حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431046043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471096654/1444
رقم الحكم:4431046043
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096654 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431046043 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٦٦٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بـــــ(توريد وتركيب من الباطن لأعمال العزل) لصالح المدعية بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٧/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٤٣,٤٧٣.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٩٠.٠٠) تسعون يوماً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٣٤٣,٤٧٣.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٤٣,٤٧٣.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال توريد وتركيب من الباطن لأعمال العزل لصالح المدعية، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي الإقرار الصادر على مطبوعات المدعى عليها والموقع والمختوم بختمها وقد احتوى الإقرار على المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ قدره (٢٠٨.٥٠١.٩٤) ريال فقط لصالح المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يحصر دعواه في المبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها، مع الاحتفاظ لموكلته بالمطالبة فيما زاد في حال وجدت بينة موصلة لذلك، وعليه يطلب إلزام المدعى عليها استنادا على ما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٨.٥٠١.٩٤) ريال تمثل قيمة أعمال توريد وتركيب من الباطن لأعمال العزل لصالح المدعية، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر في جلسة هذا اليوم بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٨.٥٠١.٩٤) مئتان وثمانية الآف وخمسمائة وواحد ريال وأربعة وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.