حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431018698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471089360/1444
رقم الحكم:4431018698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089360 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431018698 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها وردت للمدعى عليه مستلزمات و أدوات طبية بثمن إجمالي قدره: مائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وستون هللة (١٣٠,٣٢٣.٦١) سدد منه: خمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعون ريال و ستون هللة (٧٥,٨٧٠.٦٠)، ولم يسدد الباقي من الثمن، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بــتسليم المتبقي وقدره: أربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وعشر هللات (٥٤,٤٥٣.١٠) بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وواحد وثلاثون هللة (٥,٤٤٥.٣١)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي ، وفيها انضمت المدعية وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/ ٦/١٤٤٤هـ ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام رقم (٤٤١١٤٠٧٨٢٧) تضمنت الدفع بعدم صحة الدعوى وعدم صحة الختم والتوقيع وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قدمت مذكرة مضمونها إفادتها بصحة الختم المنسوب للمدعى عليه وبوجود حوالة صادرة من المدعى عليه وفواتير وذلك دليل على صحة المطالبة بالمبلغ محل الدعوى، فطلبت منها الدائرة بينة إضافية فقدمت سند قبض بمبلغ: (٢٠٠٠) ألفين ريال خالياً من اعتماد المدعى عليه، فطلبت منها الدائرة بينة إضافية، فقررت طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية كما انضم المدعى عليه أصالة ووكيله، وفيها قدم المدعى عليه أصالة رد عبر محادثة التيمز مضمونه أنه يتمسك بالدفع السابق بعدم صحة الختم والتوقيع المنسوب له، وما يخص الحوالات فلا رابط بينها وبين المبلغ محل الادعاء فهي حوالات لتعاملات تم سدادها ولا إشكال فيها فلا يصح ربطها بفواتير وتعاملات مالية أخرى، وما يتعلق بسندي القبض فهما كذلك من صنع المدعية ولا يحملان اسمه ولا توقيعه كمستلم لهما، ويطلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت أنها تتمسك بما ورد في ردها المقدم قبل الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين بعد إعداد الصيغة اللازمة فوافق المدعى عليه أصالة على أداء اليمين، فحلف قائلاً (أقسم بالله العظيم بأن دعوى المدعية غير صحيحة، وأن ليس في ذمتي أي مبالغ للمدعية، ولم استلم البضاعة الواردة في دعوى المدعية ولم أخول أحداً باستلامها والله على ما أقول شهيد)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع: أربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وعشر هللات (٥٤,٤٥٣.١٠)، وذلك مقابل توريد مستلزمات و أدوات طبية، بالإضافة إلى طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وواحد وثلاثون هللة (٥,٤٤٥.٣١)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها وفق ماورد اعلاه، وذلك بموجب حوالة من المدعى عليها بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: (٢,٠٠٠) ريال، وحوالة بمبلغ (٢٤١٧) وتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠م، وفاتورتين بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠م خاليةً من اعتماد او توقيع المدعى عليه ، كما قدمت طلب فتح حساب ممهور بتوقيع المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية بتاريخ ٧/١١/٢٠١٦م، وكشف حساب من تاريخ ١/١/٢٠٢٣م إلى تاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣م، كما قدمت كشف حساب آخر من تاريخ ٢١/٦/٢٠٢١م إلى تاريخ ٢٢/٩/٢٠٢١م ممهورة بختم وتوقيع مختلف عما تم الاتفاق عليه بموجب طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة الدعوى وعدم صحة المستندات محل الدعوى، وبما أن البينات ليست كافية للحكم على المدعى عليه، وبما أن المدعية وكالة قررت طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليه، فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، صاحب مؤسسة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.