حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431009671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471076711/1444
رقم الحكم:4431009671
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471076711 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431009671 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471076711 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) لصناعة الانابيب الفخارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (295,148.92) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هللة، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 25/11/1444 جاء فيها: الموضوع: تحرير الدعوى رقم (4471076711) المقامة من موكلتي المدعية/ الشركة (...) -سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) إشارة إلى الموضوع أعلاه، نوجز لفضيلتكم تحرير دعوى موكلتي وذلك وفقاً للآتي: ـــــــــ الوقائع ــــــــ أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في 13/01/2012م (مرفق 1) على أن تقوم المدعى عليها بأعمال انشائية بمصنع موكلتي بمحافظة (...) وفقاً للمخططات وجدول الكميات المعتمدة بمبلغ إجمالي وقدره (8,798,268) ثمانية ملايين وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف ومئتان وثمانية وستون ريال، وذلك خلال مدة (8) ثمانية أشهر ميلادية من تاريخ استلام المدعى عليها للموقع وذلك بتاريخ 21/01/2012م بموجب محضر تسليم الموقع (مرفق 2). ثانياً: بسبب تأخر المدعى عليها عن انجاز العمل في المدة المتفق عليها، تم ابرام ملحق عقد بتاريخ 18/02/2013م المتضمن تمديد العقد ليصبح تاريخ انتهائه 21/08/2013م (مرفق 3). ثالثاً: تأخرت المدعى عليها في تسليم المشروع لموكلتي لمدة زادت عن سنتين، حيث سلمت المدعى عليها المشروع بتاريخ 31/03/2015م وذلك بموجب محضر استلام أولى المؤرخ في 31/03/2015م (مرفق 4). رابعاً: قامت موكلتي بإشعار المدعى عليها بتاريخ 18/08/2014م بحصول تأخير في موعد التسليم والتنويه على تطبيق الشرط الجزائي المذكور في ملحق العقد رقم (2) الذي نص على ما يلي: (غرامات التأخير في انجاز العمل 1% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير بحيث لا تتعدى 20% من قيمة العقد الاجمالية) (مرفق 5). خامساً: بعد احتساب قيمة غرامة التأخير المشار إليها وقدرها (20%) من قيمة العقد فقد بلغت قيمة الغرامة مبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال، وبعد خصم مستحقات المدعى عليها وقدرها (1,204,851.08) مليون ومئتان وأربعة الاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال وثمانية هللات، يصبح المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (295,148.92) مئتان وخمسة وتسعون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال واثنان وتسعون هللة (مرفق 6)، حيث ماطلت المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من مبالغ مستحقة مخالفة بذلك قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ـــــــــ الطلبات ــــــــ لذا وتأسيساً على ما تقدم فإنني ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من مبلغ مالي وقدره (295,148.92) مئتان وخمسة وتسعون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال واثنان وتسعون هللة. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 25/11/1444 جاء فيها: مذكرة الرد على الدعوى أولاً: ما ذكره المدعي وكالة من تعاقدت موكلتي مع المدعية على أن تقوم موكلتي بإنشاء مصنع المدعية بمحافظة (...) وفق العقد المبرم بينهم بتاريخ 13/01/2012م فهو صحيح. ثانياً: ما ذكره المدعي وكالة من قيمة عقد وقدره (8,798,268) ثمانية ملايين وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف ومئتان وثمانية وستون ريال فهو غير صحيح، والصحيح هو أن قيمة العقد هو مبلغ وقدره (8.963.042.65) ريال وأن إجمالي قيمة ما نفذته موكلتي من أعمال قدره (8.894.560.89) ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وستون ريالاً وتسعة وثمانون هللة والذي يؤكد ذلك كشف الحساب المطبوع على مطبوعات المدعية والتي أرفقته المدعية بملف الدعوى (مرفق رقم 1). ثالثاً: تسلمت موكلي من المدعية مقابل الأعمال التي قامت بها مبلغ وقدره (7,658,171.10) سبعة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وواحد وسبعون ريالاً وعشر هللة والذي يؤكد ذلك كشف الحساب المطبوع على مطبوعات المدعية والتي أرفقته المدعية بملف الدعوى (مرفق رقم 2) أي تبقى في ذمة المدعية مبلغ وقدره (1,236389.79) مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعة وسبعون هللة لصالح موكلتي. ثالثاً: ما ذكره المدعي من أن موكلتي سلمت المشروع بتاريخ 31/03/2015م فهو صحيح. رابعاً: أن المدعي يتمسك بتطبيق غرامة تأخير على موكلتي بنسبة قدرها (20%) عشرون بالمائة من إجمالي قيمة العقد، وأغفل المدعي أن التأخير كان راجع إليه حيث أنه لم يكن يدفع المبالغ في وقتها وفق لما نص عليه ملحق رقم (2) حيث نص على أنه (دفعات شهرية حسب الأعمال المنجزة) (مرفق رقم 3)، والذي يؤكد ذلك قيام المدعي وموكلتي بتعديل شرط غرامة تأخير من على موكلتي إلى المدعية وفق لما نص عليه في الفقرة رقم (3) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 18/2/2013م والذي نص على أنه (في حال تأخر الطرف الأول عن دفع المبالغ الشهرية المستحقة للطرف الثاني والتي تم تقديمها فواتير معتمدة من الاستشاري وخالية من أي ملاحظات مدة تتجاوز 10 أيام عمل من تسليمها فإن الطرف الأول سيدفع غرامة تأخير قدرها 1% من قيمة الفاتورة مقابل كل أسبوع تأخير بحيث أن لا تتجاوز الغرامات 20% من قيمة العقد الاجمالية) (مرفق رقم 4)، وبالتالي يتبيّن لفضيلتكم أن المدعية هي من تماطل في دفع حقوق موكلتي حتى تاريخه بالرغم من أن موكلي لم يقم بتطبيق أي غرامات على المدعية في مطالباته. ونظراً إلى أن المدعي حصر أسانيده في المستندات المرفقة في ملف الدعوى والمرفقة تحرير صحيفة الدعوى، فإننا نحصر الاسانيد المقدمة في هذه المذكرة. وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رفض دعوى المدعية لعدم قيامها سند النظامي أو شرعي. 2- إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (1,236389.79) مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعة وسبعون هللة لصالح موكلتي مقابل الأعمال التي انجزتها موكلتي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 26/11/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه سبق وأن تقدم بهذه الدعوى أمام الدائرة الخامسة عشر في هذه المحكمة وحكم بالقضية كأن لم تكن، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة (97) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعية بالدعوى ذاتها، فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. ، ولما كانت الفقرة (ز) من المادة (76) من ذات اللائحة قد نصت على وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى على بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-، وحيث لم يبين المدعي ذلك بالمخالفة للنظام، وحيث لم تتمكن الدائرة من إجراء المقتضى النظامي لذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها، على أن ذلك لا يسلب المدعية حقها في إقامة دعوى بقيد جديد يلتزم فيه بما نص عليه نظامًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.