حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431024282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431024282

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470952473 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431024282 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم4470952473 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ 01 / 05 / 1437 هـ، الموافق 10 / 02 / 2016 م، -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 03 / 05 / 1438 هـ، الموافق 31 / 01 / 2017 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (11،588) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي استناداً على (كشف الحساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (11،588) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 24 / 10 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (11،588) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد وكشف الحساب هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأجرة نقل هكذا قرر، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ 02 / 12 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية ،فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها ويطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى (11،588) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال ، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (11،588) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال، تمثل قيمة نقل البضائع عن طريق البر وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه، وعن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة يطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى (11،588) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال ، وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكلته أصل العقد وكشف الحساب، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وإبلاغها بالمرافعة الكتابية وجلسة اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، رغم إبلاغها أكثر من مرة، والنكول من طرق الإثبات، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية مبلغاً وقدره (11،588) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال، في ذمة المدعى عليها. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,588.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال ، لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث