حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431059857

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471189389/1444
رقم الحكم:4431059857
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189389 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431059857 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471189389 لعام 1444 هـ المدعي: يوسف عبدالعزيز عبدالله الزمام المدعى عليه: شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقدت مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتوريد مياه للمدعى عليها، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المياه وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 24 / 12 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ ماجد بن معاشي بن غريب الرويلي بالوكالة رقم (435554751) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال يمثل ثمن مياه وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات الزمام للمياه الصحية والثلج بتاريخ 27 / 1 / 2020م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي يوسف عبدالعزيز عبدالله الزمام سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث