ومن أجل ما ذكر نطلب رد الدعوى فيما زاد على المبلغ الذي أقرت به موكلتي) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهله للاطلاع والرد واستمهلت وكيلة المدعى عليها لتقديم المستندات على جوابها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تتضمن حصر مطالبة موكلته بما اقرت به وكيلة المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها وكالتها فقدمت الوكالة رقم (445442574) وباطلاع الدائرة عليها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره مئتان وتسعة آلاف وستمائة وسبعون ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وكذلك المادة الثامنة عشر من النظام ذاته والتي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ مما تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة الرمز المتحد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة فكر التقنية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (209,670) مئتان وتسعة آلاف وستمائة وسبعون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.