حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530083362
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805271/1444
رقم الحكم:4530083362
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805271 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530083362 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٢٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: لقد قام المدعي بدفع مبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة الف ريال، لشركة(....) (شركة ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري (...) عنوانها جدة والذي يملكها ويديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها ولم يتم إرجاع المبلغ وقد قدم المدعي سندي أمر محررين من الشركة (١- سند لأمر برقم ١٧١٨ صادر بتاريخ ١/٩/٢٠٢١م بقيمة ٦٠.٠٠٠ ستين ألف ريال، ٢-سند لأمر برقم ٠٩٧١ صادر بتاريخ ١/٥/٢٠٢١م بقيمة ٢٨٠.٠٠٠ مئتين وثمانين ألفاً) وقد خلت الأوراق سابقة الذكر من ذكر رأس مال الشركة إضافة إلى خلوها من وصف الشركة أنها ذات مسؤولية محدودة وهذه السندات مقابلة لعقود جرت مع الشركة، كما قدم المدعي أيضاً شيكين (١-شيك برقم ٤٥٣٤ وتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م بقيمة مئتين وتسعين ألف ٢٩٠.٠٠٠ريال، ٢-شيك برقم ٥٤٦٣ وتاريخ ١/٢/٢٠٢١م بمبلغ ٧٠.٠٠٠ سبعين ألف ريال) وقد خلت الأوراق سابقة الذكر من ذكر رأس مال الشركة إضافة إلى خلوها من وصف الشركة أنها ذات مسؤولية محدودة وهذه السندات مقابلة لعقود جرت مع الشركة وقد أرفق المدعي كافة العقود المقابلة لهذه الشيكات، كم قدم المدعي أيضا طلبات التنفيذ المرتبطة بالأوراق التجارية التي سبق ذكرها وعدد أوامر التنفيذ أربعة أوامر على النحو التالي ()من الشركة إلى المدعي بقيمة رأس المال وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخسارة رأس مال موكله حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة (١٥٣) من نظام الشركات، كما نفيد بأن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة(....)لم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (١٥٢) من نظام الشركات، وعليه فإن المدعى عليه يضمن رأس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخسارة، كما أن المدعى عليه وبصفته الشخصية قام بإخفاء أموال الشركة و كذلك أمواله الشخصية وتم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة وتوجيه الاتهام إليه بلائحة الاتهام رقم (٣٩٢٠٠٠١٢٤٧م٢) بتهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال وتعمد تعطيل التنفيذ وصدر عليه حكم من المحكمة الجزائية بجدة. وطالب فيها: أولاً: تضمين ذمة المدعى عليه الشخصية إلى طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٢٩٠٤٢٧) ضد الشركة والزامة بدفع مبلغ وقدرة (٢٩٠,٠٠٠) مئتان وتسعون ألف ريال، وطلب التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٣٢٣٣٧٦) ضد الشركة والزامة بدفع مبلغ وقدرة (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وطلب التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٣٥٩٠٠) ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ وقدرة (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال، وطلب التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٢٠٠٢١٨٦٣٤) ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ وقدرة (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: عقد شراكة على مطبوعات مجموعة(....) مبرم مع المدعي بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٤هـ، مختوم من مجموعة (...). عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن الدعوى سابقة لأوانها حيث لا تزال الشركة قائمة وأن الأصل هو الاكتفاء بذمة الشخصية الاعتبارية للشركة دون الشخصية الطبيعية في الشركات ولم تقدم المدعية ما يثب عجز شركة ولا موجوداتها لسداد ديونها ولم تتم تصفية الشركة حسب نظام الإفلاس أن تضمين الذمة المالية لابد من التحقق من لزوم المبلغ في ذمة الشخصية الاعتبارية بموجب حكم قضائي ولقد صدر للمدعى عليه حكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ،بصك رقم (٤٤٣٠٧٥٣٥٦٣)، برفض الدعوى من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة وهي دعوى مختلفة عن هذه. وبسؤال وكيل المدعي هل صدر حكم ضد الشركة؟ أجاب قائلًا: لا لم يصدر وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، ثم جرى إلغاء هذا الحكم من محكمة الاستئناف بناء على الحكم رقم ٤٤٣٠٩٢٤٣٠٧، ومن ثم عادت القضية إلى الدائرة التاسعة لكي تنظرها ونظرا لصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة (....) شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد شراكة مع مجموعة (....) كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات. وبما أن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم التجارية بناء على نص المادة ١٦-٤ ... الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات... ، وبما أن العقود والأوراق التجارية حررت أثناء سريان نظام الشركات الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ وعليه فإن أحكام ذلك النظام هي التي تطبق على هذه الوقائع محل هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على الأوراق التجارية المقدمة من المدعي وطلبات التنفيذ وجدتها الدائرة كما يلي: ١-سند لأمر برقم ١٧١٦ وتاريخ ٢٠٢١/٩/١م وبقيمة ٦٠.٠٠٠ريال، ٢-سند لأمر برقم ٠٩٧١ وتاريخ ٢٠٢١/٥/١م وقيمة ٢٨٠.٠٠٠ريال، ٣-شيك مصرفي برقم ٤٥٣٤ وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١م بقيمة ٢٩٠.٠٠٠ريال، ٤-شيك مصرفي برقم ٥٤٦٣ وتاريخ ٢٠٢١/٢/١م وقيمة ٧٠.٠٠٠ريال، وكل هذه السندات حررت من شركة (....) للتطوير العقاري شركة شخص واحد، وقد خلت هذه المحررات من بيان رأس المال وكذلك خلت من بيان أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، كما قدم المدعي طلبات التنفيذ المقدمة ضد شركة(....) شركة شخص واحد وهي كالآتي: (طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٢٩٠٤٢٧، وطلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٣٠٠٣٢٣٣٧٦، وطلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٣٥٩٠٠، وطلب التنفيذ رقم ٤٠٠٣٤٤٢٠٠٢١٨٦٣٤) وبعد الرجوع للأوراق محل الدعوى وطلبات التنفيذ وبعد الاطلاع على نص المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه - مدير شركة(....)، شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد المشار إليه أعلاه، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (....) هوية وطنية رقم (...) مع شركة (....) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٢٩٠.٠٠٠) مئتان وتسعون ألف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم: ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٢٩٠٤٢٧. ثانياً: مبلغاً وقدرة (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٣٠٠٣٢٣٣٧٦. ثالثاً: مبلغاً وقدرة (٢٨٠.٠٠٠) مئتان وثمانون الف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٣٥٩٠٠. رابعاً: مبلغاً وقدرة (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٣٤٤٢٠٠٢١٨٦٣٤، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530083362 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٢٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة (....) لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٨/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/(....) هوية وطنية رقم (...) مع شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٢٩٠.٠٠٠) مئتان وتسعون ألف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم: ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٢٩٠٤٢٧. ثانياً: مبلغاً وقدرة (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٣٠٠٣٢٣٣٧٦. ثالثاً: مبلغاً وقدرة (٢٨٠.٠٠٠) مئتان وثمانون الف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٣٥٩٠٠. رابعاً: مبلغاً وقدرة (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٣٤٤٢٠٠٢١٨٦٣٤، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمن نصه (١- تم سداد مبالغ للمدعي لم يشير لها في دعواه وهي: مبلغ (٢٨.٨٠٠ ريال) ومبلغ (١٧٦.٨٠٠ ريال) ومبلغ (١٨.٩٠٠ ريال) أي ان إجمالي ما تم سداده للمدعي مبلغ وقدرة (٢٢٤.٥٠٠ ريال)، الامر الذي يثبت عدم صحة مطالبة المدعي وانه قد طالب في دعواه أكثر مما يستحقه الأمر الذي يوجب إعادة النظر في مبلغ الحكم الصادر، وتعديل مبلغ الحكم وفق السداد الذي تم في مطالبته. ٢- خالف الحكم الصادر نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه خصوصاً ما جاء في المادة (٢١) من النظام والتي أوجبت أن يرافق صحيفة الدعوى المقدمة إلى المحكمة ما يثبت قيام المدعي بإخطار المدعى عليه، وهذا ما لم يتم من قبل المدعي الأمر الذي يجعل دعواه قائمة على أساس غير صحيح وموجبة لإبطالها والحكم برد الدعوى شكلاً. ٣- خالف الحكم الصادر ما جاء في القرار الصادر من رئيس المحكمة العامة بجدة رقم (٤٤٧٤٣٢٨٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ المتضمن تخصيص الدائرة العامة الثانية لنظر الدعاوى المقامة ضد/ (.....) بالهوية الوطنية المسجلة برقم (...)، وكان الأولى على فضيلة القاضي مصدر الحكم إحالة القضية لرئيس المحكمة العامة لإحالتها للمحكمة المختصة (الدائرة الثانية) وفق الاختصاص. ٤- والأهم من جميع ذلك طلبنا مهلة لتقديم البينات والرد على الدعوى لكون موكلي مسجون ونحتاج للرجوع إليه ومن ثم إمكانية الحصول على أرشيف المعلومات ليتسنى لنا الرد على الدعوى بشكل مفصل فقد استلم المدعي مبالغ مالية لا يمكن قول ذلك إلا بعد الرجوع لموكلنا ومعرفة مقدارها وما يثبتها وهذا ما لم يسمح به فضيلة القاضي مصدر الحكم الأمر الذي يبطل معه الحكم الصادر. ٥- خالف الحكم صحيح النظام حيث لم يبين للأطراف حقهم بتقديم اعتراض على الحكم الصادر خلال المدة المحددة في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، كما لم يوضح تاريخ اصدار الحكم وتسليمه لأطراف الدعوى الامر الذي يجعل الحكم معيباً وموجباً للإبطال بناءً على ما ورد في المادة (٦٠) من النظام ذاته والتي نصت على: (يجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعدٌ لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ النطق به)، وأطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض القرار المعترض عليه وفتح الترافع أمام محكمة الاستئناف ورد دعوى المدعي للأسباب أعلاه). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض، فيما عقبت وكيلة المدعي بالاكتفاء بما سبق تقديمه امام المحكمة الابتدائية ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٨-١٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٢٧١ القاضي بــ (إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (....) هوية وطنية رقم (...) مع شركة(....) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٢٩٠.٠٠٠) مئتان وتسعون ألف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم: ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٢٩٠٤٢٧. ثانياً: مبلغاً وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٣٠٠٣٢٣٣٧٦. ثالثاً: مبلغاً وقدره (٢٨٠.٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٣٥٩٠٠. رابعاً: مبلغاً وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال الصادر به طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٣٤٤٢٠٠٢١٨٦٣٤). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.