حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431042077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167255/1444
رقم الحكم:4431042077
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167255 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431042077 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471167255 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/7هـ الموافق 2022/03/10م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل منسوبي المدعى عليها عن طريق البر، وقد استلم بشكل جزئي (57,960) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (7,245) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال. 2- تأخر المدعى عليها سداد الأجرة عن مدة العقد المتفق عليها، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إنهاء العقد قبل انتهاء مدته) ودفع مبلغ تعويض عن ذلك. 3- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بدفع قيمة الأجرة المتأخرة بالرغم من إخطار المدعى عليه وديًّا بذلك مما أدى إلى (تكبد المدعي مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة). وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (7,245) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً. 2-التعويض عن التأخير بمبلغ إجمالي قدره (7,245) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تقديم خدمة مواصلات بتاريخ 10/03/2022م على مطبوعات مؤسسة (...) للنقليات والمبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. 2- فاتورة برقم (INV222) وتاريخ 11/12/2022م على مطبوعات أوراق شركة (...) للنقليات بمبلغ قدره (7,245) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكّله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وقد اطلعت الدائرة على الفاتورة والعقد المبرم بين الطرفين، وقد نصت المادة السابعة في الفقرة الرابعة من العقد على الشرط الجزائي حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض قيمة أجرة شهر من قيمة العقد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (7,245) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً. 2-التعويض عن التأخير بمبلغ إجمالي قدره (7,245) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة وقدرها (7,245) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً، وقدّم ما يُثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما وتوقيعهما، والفاتورة الصادرة بالمبلغ محل المطالبة، وقد نصّت المادة المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يُثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر؛ فإن التبيغ يُعد منتجًا لآثاره ويعتبر تبليغًا لشخص المدعى عليها، فقد جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ؛ وبما أن الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً، قال ابن قدامة: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حُكم علیه؛ لأنه لو لم یُحكم علیه لجُعل الامتناع والاستتار طریقًا لتضییع الحقوق) الكافي (128/6)، ولأن العادة الظاهرة أن من له دفع صحیح لا یدع الحضور أو الاعتذار وهذا مما یقوي معه جانب المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن التأخير بمبلغ إجمالي قدره (7,245) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً. وقد نصّ العقد المبرم بين الطرفين في المادة السابعة في الفقرة الرابعة على الشرط الجزائي حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض قيمة أجرة شهر من قيمة العقد، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم) وقد جاء في المادة المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات: 1. المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2.يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد ، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية: (يجب على محكمة أن تضمن حكمها الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم(...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (14,490) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً، إضافة إلى مبلغ (1,400) ألف وأربعمائة ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.