حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431031559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470650719/1444
رقم الحكم:4431031559
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470650719 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431031559 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٧١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكلي قد أتفق مع المدعى عليه بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢١ م، بموجب قروب الواتساب، حيث أن هذه هي الطريقة المتفق عليها بين الطرفين وجرى الاتفاق على أن يقوم بإدارة رأس المال وتشغيله في شراء مواد نفطية على أن يتم توزيع الأرباح بنسبة ٥٠% لكل شريك وذلك بعد خصم المصروفات، على أن تستحق الدفعة الأولى من الأرباح بعد ثلاثة أشهر من بداية العقد والدفعات التالية من الأرباح تدفع كل شهرين حتى انتهاء مدة العقد، وإجمالي رأس المال المدفوع من قبل موكلي مبلغ وقدره: مائتان وخمسون ألف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، وقد سلمه موكلي المبلغ كاملاً بموجب حوالة بنكية على حساب مؤسسة (...) التجارية، وذلك حسب طلبه، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يسلم موكلي أي أرباح ولم يقوم بإعادة رأس المال لموكلي والشراكة حالياً منتهية بسبب ان المدعى عليه لم يسلمني أي أرباح من تاريخ التعاقد حتى تاريخ رفع الدعوى، ولم يقم بالعمل المتفق عليه وختم صحيفة دعواه بطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه بإعادة ما بذمته لموكلي وإجمالية مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠) وأرفق مع صحيفة دعواه حوالة بنكية لحساب المدعى عليها، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ، واطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة فتبين أنها غير محررة وبإفهام الحاضر لذلك أجاب بأن دعوى موكله تتعلق بشراكة في مواد نفطية وأن المدعى عليه لم يقم بشراء تلك المواد وأن الشراكة كانت شراكة مضاربة فطلبت منه الدائرة تحرير ذلك، فاستمهل لتقديم دعواه محررة فأجابته الدائرة لطلبه. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وفيها قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت تحريراً لدعواه جاء نصها: (أن موكلي قد أتفق مع المدعى عليه بتاريخ ١٣ /٤/ ٢٠٢١م، بموجب قروب الواتساب، حيث أن هذه هي الطريقة المتفق عليها بين الطرفين وجرى الاتفاق على أن يقوم بإدارة رأس المال وتشغيله في شراء مواد نفطية على أن يتم توزيع الأرباح بنسبة ٥٠% لكل شريك وذلك بعد خصم المصروفات، على أن تستحق الدفعة الأولى من الأرباح بعد ثلاثة أشهر من بداية العقد والدفعات التالية من الأرباح تدفع كل شهرين حتى انتهاء مدة العقد، وإجمالي رأس المال المدفوع من قبل موكلي مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وقد سلمه موكلي المبلغ كاملاً بموجب حوالة بنكية على حساب مؤسسة (...) التجارية، وذلك حسب طلبه، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يسلم موكلي أي أرباح ولم يقوم بإعادة رأس المال لموكلي والشراكة حالياً منتهية بسبب ان المدعى عليه لم يسلمني أي أرباح من تاريخ التعاقد حتى تاريخ رفع الدعوى، ولم يقم بالعمل المتفق عليه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة ما بذمته لموكلي و إجمالية مبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، وإلزامه بأتعاب المحاماة وإجماليه مبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون ألف ريال)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وطلب الجواب أجاب بأنه شرع بالعمل وأن مبلغ الشراكة موجود لدى طرف ثالث، فعقب وكيل المدعي بأن ما يذكره المدعى عليه غير صحيح وأنه لم يقم بالعمل، فطلب المدعى عليه مهلة لتقديم جوابه محرراً وإثبات قيامه بالعمل. وبتاريخ ٠١ /٠٩ / ١٤٤٤هـ تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١١٠٦١٩١١) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: تم الاتفاق مع المدعي بالشراكة على إدارة رأس المال وعليه قمت بعمل شراكة مع طرف ثالث وبعلم المدعي والشاهد في عقد الشراكة، لذلك اطلب التكرم بإدراج الطرف الثالث في القضية ليتم عرض الأوراق الثبوتية للمشتريات والمصروفات الخاصة بالشراكة لتقديمها . وبتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ تقدم المدعي بالطلب رقم (٤٤١١٠٨١٢١٥) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: إنما ذكره المدعى عليه في جوابه غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح بأنني قد حولت المبلغ للمدعى عليه، وهو مقر بصحة العقد المرسل له عن طريق الواتساب، ومحرر بين طرفين وليس هناك طرف ثالث، وإنما هما طرفين فقط المدعي والمدعى عليه، لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بما ادعيت به لإقراره بصحة العقد واستلام المبلغ هذا . وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه خرج قبل نهاية الجلسة، وتنبهه الدائرة في هذا الضبط أن عليه تقديم بينته على ما ادعاه بخصوص أنه تم الاتفاق مع طرف ثالث ليقوم العمل، وأن المدعي على علم بذلك، وأن لديه شاهد على ذلك، فعلى المدعى عليه تقديم الشهادة مكتوبة وموقعة من الشاهد خلال عشرة أيام من هذه الجلسة، وتقديم كل بيناته. وبتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١١١٨٨٢٥٤) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: تم حضور الجلسة بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ وتم مغادرة الجلسة في تمام الساعة ٩.٣٥ ص، لذلك أرجو التكرم بقبول طلبي واستدعاء الشاهد (...) هوية رقم: (...) لتأكيد صحة ما تم تقديمه في مذكرتي بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٤هـ لعلم المدعي وموافقته بقيامي بعمل شراكة مع طرف ثالث لتسهيل عمل الشركة وعليه تم تحويل مبلغ الشراكة للطرف الثالث. وفي الجلسة التالية وبحضور طرفي الدعوى والتي حضر فيها المدعي عليه أصالة وأفاد بأنه لم يصله أي رساله للتحضير وبسؤال الدائرة له عن جوابه على ما طلب منه في الجلسة الماضية أفاد أنه حاول التواصل مع الشاهد وأن الشاهد رفض التواصل معه وطلب أن تقوم الدائرة بذلك ثم أفهمته الدائرة بأن ما طلب منه لا يقتصر على الشاهد وإنما عليه تقديم بيناته التي يدعيها من وجود تعامل فطلب مهله لذلك فأفهمته الدائرة بأنه سبق وأن جرى إفهامه ثم عقب المدعى بأن المدعى عليه يسعى إلى إطالة أمد التقاضي لتكرار طلب المهل فأفهمته الدائرة بأنها ماضيه في نظر الدعوى وطلبت منه تعقيبه على ما تم فأفاد بأنه يقرر اكتفاءه بما قدم ثم قرر المدعى عليه بأنه يطلب مهلة أخيره وأنه سيقدم خلال عشرة أيام البيانات التي تتعلق بالشاهد وسيقدم البيانات التي تتعلق بتوقيع العقد مع الطرف الثالث وذكر بأنه سيبذل جهده لإبلاغ الشاهد للحضور في الجلسة القادمة لتقديم شهادته التي هي بينه له على نفيه للدعوى ثم إجابته الدائرة لما طلب كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بأنه هذه هي المهلة الأخيرة التي تمهله وأنها ماضيه في نظر الدعوى والله الموفق، وأنه إذا لم يقدم ما طلب منه ولم يقدم إجابة موضوعية كاملة مطابقة لموضوع الدعوى ستطبق في حقه العقوبات الواردة في نظام المحاكم التجارية، وستقفل باب المرافعة. وأكدت على أن الشهادة يجب تقديمها مكتوبة ويرفقها بالدعوى قبل موعد الجلسة القادمة، وإذا لم يطبق ما طلبت منه الدائرة فستعده الدائرة عاجزا عن تقديم بينته. وبتاريخ ١٣/١١/١٤٤٤هـ تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١١٣٤٩٧٦٥) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: بخصوص دعوى المدعي بوجود مبلغ الشراكة لدي بعد عمل الشراكة فيما بيننا وتحويل مبلغ الشراكة، بناءً عليه قمت بعمل شراكة مع طرف ثالث لصعوبة حصولي على الوكالات التسويقية لمنتجات الزيت وتم اشعار المدعى بذلك عن طريق الشاهد في عقد الشراكة وعليه قمت بتحويل المبلغ للطرف الثالث بعد توقيع العقد معه وأخذ كمبيالة بذلك وتم تحويل المبلغ له كاملاً، وعليه أطلب التكرم بإضافته كطرف مدخل في القضية لتقديم الاثباتات لعمليات الشراء للمنتجات والعمليات التسويقية التي قام بها ومرفق العقد المبرم بيني وبينه وإيصال التحويل. أما فيما يخص الشاهد فتم طلب الشهادة منه ولم يزودني بها وتم إشعاره بوقت الجلسة للحضور لتقديم الشهادة. وأرفق مع طلبه ١-بيانات عقد الشراكة مع طرف ثالث ٢- اشعار الشاهد. وبتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ تقدم المدعي بالطلب رقم (٤٤١١٤٦٦٦٦٦) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: إن ما ذكره المدعى عليه من العقد المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...)، فموكلي لا علاقه له بهذا العقد ولا يعلم عنه، ولم يأذن للمدعى عليه بتشغيل مبلغه لدى الغير وأوضح ذلك بالآتي: أ: إن العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه كان بتاريخ ٣/٤/٢٠٢١م، وحددت بداية سريان العقد بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢١م، والعقد الذي أبرزه المدعي مع طرف ثالث بتاريخ ٦/٤/٢٠٢١م. ب: كما أن العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه قد حددت مدة شراكته بسنتين، بينما العقد الذي ابرزه المدعي محدد بمدة عشرين سنة، وقد ورد فيه ما نصه [وحيث أن الشريك الأول لديه المقدرة المالية ويرغب في تكوين شراكة مع الشريك الثاني لاستثمار نقوده]، وورد فيه ايضاً ما نصه [اتفق الشريكين على توزيع الحصص كالتالي : حصة الشريك الأول ١٠٠% من رأس المال، حصة الشريك الثاني ٠% من رأس المال ب- الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصه أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشريك الآخر كتابياً ]، فالعقد واضح بأن الإدارة والتشغيل من قبل المدعى عليه لا من قبل طرف آخر، وعليه فإنني أطلب الحكم لي بما ادعيت به . وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بأن بينته في دفعه بالدعوى غير موصلة، وأن له يمين المدعي على نفي الاتفاق بدفع المال لطرف ثالث، فقرر بأنه يطلبها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله لا يمانع من أداء اليمين، ثم حضر موكله وبأن صاغت الدائرة اليمين وعرضتها عليه أداها قائلا: {أقسم بالله العظيم بأني قد تشاركت مع المدعى عليه ودفعت له مبلغ الشراكة ليعمل به هو بذاته ولم اتفق معه على أن يدفعه لطرف اخر والله على ما أقول شهيد} هكذا أداها، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مائتان وخمسون ألف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، مقابل رأس المال المدفوع للشراكة بموجب حوالات بنكية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة العقد وباستلام المبلغ الذي ذكره المدعي، إلا أنه دفع بأن الاتفاق مع المدعي كان بالشراكة على إدارة رأس المال وقام بعمل شراكة مع طرف ثالث وبعلم المدعي والشاهد في عقد الشراكة، وبما أن المدعى عليه ادعى وجود طرف ثالث وتسليمه المبلغ ولم يقدم بينة على دعواه لذلك أفهمته الدائرة أن له يمين المدعي على نفي ما ادعاه، وبما أنه طلب يمين المدعي فأداها وفق ما هو مرصود بالوقائع، ما تنتهي معه الدائرة إلى أن العلاقة بين الطرفين شراكة مضاربة، إذ إن المال من المدعي والعمل من المدعى عليه؛ وبما أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب أمين، وأن رأس المال أمانة في يده، فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط فإن تعدى أو فرط ضمن؛ قال ابن قدامة: والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينًا ، ومعنى كون يد المضارب يد أمانة: أنها تأخذ حكم الأمين، فلا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعد أو تفرط في المحافظة عليها، ويصدق المضارب في دعوى التلف، وما إلى ذلك من أحكام الأمين، فإن وقع شيء من التعدي أو التفريط صارت يده ضامنة، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة (قرار رقم ١٢٢). ولما كان من المتقرر عند العلماء أن المضارب يضمن في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شروط رب المال، قال ابن قدامة: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئًا نُهي عن شرائه؛ فهو ضامن للمال لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان، كالغاصب ، وتطبيقاً لما سبق بيانه وتفصيله على وقائع هذه الدعوى، ولما كان المدعى عليه أقرَّ بأنه سلم مال المدعي إلى طرفٍ ثالث للمتاجرة به؛ فإن هذا دليل واضح على تعديه، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، ولأن رب المال إنما سلمه ماله ثقة به، ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له دفع المال إلى آخر مضاربة إلا بإذنه (المغني ٣٥/٥)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، فإن الدائرة تنتهي إلى تضمينه كامل رأس المال، على اعتبار أن الأصل سلامة رأس المال ما لم يثبت المضارب خلافه، أما عن أتعاب المحاماة فإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، مما استلزم أن يرفع المدعي هذه الدعوى، وحيث استقرَّ القضاء على تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية، والدائرة لديها الخبرة الكافية لتقدير الأتعاب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال (٢٧٥.٠٠٠) لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث