حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431038087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167479/1444
رقم الحكم:4431038087
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167479 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431038087 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها وتضمنت إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبات لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٩٠،٢١٤.١٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي وعشرة هلله.، بثمن إجمالي قدره (٥٦٦،٧٩٨.٤٠) خمس مئة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٣٩٠،٢١٤.١٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي وعشرة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٩٠،٢١٤.١٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي وعشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩٠،٢١٤.١٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي وعشرة هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية واحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت بأن موكلتها أجرت اربع سيارات عبارة عن شاحنات من نوع (...) على المدعى عليها واجمالي مبلغ الأجرة ٥٦٦٧٩٨.٤٠ريال والمسدد ١٣٥١٨٤.٣٠ريال وكذلك توجد دفعه مسدده مسبقاُ بمبلغ ٤١٤٠٠ريال والمتبقي المستحق ٣٩٠٢١٤.١٠ريال والبينة العقد المرفق وكذلك كشف استلام السيارات بختم المدعى عليها ورخص السيارات، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد وكشف استلام السيارات المختمة بختم المدعى عليها في عام ١٤٣٩هـ ورخص سير السيارات، وقوى صحة الدعوى عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدرة ٣٩٠٢١٤،١٠ ثلاث مئة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريالاً وعشر هللات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث