حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431032685
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470828585/1444
رقم الحكم:4431032685
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828585 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431032685 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٨٥٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد قامت موكلتي بشراء مؤسسة المدعى عليه مقهى (...) لتقديم المشروبات بالسجل التجاري (...) بتاريخ ٧/٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٢١ م وذلك بموجب عقد بيع شفوي وكان من ضمن ذلك نقل عمال المؤسسة وعددهم اثنين إلى المدعية وأفصح المدعى عليه أنه لا توجد رواتب متأخرة وتم تسليمهم كامل المستحقات ثم تبين خلاف ذلك وبيانه كالآتي: أولا: العامل (...) رقم إقامة (...) انتقل على كفالة المدعية من المدعى عليه بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/١/٢٠٢٢م ثم قام برفع دعوى بالمحكمة العمالية برقم (٤٣٩٥٦٣٨٣٧) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وادعى فيها أنه يستحق مبالغ الأجرة عن الأشهر الميلادية (٩-١٠-١١-١٢) من عام ٢٠٢١ وشهر يناير من عام ٢٠٢٢ وذلك عن فترة عمله مع المدعى عليه وصدر في الدعوى صك حكم برقم (٤٣٣٠٢٣٥٩٥٧) والذي جاء في منطوقه إلزام المدعية بتسليم العامل مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) ريال لقاء الأجور المتأخرة. ثانيا: العامل (...) رقم إقامة (...) انتقل على كفالة المدعية بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/١/٢٠٢٢م ثم قام برفع دعوى بالمحكمة العمالية برقم (٤٣٩٤٥١٥٧١)وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وادعى فيها أنه يستحق مبالغ الأجرة عن الأشهر الميلادية (٩-١٠-١١-١٢) من عام ٢٠٢١ وشهر يناير من عام ٢٠٢٢ وذلك عن فترة عمله مع المدعى عليه وصدر فيها صك حكم برقم (٤٣٣٦٢٩٧١٩) والذي جاء في منطوقه إلزام المدعية بتسليم العامل مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال لقاء الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل الاجازة.وبتاريخ ٩/٦/١٤٤٣هـ سلم المدعى عليه موكلتي إقرار موقع منه بأن العاملين السابقين قد استلما رواتبهم كاملة ولم يبق لهم شيء ولما تم رفع الدعاوى السابقة تم التواصل مع المدعى عليه بشأن تقديمه لما يثبت أنه سدد الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية خدمة ومبالغ رصيد الإجازات المستحقة ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت تسليمه للمبالغ مع مطالبته بها ولأن المادة ١٨ من نظام العمل نصت على أنه إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد فإن السلف والخلف مسؤولون عنها بالتضامن ونصت كذلك أنه في حال لم يوافق العامل على الانتقال للمالك الجديد فإن مستحقاته تبقى في ذمة المالك القديم ولأن المدعي عليه أقر بأنهم استلموا جميع مستحقاتهم ثم تبين خلاف ذلك وصدر حكم برقم (٤٣٣٦٢٩١٧١٩) باستحقاق (...) أجرة بقدر ٢٥٠٠٠ ريال واستحقاق (...) بأجرة قدرها عشرة آلاف ريال بصك رقم (٤٣٣٠٢٣٥٩٥٧) ولما ورد في المادة السادسة عشرة الفقرة السابعة من نظام المحكمة التجارية والتي تنص على أن المحكمة التجارية تختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ولأن موضوع المطالبة مستند على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات.ولأن المدعى عليه أفصح بأن المؤسسة لا يوجد عليها التزامات وديون وكتب إقرار ينص فيه على أن العمال استلموا رواتبهم ثم تبين خلاف ذلك. لذلك وبناء على ما سبق: أطلب الرجوع على المدعى عليه بسداد مبلغ ٣٥٠٠٠ ريال قيمة أجور العمال أثناء فترة عملهم عنده بموجب الأحكام القضائية. وأطلب كذلك تحميله الرسوم القضائية وقدرها ١٢٥٠ ريال والمقيدة برقم١٢٢٤٧٠١٨٤ وتحميله رسوم اللائحة الاعتراضية وقدرها ٥٠٠٠ ريال والمقيدة برقم ١٢٢٩٢٦٩٤٦ وأطلب إلزامه بسداد أتعاب المحاماة وقيمته بــــ ٥٠٠٠ ريال وذلك عن صحيفة الدعوى ورفعها.، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-خطاب إخطار نهائي بالسداد موجه إلى المدعى عليه بالدفع على مطبوعات (...)، وإخطار عن طريق تطبيق (الواتساب) في تاريخ ١٦ يناير. ٢- الأحكام القضائية بالإلزام بسداد الأجور: حكم الدائرة العمالية الحادية والعشرون ورقم الصك (٤٣٣٦٢٩٧١٩) في القضية رقم (٤٣٩٤٥١٥٧١)، وحكم الدائرة العمالية الرابعة عشر رقم الصك (٤٤٣٠٢٣٥٩٥٧) في القضية رقم (٤٣٩٥٦٣٨٣٧). ٣- إقرار المدعى عليه بعدم وجود أجور متأخرة حين شراء المؤسسة وممهوراً بتوقيعه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر محامي المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه الأطراف، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن اتفاقية التنازل عن المؤسسة؟ قدم ورقة تنازل على مطبوعات مؤسسة (...) وفيها تنازل الطرف الأول (المدعى عليه) عن مؤسسة (...) لصالح موكلته بما لها وعليها من حقوق والتزامات ومستحقات إدارية ومالية على المؤسسة ومذيلة الاتفاقية بتوقيع الطرفين، وبسؤاله هل لديه إضافة؟ قرر الاكتفاء، كما ذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه إضافة ونصها: كما أنه من المهم الإيضاح بأن المدعية فرطت في الدفاع عن حقها في الدعاوى التي أقيمت ضدها ولقد حكمت الدائرة العمالية الحادية والعشرون بالصك رقم (٤٣٣٦٢٩٧١٩) في القضية رقم (٤٣٩٤٥١٥٧١) بإلزام المدعية في هذه الدعوى بدفع مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً لصالح (...) وبالنظر إلى صك الحكم والمرافعة تبين تخلف المدعية عن الحضور بدون سبب تقبله الدائرة وعليه فتعتبر المدعية مفرطة في الدفاع عن نفسها والمفرط أولى بالخسارة، كما حكمت الدائرة العمالية الرابعة عشر بالصك رقم (٤٤٣٠٢٣٥٩٥٧) في القضية رقم (٤٣٩٥٦٣٨٣٧) بإلزام المدعية بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً لصالح (...)، ولتفريط المدعي في الرد في القضية، ولعدم تقديمه البينة التي تدل على تسليمه الأجر للعامل طلبت الدائرة من المدعية الرد في مدة محددة، ومضت المدة ولم تقم بالرد وهذا تفريطٌ منها، وعليه يطلب رد الدعوى وإخلاء سبيل موكله لما هو موضح بإقرار التنازل ولما هو موضح في الجواب عن الدعوى ، وقد وجه وكيل المدعية سؤالاً للمدعى عليه بعد موافقة الدائرة نصه: هل يقر المدعى عليه بصحة المستند المقدم بأن موكله أقر بعدم وجود أي مستحقات للعمال حتى تاريخ ١٣ / ٠٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٦ / ٠٢ / ٢٠٢٢م ؟ ذكر المدعى عليه أنني لا أنازع في صحة المستند، ثم ذكر وكيل المدعية أنه يطلب من المدعى عليه إن كان دفعه صحيحاً تقديم البينة على قيام موكله بسداد مستحقات العمال كما أقر بذلك في ورقة الإقرار من عدم وجود مستحقات مالية متبقية، وقدعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، و بسؤال طرفي الدعوى هل لديهما مزيد إضافة قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه مبلغ (٣٥٠٠٠) ريال قيمة أجور العمال أثناء فترة عملهم لدى المدعى عليه المالك السابق للمؤسسة وتحميله الرسوم القضائية وقدرها ١٢٥٠ ريال والمقيدة برقم١٢٢٤٧٠١٨٤ ورسوم اللائحة الاعتراضية وقدرها (٥٠٠٠)ريال والمقيدة برقم ١٢٢٩٢٦٩٤٦ وبأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه من محررات رسمية تتمثل في صكوك الأحكام القضائية، ومحرر فيه إقرار المدعى عليه بعدم وجود أجور متأخرة حين شراء المؤسسة وممهوراً بتوقيعه مطالباً تحميل المدعى عليه هذه الالتزامات، وقد دفع المدعى عليه بان المؤسسة انتقلت بما لها وعليها، وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة ولما كان انتقال المؤسسة لا يسقط المسؤولية والإلتزامات النظامية فقد نظمت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ذلك والتي تنص على إجراءات يلزم إتخادها فقد نصت المادة (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) فقد اشترط المنظم أنه لايسري أي اتفاق تجاه الغير إلا إذا قيد في السجل وتم الإخطار به وهذا لم يتخذه المدعى عليه حسب أوراق الدعوى بل بقيت مستحقات والتزامات لم يتم الإبلاغ عنها وإخطار الغير بها مما ترتب عليه إقامة دعوى ضد المالك الجديد كما لم يقدم المدعى عليه مايثبت سداد كامل الالتزامات والأجور، وقد جعل المنظم مسؤولية السلف عن ذلك باعتبار أنه حدد أجلاً لايزيد على خمس سنوات لسماع دعوى الخلف ضد السلف عن هذه الالتزامات، على أن المدعى عليه أيضاً أفصح بأن المؤسسة لا يوجد عليها التزامات وقد تبين خلاف ذلك بما يخالف نص المادة المذكورة ولا ينال من ذلك مادفع به من أن المدعي هو من فرط في الترافع والدفاع في هذه القضايا، فإن المدعى عليه لم يثبت سداد الأجور وعمل المخالصة مع عمال المؤسسة، ولما كان المدعي تكبد في ذلك دفع رسوم وتكاليف قضائية في تلك القضايا واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما أتعاب التقاضي: فإنه لما ظهر جدية الدعوى واستحقاق المدعي لما يدعيه وظهر من إقرار المدعى عليه بعدم وجود التزامات على المؤسسة أنه مخالف للواقع، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق لتحصيل حقه وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، كما أن الدائرة تستند في ذلك على نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية بما لها من سلطة تقديرية في الحكم بالاتعاب حسب ماقررته المادة، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة و ثلاثين ألف ريالاً. ثانياً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١,٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريالاً تمثل تكلفة التكاليف القضائية. ثالثاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً تمثل رسوم اللائحة الاعتراضية. رابعاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريالاً تمثل أتعاب التقاضي.