حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471217864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471217864/1444
رقم الحكم:4471217864
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471217864 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471217864 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471217864 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمقاولات العامة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (1%)، ورأس مالها (5,100,000.00) خمسة ملايين ومائة ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم القوائم المالية والميزانيات وتقرير مراجع الحسابات عن فترات محددة، وأرفق صورة من عقد تأسيس الشركة المعدل والمثبت لدى وزارة التجارة بتاريخ: 05/06/1444 هـ النص الآتي: وحيث رغب الطرف الثاني / (...) التنازل عن جميع حصصه في الشركة... إلى الطرف الثاني / (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وبجميع أصولها وخصومها وعناصرها الفنية والمالية والإدارية. وقد استولى الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية بتاريخ هذا اليوم: 29/12/1444 هـ حيث حضر في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها عبر النظام، وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها، وبسؤاله عن علاقته بالشركة بالوضع الراهن أجاب: أن العلاقة انتهت بالتنازل للشريك الآخر لشركة المدعى عليها بكامل الحصص مع المخالصة التامة والنهائية له، والتنازل عن كامل الالتزامات، وقد تم تعديل عقد تأسيس الشركة بذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم على ما يلي من الأسباب: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره وحيث إن التحقق من صفة ومصلحة طرفي الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وهي من الأمور اللازمة للسير في الدعوى بشكل صحيح، وإن الدائرة تنظر وتحكم فيها ولو لم يثره الأطراف استناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن الرفع من غير ذي صفة في الدعوى يمنع السير في الدعوى، وقد ثبت للدائرة بإقرار وكيل المدعي وبالاطلاع على ما أرفق في ملف الدعوى أن الدعوى من تعديل عقد التأسيس الذي تضمن خروج المدعي من الشركة المدعى عليها وبيع نصيبه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مما ينتفي معه صفة المدعي من مطالبته كشريك، وثبت للدائرة عوضاً عن عدم الصفة في الرفع عدم وجود مصلحة من رفع المدعي لدعواه حيث إن ما ذكر في العقد المعدل لعقد تأسيس شركة المدعى عليها يفيد بانفكاك العلاقة والشراكة بالتراضي وبالتنازل التام عن كافة الالتزامات والحقوق، الأمر الذي يجعل مصلحة المدعي في طلبه منعدمة، لاسيما وأن ما طلبه المدعي قد يستخدم استخداماً يضر شركة المدعى عليها ومصالحها التي حماها النظام، مما ترى معه الدائرة وبناء على ما سُبب أنه لا يمكن تجاوز ذلك الأمر، وأن المدعي قد خالف أمرا واجبا وهو انعقاد الصفة والمصلحة في دعواها، استنادا على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية السالف ذكرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو بين بالأسباب، وبالله التوفيق.