حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431037123

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471083611/1444
رقم الحكم:4431037123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471083611 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037123 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471083611 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن بن صالح بن احمد الزهراني فاطمه عبدالله سعيد الزهراني عبدالرحمن احمد بن عبدالرحمن الزهراني امل محمد بن صالح الزهراني ديما احمد بن عبدالرحمن الزهراني دانا احمد بن عبدالرحمن الزهراني ديالا احمد بن عبدالرحمن الزهراني المدعى عليه: شركة عالم التطور العربي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- بخيت محمد احمد الزهراني (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعيين بموجب الوكالات: 443811169، 442700421، 442460227 صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل والوكالة رقم: 445682823 صادرة عن كتابة عدل محافظة الخرج، 2- عبدالله حمد عبدالله الدوسري (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 412276018 وتاريخ 1441/12/28 هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض) وذلك بتقديم وكيل المدعيين بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من عبدالرحمن بن صالح بن احمد الزهراني ضد شركة عالم التطور العربي التجارية، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439032877) وتاريخ 1443/04/25هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون بشأن المطالبة ببقية قيمة أعمال مقاولة تم تنفيذها حسب الاتفاق بين الطرفين وقدرها (102.240) مائة واثنان ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي، والقضية انتهت بحكم نصه (تأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/06/16هـ والقاضي إلزام/ شركة عالم التطور التجارية (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ ورثة أحمد عبدالرحمن الزهراني (الهوية الوطنية: (...) وهم على النحو التالي: (1- أمل محمد صالح الزهراني (الهوية: (...) 2- عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الزهراني (الهوية الوطنية: (...) 3- ديما أحمد عبدالرحمن الزهراني (الهوية الوطنية: (...) 4- ديالا احمد عبدالرحمن الزهراني (الهوية الوطنية: (...). 5- دانا احمد عبدالرحمن الزهراني:(...) 6- عبدالرحمن صالح أحمد الزهراني (الهوية الوطنية: (...) 7- فاطمة عبدالله سعيد الزهراني (الهوية الوطنية: (...) يقسم بينهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغاً مقداره (102.240) مائة وألفان ومائتان وأربعون ريالاً محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة). وذلك حسب الصك رقم (437442923) وتاريخ 1444/06/02هـ. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: 1- صكا حكم صادران من الدائرة الثانية والعشرون للقضية رقم (439032877). 2- صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الأولى لذات الدعوى. 3- عقد أتعاب المحاماة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/22هـ لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن البينة على ما جاء في دعواه؟ أحال إلى مرفقات القضية، وبالاطلاع عليها تضمن صك الحكم رقم (4430457786) والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (4430811048) وتاريخ 12/09/1444هـ ووجدته كما ذكر المدعي وكالة، ثم قرر قائلاً: إن من بينتي العقد المبرم مع المدعين وقد تم إرفاقه بالمرفقات. هكذا أجاب، وعليه ولاطلاع الدائرة على العقد والمرفقات ولانتهاء وقت الجلسة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي 1444/12/15هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى في مذكرة تضمنت ما نصه: (عدم استحقاق المدعين لأتعاب المحاماة لانتفاء أركان التعويض وبيانها كتالي: لا يقبل طلب أتعاب المحاماة تأسيسه على الحكم المشار إليه في الدعوى، وذلك لأن مجرد الحكم لصالح المدعيين في الدعوى الأصيلة لا يعني الاستحقاق، بل لذلك قيود والأصل أن التعويض لا يثبت إلا بتوافر أركان المسؤولية في التعويض وهي (الخطأ، والضرر، والعلاقة السبيبة)، وهو مالم يتوافر لدى المدعي، ولو افترضنا صحة ما يدعيه المدعي من وقوع ضرر فلا خطأ بإقامته الدعوى الأصيلة ضد موكلتي إذ أن الحق ملتبس وليس جلياً واضحاً ولم تنكر موكلتي حقوق المدعيين بل دفعت بأنها غير ملزمة بها فضلاً عن براءتها منها، وما يدل عليه صدور حكم في دعوى أخرى تخص ذات المصنع حكم فيها لصالح موكلتي، وبناءً على ما قرره الفقهاء من أنه إنما يغرم من عليه الحق أتعاب التقاضي إذا كان على وجه المطل والظلم والعدوان، وكان الحق عليه واضحاً ولا يحمل المحكوم عليه التعويض متى كان ظاناً للحق وله شهية فيه، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغفر له. في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع (أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه له شرعاً لإلزامه بتلك النفقات). ولكل ما سبق تطلب المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعيين). وفي جلسة 1444/12/16هـ حضر فيها المثبت بياناتهم في محضرها، وبعد اطلاع الدائرة على حكمها السابق في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات المقدمة فيها وعلى حكم دائرة الاستئناف عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم على التالي من: الأسباب: حيث انتهى وكيل المدعين إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة، ولما كانت الدائرة سبق لها الفصل في هذا الطلب في الدعوى الأصلية وانتهت إلى الحكم برفض التعويض عن أتعاب التقاضي وفقا لما ورد في أسباب الحكم المشار له، ولما كانت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ - على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن الطلب المقدم في هذه الدعوى هو سبق تقديمه والفصل فيه في الطلبات المقدمة في الدعوى الأصلية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد وفقا للمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: عدم جواز نظر الدعوى رقم (4471083611)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث