حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431042321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471164737/1444
رقم الحكم:4431042321
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471164737 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431042321 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٤٧٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى : (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٧٠٣٧٥٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ، والمكتسب القطعية بمضي المدة، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٧٨٠٩٦٨٨) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه "لقد سبق إقامة دعوى من موكلي ضد المدعى عليها قيدت لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٤٧٠٣٧٥٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠١٤٣٥) ريال تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال توريد وتركيب ألمنيوم لصالح شركة موكلي، علماً بأن إجمالي المبلغ المدفوع للمدعى عليها هو (٣٢١٤٣٥) ريال ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال تمثل ٨٠% من قيمة العقد وذلك على أن تقوم المدعى عليها بالتوريد والتركيب وهو ما لم تلتزم به المدعى عليها، وقد قامت بتنفيذ ما قيمته مائة وعشرون ألف ريال (١٢٠٠٠٠) ريال ليصبح المتبقي في ذمته وقدره (٢٠١٤٣٥) ريال محل المطالبة الأصلية، وقد اطلعت الدائرة على البينة على الدعوى وهي الحوالات البنكية والعقد وكشف الاعمال وتقارير بالوقوف على المشاريع من قبل الخبراء وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى ومستنداتها تبين صلاحية الدعوى للفصل، وأصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (٤٤٣٠٥٢٣١٣٥) وتاريخ (١١/٧/١٤٤٤هـ) والذي قضى في منطوقه بالآتي (حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مصنع (...) للصناعات المعدنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة(...)للخدمات العقارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠١.٤٣٥) مائتان والف واربعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب) وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية (مرفق لفضيلتكم صك الحكم)، وعليه ولعدم التزام المدعى عليها ولإلجاءها موكلي إلى القضاء وما تستلزمه المداعاة من تكاليف حيث تكلف موكلي أتعاب محاماة بمبلغ وقدره أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال بموجب عقد الاتعاب المرفق صورته والمؤرخ في (٩/١٠/١٤٤٣هـ) (مرفق عقد الأتعاب) وقد سدد موكلي كامل مبلغ الأتعاب بموجب الحوالات البنكية المرفق صورتها، حوالة بمبلغ (٢٣٠٠٠)ريال بتاريخ (١٢/٥/٢٠٢٢م) وحوالة بمبلغ (١١٥٠٠)ريال بتاريخ (٨/٥/٢٠٢٣م) (مرفق إيصالات الحوالات)، وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: ١/إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال (٣٤٥٠٠) ريال."، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على صك الحكم وعقد الأتعاب والحوالات البنكية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر" دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وأما عن الموضوع، ولما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وفق ما هو وضح بالوقائع أعلاه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوى من المبالغ التي لايلزم بها المدعى عليها ابتداء كونها من قضايا التعويض التي يكون فيها النظر منوطا بالدائرة القضائية والنظر فيها باعتبارات متعددة لأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسة التي حضرتها في الدعوى التي سبق الفصل بها، ومبلغ المطالبة، والمستندات المقدمة، وإذا رأت الدائرة بأن المبلغ الذي سيلزم به المدعى عليها مقارنة بالاعتبارات التي سبق النظر فيها بالدعوى السابقة فاحشا وكثيرا فإن الدائرة لاتعمل ذلك كون أن ذلك ليس ملزما ابتداء به المدعى عليها ويرجع في تقدير ذلك للدائرة القضائية وفق ماسبق بيانه، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مصنع (...) للصناعات المعدنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للخدمات العقارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي ورفض مازاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث