حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431054750

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049745/1444
رقم الحكم:4431054750
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049745 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431054750 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470049745 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه (...) للتجاره والتقنيه المعلوماتيه المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة تجارية الرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/7/24هـ الموافق 2019/3/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ( كيابل نحاسية)، بثمن إجمالي قدره (213,202.50) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وريالان وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (213,202.50) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وريالان وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ 2019/1/22م ومبلغ قدره (213,202.50) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وريالان وخمسون هللة ممهور بختم المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات.2- فاتورة على مطبوعات الشركة (...) للتجارة والتقنية المعلوماتية بتاريخ 2019/3/31م ومبلغ قدره (213,202.50) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وريالان وخمسون هللة ممهورة بختم المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات.3- خطاب التزام بالسداد على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ 2019/1/23م ومبلغ قدره (213,202) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وريالان ممهور بختم المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات.ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أن أمر الشراء المقدم من قبل المدعى عليها للمدعية لم توافق المدعية على شروطه، وبالتالي التعامل لم يتم، والفاتورة المرفقة صحيحة ولكن المدعى عليها لم تستلم البضاعة، وأن خطاب الالتزام لا يدل على تمام التعامل. وقد جرى من الدائرة عقد عدة جلسات تم فيها سماع الدعوى والإجابة، بتبادل المذكرات بين الأطراف. وفي الجلسة المنعقدة في 1444/6/22هـ حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها، وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: لم تجيب وكيلة المدعى عليه إجابة ملاقيه واكتفت بأن اكتمال طلب الشراء بالتسليم لا يثبت تمام التعامل، وقد سبق لنا إرفاق أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والفاتورة المذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها مع التأكيد على أن العرف التجاري استقر على أن ( الختم على الفاتورة دلالة على استلام ماجاء في مضمونها) . وفي الجلسة المنعقدة في 1444/8/13هـ حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية أنه أرسل مذكرة عبارة عن صفحة واحدة عن طريق بريد الدائرة مضمونها خطاب التزام من مالك المؤسسة يتعهد فيها بسداد المبلغ على مطبوعات المؤسسة مصادق عليها من الغرفة التجارية هكذا قرر، وبسؤاله لماذا لم تقم بإرفاقها مع صحيفة دعواك، قرر أنه لم يحصل عليها من موكلته إلا قبل أسبوعين هكذا قرر، ثم قررت وكيلة المدعى عليها أنه تطلب إرسال هذه الورقة لها فاستعد بذلك وكيل المدعية، ثم طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للاطلاع عليها والرد والرجوع إلى موكلتها هكذا قررت، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل ذلك وإمهال وكيلة المدعى عليها مهلة عشرة أيام بتقديم ما لديها ففهمت ذلك. هذا وقد جرى من الدائرة الاطلاع على جميع ما قدمه الأطراف من مذكرات على النظام، ثم في الجلسة المنعقدة في1444/11/8هـ حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الفاتورة المرفقة بلائحة الدعوى أجابت قائلة: الفاتورة صحيح ولكن موكلتي لم تستلم البضاعة هكذا أجابت وبسؤال وكيل المدعية عن الشيك وهل هو بحوزة موكلته أجاب بما نصه: إجابة على سؤال الدائرة بخصوص آلية حصولنا على صورة الشيك ( رغم وجود الأصل مع المدعى عليها ) نفيد فضيلتكم بعد الرجوع لموكلتنا أن المدعى عليها قد قامت بتسليم موكلتنا أصل الشيك وطلبت من موكلتنا عدم صرفه حسب ما هو مثبت في الايميلات بين الطرفين لعدم وجود رصيد، وفي تاريخ لاحق ولمطالبة موكلتنا المستمرة للمدعى عليها بمبلغ البضاعة المسلمة ونظراً لعدم وجود رصيد حتى تاريخه، قامت المدعى عليها بتسليمنا خطاب من صاحب المؤسسة على مطبوعات المدعى عليها ومصادق على التوقيع من الغرفة التجارية يتضمن التزامه بسداد المبلغ كاملاً وبناء عليه قامت موكلتنا بتسليمه أصل الشيك بعد الحصول على نسخة منه ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابها على خطاب الالتزام الذي استمهلت من أجله في الجلسة السابقة فأجابت بما نصه: أولاً: بالنسبة لما أرفقه وكيل المدعية ورقة الالتزام بتاريخ 2019/1/23م فهي ورقة لصالح موكلتي لا يثبت بها تمام التعامل التجاري بالتوريد. ثانياً: أمر الشراء الصادر بتاريخ 2019/1/22م، الذي يدعي به وكيل المدعية لم توافق عليه المدعية، حيث تضمن شروطاً وبنوداً تلزم للموافقة قبل التوقيع والختم على أمر الشراء، وهذا لم يتم، وعليه فطلب الشراء المقدم من قبل موكلتي للمدعية لم توافق المدعية على شروطه. وبالتالي التعامل لم يتم. ثالثاً: بخصوص ما جاء في المذكرة المقدمة من وكيل المدعية لم تتضمن أي ردود على طلباتنا في الدعوى حيث لم يقدم أي مستند تسليم البضاعة لو فرضنا تمام التعاقد ، وبسؤال طرفي الدعوى عما يريدان إضافته قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (213,202.50) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وريالان وخمسون هللة، تمثل قيمة كيابل نحاسية ورّدتها للمدعى عليها وقد حصرت دعواها بهذا المبلغ المذكور، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة حصر المطالبة الأصلية بالمبلغ المذكور، وقدم سنداً لدعواه البينات والأسانيد المدونة أعلاه من أمر الشراء والفاتورة وخطاب الالتزام، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصدور أمر الشراء من موكلتها ومصادقتها على الفاتورة وخطاب الالتزام، وأجملت جوابها ودفوعها في أن أمر الشراء المقدم من قبل المدعى عليها للمدعية لم توافق المدعية على شروطه، وبالتالي التعامل لم يتم، والفاتورة المرفقة صحيحة ولكن المدعى عليها لم تستلم البضاعة، وأن خطاب الالتزام لا يدل على تمام التعامل، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (213,202.50) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وريالان وخمسون هللة، وبما أن جميع ما قدمه وكيل المدعية من بينات وأسانيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ولم تنكر وكيلة المدعى عليها ما نسب لموكلتها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت التعاقد بين الطرفين واستلام المدعى عليها للبضاعة، وينتفي معه ما دفعت به المدعى عليها، وبالتالي فإن ذلك كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للتجارة والتقنية المعلوماتية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (213,202.50) مئتان وثلاثة عشر ألفاً ومئتان وريالان وخمسون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431054750 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470049745 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه (...) للتجاره والتقنيه المعلوماتيه المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (213.202.50) مائتان وثلاثة عشر ألفًا وريالان وخمسون هللة نظير توريد كيابل نحاسية للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ الشركة (...) للتجارة والتقنية المعلوماتية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (213,202.50) مائتان وثلاثة عشر ألفًا وريالان وخمسون هللة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: عدم استحقاق المدعية لما تم الحكم به. ثانيًا: الخطأ في الإجراء. ثالثًا: تم اجتزاء الإقرار الصادر من وكيلة المدعى عليها. رابعًا: فيما يخص خطاب الالتزام فإنه سابق لرفض المدعية لاشتراطات أمر الشراء وبذلك فإن خطاب الالتزام جاء على اعتقاد إتمام المدعية للتعامل وقبولها أمر الشراء ولكن المدعية لم توافق على الشروط ولم تقم بالتوقيع على أمر الشراء ومما يؤكد ذلك ما نص عليه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة: (من التزم أمراً، وأسند التزامه إلى شيء فتبين أنه لا يلزمه فإنه غير لازمٍ له)]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليها وكالة مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار،؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430944164) وتاريخ 12 /11 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ:[إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للتجارة والتقنية المعلوماتية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (213,202.50) مئتان وثلاثة عشر ألفاً ومئتان وريالان وخمسون هللة] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث