حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470613157/1444
رقم الحكم:4431022128
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470613157 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022128 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470613157 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 30/ 02/ 1444هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (أدوية ومستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 17/ 05/ 1442هـ بثمن إجمالي قدره (106,560) مائة وستة ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (106,560) مائة وستة ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مصادقة رصيد للمدعى عليها على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/ 01/ 2021م حتى 26/ 09/ 2022م وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة في تاريخ 27/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم رفع الدعوى على صيدلية (...) أجاب قائلاً: المدعى عليها هي الشركة التي تتبع لها الصيدلية وهي مسؤولة عن فرعها، وللتحقق من صفة المدعى عليها في هذه الدعوى فالدائرة تقرر رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 01/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: نحصر دعوانا في ثمن المبيع ونحتفظ بحقنا في التعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى مستقلة، وبسؤاله عن اختلاف مبلغ المطالبة عن مبلغ المصادقة أجاب قائلًا: تم تسديد جزء من المبلغ وحصرنا دعوانا في الجزء غير المسدد، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مزيد إضافة أجاب قائلًا: نتمسك بالدفوع الشكلية السابق ذكرها ونقرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: تسليم الثمن وقدره (106,560) مائة وستة ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً. وأجمل المدعى عليه إجابته في عدة أمور هي: دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بالنظر في هذه الدعوى لأن موكلته لا تثبت لها صفة التاجر وحيث جاء في محضر اللجنة المشكلة لدراسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية استثناءً من البند ثامنًا في ذات البند ما نصّه ...إلا أنه في حال قيام الشركة بمزاولة عمل تجاري فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، وبالتالي تقام الدعوى عليها إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية، ومن ذلك قيام المستشفى بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير... وحيث إن المدعى عليها لها فرع وهو عبارة عن صيدلية لبيع الادوية باسم صيدلية (...) بالسجل التجاري رقم (...) ومصدره (...)، الأمر الذي تكون به المدعى عليها مكتسبة لصفة التاجر في النزاع محل الدعوى وبالتالي فتكون المحكمة التجارية مختصة بنظرهِ، وأما ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم صفة موكلته وأن الدعوى متوجهة على الصيدلية المذكورة لاختلاف السجل التجاري فهو دفع في غير محله حيث نصّت الفقرة (2) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. وبما أن الفرع مقره (...) كما هو بيّن في السجل التجاري المقدم ؛ فتكون صفة المدعى عليها ثابتة، وأما ما دفع به المدعى عليه وكالة باختلاف مبلغ المطالبة عن المبلغ الوارد في المصادقة فلا أثر له بل هو من القرائن العاضدة لصحة الدعوى إذا أن الاختلاف بنقص المبلغ لا بزيادته، وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه في ثمن المبيع واحتفظ بحق موكلته في المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى مستقلة، وطلب تسليم الثمن وقدره (106,560) مائة وستة ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً، وقدم ما يثبت صحة دعواه المتمثل بمستند مصادقة رصيد للمدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى فرع المدعى عليها، واستناداً على نص الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435هـ التي نصّت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (106,560.00) مائة وستة آلاف وخمس مئة وستون ريال سعودي لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.