حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431039366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471154419/1444
رقم الحكم:4431039366
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154419 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431039366 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٤١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٠٨\٠٦\١٤٣٩هـ، اتفق أطراف الدعوى بموجب (عقد اتفاق لاستئجار معدات) على مطبوعات المدعى عليها ومختومٌ عليها بختم مؤسسة المدعي ومذيّلة بتوقيعه وتوقيع مدير المشروع وذلك على أن يؤجر موكله على المدعى عليها معدّات من نوع (بوكلين (...)) في مشروع (...) ب(...)، ونتج عن هذا الاتفاق مستحقات إيجاريه غير مدفوعة وقدرها (٤٤٧,٣٨٠) أربعمائة وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال لم يسدد منها شيء حتى تاريخ ٢٣\٠٧\١٤٤٠هـ، وتاريخ ١٢\٠٨\١٤٤٠هـ، حررت المدّعى عليها التزاماً بسداد المتبقي في ذمتها على أن يكون السداد خلال مدّة أقصاها سنة ونصف مع الاستمرار في العمل وذلك في ورقة معنون] بـ(كشف حساب وجدولته) مذيلة بختم الطرفين. واستمر موكله في التأجير حتى أضيف على مبلغ الالتزام مبلغ وقدره (٧١,١٨٤.٩٥) واحد وسبعون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة ليصبح إجمالي الالتزام (٥١٨,٥٦٤.٩٥) خمسمائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، وسددت المدعى عليها أثناء ذلك مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال، ثم انقطعت عن السداد بتاريخ ١٠\١٢\٢٠٢٠م، وحتى اليوم ليتبقّى في ذمّتها من إجمالي الأجرة مبلغ وقدره (٢٧٨,٥٦٤.٩٥) مائتان وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة وامتنعت عن سداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٨,٥٦٤.٩٥) مائتان وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، عن الفترة المذكورة أعلاه. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٧١٢.٩٩) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال وتسعة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في العقد محل الدعوى برقم (١٧) وتاريخ ٠٣\٠٣\٢٠١٨م، مذيل بتوقيع مدير المشروع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦\١٢\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٨,٥٦٤.٩٥) مائتان وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، عن الفترة المذكورة أعلاه. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٧١٢.٩٩) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال وتسعة وتسعون هللة. وقدم في سبيل إثبات دعواه محرر عادي يثبت حصول التعامل ونشوء قيمة المطالبة، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول. أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي؛ ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية، وعليه قررت الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٨.٥٦٤/٩٥) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمئة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث