حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431043240
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471172056/1444
رقم الحكم:4431043240
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172056 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431043240 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٠٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خرسانة جاهزة لمشروع(...)) بثمن إجمالي قدره (٣٥٩,٨٦٥.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألف وثمان مئة وخمسة وستون ريال، سدد منه (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ وطالب بـتسليم الثمن مبلغ قدره (١١٩,٨٦٥.٠٠) مائة وتسعة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وستون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م بمبلغ (١١٩,٨٦٥.٠٠) مائة وتسعة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وستون ريال،٢- فواتير عدد(٤)بمبلغ إجمالي قدره (١١٩,٨٦٥.٠٠) مائة وتسعة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وستون ريال،٣-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، ثمن إجمالي قدره (٣٥٩,٨٦٥.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألف وثمان مئة وخمسة وستون ريال ممهورة بختم المدعى عليها وموقعه من قبلها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة،وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها مطابقة الرصيد المختومة والموقعة من المدعى عليها وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل حصر المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن مبلغ قدره (١١٩,٨٦٥) مائة وتسعة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وستون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وبما أنّ وكيل المدعية قدم مستنده على الدعوى من من كشف الحساب والفواتير المرفقة ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة معتمدة من المدعى عليه، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، أما عن مطالبته بأضرار التقاضي، ريال وبما أنّ للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، فإن الدائرة رأت تعويض المدعي لما يقارب (١٠%) مبلغ (١٩,٠٠٠)، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٩.٨٦٥) مائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)للخرسانة الجاهزة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريالاً أتعاباً للتقاضي وبالله التوفيق.