حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431046034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471057204/1444
رقم الحكم:4431046034
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471057204 لعام 1444 هــ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431046034 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471057204 لعام 1444 ه المدعي: فرع (...) لصناعة معدات مكافحة الحريق (...) المدعى عليه: شركة (...) للتقنية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد واختبار وتشغيل، وذلك في توريد واختبار وتشغيل نظام مكافحة الحريق، ابتداءاً من تاريخ 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,500,000.00) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,471,172.18) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,239,695.13) ريال، والمبلغ المتبقي هو (231,477.26) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/17هـ الموافق 2019/09/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي لأعمال بقيمة (1,239,695.13) ريال، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (1002425) في 1440/07/13هـ الموافق 2019/03/20م بمبلغ قدره (117,897.38) ريال، و(فاتورة) رقم (3004512) في 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م بمبلغ قدره (887,394.10) ريال، و(فاتورة) رقم (1000418) في 1439/07/12هـ الموافق 2018/03/29م بمبلغ قدره (465,697.45) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 231,477.00ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 16/11/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته –ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بحقها حضورياً، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها وبسؤاله البينة أحال إلى ما أرفقه في مذكرته الإلكترونية وبالاطلاع عليها لم تجد الدائرة فيها سوى فواتير لم يوقع بعضها وسندات توصيل، فأفهمته الدائرة بإيداع مذكرة شارحة لبيناته مع تقديم ما يثبت الفواتير غير الموقعة، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 231.477 ريال تمثل قيمة توريد مواد لصالح المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من الفواتير الصادرة من موكلته وكذلك مجموعة من الفواتير التي تثبت توصيل البضاعة لصالح المدعى عليها وقد جرى توقيع المستندات المشار إليها من المدعى عليها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 231.477 ريال تمثل أعمال مقاولة عبارة عن توريد واختبار وتشغيل نظام مكافحة الحريق لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال مجموعة من الفواتير الصادرة من موكلته وكذلك مجموعة من الفواتير التي تثبت توصيل البضاعة لصالح المدعى عليها وقد جرى توقيع المستندات المشار إليها من المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتقنية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (فرع (...) لصناعة معدات مكافحة الحريق (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (231.477)مئتان وواحد وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث