حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430934557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471000263/1444
رقم الحكم:4430934557
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000263 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430934557 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471000263 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة غراء)،وتاريخ ابتداء التعامل 1438/4/2هـ الموافق 2016/12/31م بثمن إجمالي قدره (135,500.00) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (135,500) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 2022/12/31م ومبلغ قدره (135,500) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها (...). ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وطالبت بتقسيط المبلغ وفق جدولة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/11/3هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (135,500) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، تمثل قيمة توريد غراء لم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعامل وأفادت بأن موكلتها مقرة بقيمة المطالبة، ولكن تطلب تقسيط المبلغ وفق جدولة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض ذلك وطلب إلزام المدعى عليها حالاً كونها لم تلتزم بالجدولة السابقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (135.500) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، تمثل قيمة توريد غراء لم تلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على مطابقة على الرصيد، وبما أن المدعى عليها وكالة أقر بالتعامل وأن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (14/1) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...)، مبلغاً قدره (135.500) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، والله الموفق.