حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430959475

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523752/1444
رقم الحكم:4430959475
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523752 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430959475 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٧٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٠٠٧.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وسبعة ريال سعودي، وذلك مقابل توريد عدد من الأجهزة. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ١٦/ ٧/١٤٤٤ جاء فيها: مرفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري يوضح احد الفروع للمدعى عليها باسم (...) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم(...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة(٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٩٩,٠٠٧) ريال قيمة المتبقي من مبيع أجهزة عبارة عن (بروجكتر- شاشة (...)- جهاز عرض ضوئي وعدد ٣ وطابعة بخزان حبر) للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها معتمدة بختم مؤسسة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن هذه المؤسسة تحولت إلى شركة بذات الرقم وبسؤاله عن اختلاف الاسم ذكر بانه (...) فرع عن شركة (...) وطلب مهلة لتقديم المستخرج من السجل التجاري فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة فأستعد بذلك، وفي جلسة ٦/ ٩/١٤٤٤المنعقده عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم(...)كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة اليوم ١٢/١١/١٤٤٤ المرئية عن بعد حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩٠٠٧ريال) مقابل قيمة التوريد المشار إليه في لائحة الدعوى، وقدم بينة على ذلك فواتير استلام من المدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها فواتير بمبلغ المطالبة مستلمة من المدعى عليها ما تراه الدائرة مثبتًا لاستحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٩,٠٠٧) تسعة وتسعون ألفًا وسبعة ريالات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث