حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431043704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019729/1444
رقم الحكم:4431043704
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019729 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431043704 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٧٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للضيافة والسياحة المدعى عليه: شركة (...) لأجهزة السلامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت في ملف القضية هويته وصفته-تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أدوات السلامة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها والمذكورة في عرض السعر ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، بسبب (عدم التنفيذ)، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢/١١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن والبالغ قدره ٢٨.٧٥٠ ريال والتي تمثل قيمة شراء أنظمة إطفاء وإنذار الحريق من المدعى عليها، والتي لم تلتزم في تنفيذ ذلك العقد المتمثل في(عرض السعر) ولم تقم بتوريد البضاعة محل النزاع، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عرض سعر مقدم من المدعى عليها، وكذلك حوالة بنكية للمبلغ محل المطالبة لصالح المدعى عليها، ونظرا لإعادة ابلاغ المدعى عليها جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المستندات المرفقة في ملف القضية وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمتمثل في عرض السعر الصادر بتاريخ ٢٤ /١٠/ ٢٠٢٢م تبين أنه صادر على مطبوعات (مؤسسة (...) لأجهزة السلامة) والدعوى في هذه القضية مقامة في مواجهة شركة (...) لأجهزة السلامة، ثم عقب وكيل المدعية بأنه قد جرى رفع دعوى في مواجهة صاحب المؤسسة المشار إليها آنفا لدى المحكمة العامة في مدينة (...)، وعليه وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في جلسة ٢/١١/١٤٤٤ه في طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن والبالغ قدره ٢٨.٧٥٠ ريال والتي تمثل قيمة شراء أنظمة إطفاء وإنذار الحريق من المدعى عليها، وبما أن بحث الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن الدائرة وبعد الاطلاع على العقد والمتمثل في (عرض السعر) والمقدم من المدعى عليها والتي يستند فيها المدعي وكالة على صحة دعواه على استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة فقد تبين للدائرة بأنها صادرة من (مؤسسة (...) لأجهزة السلامة)، وبما أن التعاقد كان مع المؤسسة المشار إليها آنفاً وليس مع الشركة المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاء على أن الذمة المالية للمؤسسة إنما هي تابعة لذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة؛ وذلك استناداً على التعميم القضائي المقيد برقم (٧٥٩٨/ت/١٣) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠هـ، وبما أن التعاقد كان مع المؤسسة وليس مع الشركة، وبما أن من المقرر نظاماً أن ذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشركاء فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على ما سبق بيانه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث