حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431037263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471086234/1444
رقم الحكم:4431037263
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086234 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037263 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471086234 لعام 1444هـ المدعي: شركة روز الجزيرة للتجارة المدعى عليه: مجموعة سعد عبدالمحسن الرصيص التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- ياسر علي بن مخلف العنزي الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 435846174 وتاريخ 1443/12/14 هـ صادرة عن الموثق/ فهد محمد رشيد المجلاد) 2- مهند محمد صالح السيف الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 421928567 وتاريخ 1442/06/26 هـ صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها جهازين طبيين، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/12هـ بثمن إجمالي قدره (270.000) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (120.000) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (18.750) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ 1439/09/14هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/22هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد وفواتير. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (150.000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: 1- ملحق العقد المبرم بين المدعية ومجمع عيادات مركز العناية بالشعر والبشرة. 2- فواتير على مطبوعات المدعية مذيلة بختم مجمع عيادات مركز العناية بالشعر والبشرة. 3- سندات استلام على مطبوعات المدعية موقع عليها بالاستلام. 4- صورة لحوالة بنكية. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/22هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأرفق دعوى مكتوبة، والمتضمنة: (إنه بتاريخ 1439/02/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (جهازين طبية)، وفي تاريخ 29/03/2018م تم توقيع ملحق عقد بين الطرفين يتضمن تعديل الاتفاق ليكون بيع جهازين طبية أحدهما وتفصيلها فيما يلي: اسم الجهاز/ Firexel بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، دفع منها المدعى عليه مبلغًا وقدره (60,000) ستون ألف ريال 25 ألف كعربون و35 ألف وقت توقيع ملحق العقد وبقي في ذمته (40,000) أربعون ألف ريال. اسم الجهاز/ Neosys بمبلغ وقدره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال، دفع منها المدعى عليه مبلغًا وقدره (60,000) ستون ألف ريال 25 ألف كعربون و35 ألف وقت توقيع ملحق العقد وبقي في ذمته (110,000) مائة وعشر الاف ريال. وقد استلم المدعى عليه المبيع وكان الاتفاق على سداد باقي المبلغ عن طريق أقساط شهرية يبدأ أول قسط بتاريخ 29/05/2018م ويحل آخر قسط بتاريخ 29/12/2018م، ويكون القسط الواحد بقيمة قدرها (18,750) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، لتصبح قيمة كامل الأقساط مبلغًا وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وهو المبلغ المتبقي في ذمته حتى تاريخنا هذا. وعلى ما تقدم واستنادًا على المرفق في ملف القضية (العقد وملحقه والفواتير والسندات)، نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي ما تبقى في ذمته من قيمة الأجهزة المباعة والذي يمثل مبلغًا وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وإلزامه بأن يدفع لموكلتي أتعاب المحاماة والتي تمثل مبلغًا وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال). وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: لم تنتهي المدة المحددة بعد تعذر المصالحة حيث كنا في تراضي في يوم الخميس قبل الماضي، وأما عن الجواب عن الدعوى فأطلب مهلة للجواب عنها وإرفاق الدفوع الشكلية كذلك. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ويقوم المدعي بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي 1444/11/26هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى في مذكرة تضمنت ما نصه: (1/ إن المدعي لم يسلك الطريق الصحيح بتقديم دعواه وفقا للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية. 2/ عدم سماع الدعوى وفقاً لنص المادة (24) من نظام المحاكم التجارية حيث مضى على المطالبة خمس سنوات. 3/عدم صفة موكلتي في الدعوى حيث إن الدعوى مقامة على مجموعة سعد بن عبد المحسن الرصيص ذات السجل التجاري (...) وأن الملحق بين المدعى عليها وبين مجمع عيادات مركز العناية بالشعر والبشرة سجل رقم (...)، مع حفظ موكلتي بالرد الموضوعي، لذلك نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لما ذكر من أسباب أعلاه). وفي 1444/12/08هـ قدم وكيل المدعية مذكرة رداً على جواب وكيل المدعى عليها والتي تضمنت ما نصه: (1- ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة الأولى من جوابه ما يلي: (أن المدعي لم يسلك الطريق الصحيح في تقديم دعواه وفقًا للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية). الجواب: نقول بأن الفقرة (أ) من الفقرة (2) من ذات المادة ترد على ما ذكره وكيل المدعى عليه، حيث لم تحال هذه الدعوى لدائرتكم الموقرة إلا بعد الانتهاء من إجراء المصالحة والمنتهي بتعذرها. 2- ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة الثانية من جوابه ما يلي: (عدم سماع الدعوى وفقًا لنص المادة (24) من نظام المحاكم التجارية حيث مضى على المطالبة خمس سنوات). الجواب: العبرة فيما نصت عليه المادة (24) بنشوء الحق وليس المطالبة كما ذُكر، وعليه فإن نشوء الحق لم يتجاوز (5) سنوات حيث أن تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة بتاريخ 29/12/2018م. 3- ذكر وكيل المدعى عليه في الفقرة الثانية من جوابه ما يلي: (عدم صفة موكله في الدعوى حيث أن الدعوى مقامة ضد... الخ) الجواب: التعاقد كان مع فرع المؤسسة والدعوى مقامة ضد السجل الرئيسي والفرع يتبع الأصل، إضافة إلى أن ذمة المؤسسة لا تنفصل عن ذمة صاحبها والمالك للأصل ذاته المالك للفرع وعليه فإن ليس هناك وجه مقبول لهذا الاعتراض. وعلى ما تقدم فإنه يتضح لكم صاحب الفضيلة تمرد ومماطلة المدعى عليها عن أداء الحق الثابت في ذمتها وذلك من خلال تهربها ونكولها عن الجواب عن موضوع الدعوى ولجؤها إلى محاولة تضليل الدائرة في اعتراضها الشكلي المقدم. وعليه نطلب منكم صاحب الفضيلة الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وفي جلسة 1444/12/16هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن المعدات المباعة فذكر بأنها أجهزة طبية وردتها موكلته لعيادات المدعى عليها الطبية لتستخدمها في عياداتها، ثم سألته الدائرة هل سبق وأن لجأ موكله إلى أي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث إن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة الأجهزة الطبية المباعة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وتحكم به الدائرة من تلقاء نفسها، استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن هذه الدعوى تتمثل في منازعة ناشئة بين طرفين بشأن توريد أجزة طبية لمجمع عيادات طبية لتستخدمه في نشاطها، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام الأحكام التجارية حصرت اختصاصات المحاكم التجارية، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظامًا، إذ أن المستشفيات والعيادات الطبية لا تكتسب الصفة التجارية وما تتقاضاه بشأن عملها إنما هي أتعاب لا أرباح، ويؤكد ذلك ما ورد في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (979/ت) المؤرخ في 12 /02 /1439 هـ والمتضمن: أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات... ؛ مما لا تنطبق على هذه المنازعة أي من فقرات المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وتشير إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة لعموم اختصاصها طبقا لنص المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم 4471086234، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث