حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431004967

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471058209/1444
رقم الحكم:4431004967
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058209 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431004967 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471058209 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/03/12هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات تجميل، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/24هـ بثمن إجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال سدد منه (134,695.07) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال و سبعة هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/15هـ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (65,304.93) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بمبلغ (200,353.60) مائتا ألف وثلاثمائة وثلاثة ريال وخمسون و ستون هللة، بتاريخ 2021/10/18م. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن بيانات المدعى عليها، عدد (3) صفحات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/24هـ وملخصها: حضرت المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وذكر الطرفين إلى أنه تم التوصل الى الصلح بينهم ونصه: (تقر الطرف الأول المدعية بالتنازل عن القضية القائمة برقم (4471058209) وذلك بعد قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة بتاريخ 2023/06/12م الموافق 1444/11/23هـ، كما تم التنازل عن المتبقي من القيمة الأساسية بناء على الخصم صُلحًا من قبل شركة/ (...) التجارية بنسبة 13% وعليه فقد تم سداد كامل المطالبة، وتأسيسًا لما جاء في المادة للمادة (16) من نظام التكاليف القضائية ونصها (ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها او استفاد من حالات الإعفاء ومن ذلك ما يأتي:5- اذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى: وفقًا للإجراءات النظامية) وعليه قامت المدعية شركة (...) بطلب ترك الدعوى إلا أن النظام لم يستجيب بسبب قرب الجلسة الأولى وان المتبقي لانعقادها أقل من (24) ساعة وتأسيسًا الى الفقرة رقم (6) ونصها الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى) وعليه نرجو من فضيلتكم تثبيت الصلح المنتهي بالسداد المدون أعلاه وإنهاء القضية وفقا لذلك بغرض اعفاء الطرفين من التكاليف القضائية.) وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (65,304.93) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك". وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإمضاءه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث