حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431046317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471139229/1444
رقم الحكم:4431046317
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139229 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431046317 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٩٢٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات حديدية مع لوازمها لمدة (٢٦) ستة وعشرون شهراً ميلادياً، وذكر أن المدعى عليها تسلمت السقالات وترتب في ذمتها أجرة قدرها (١٣١,٩٢٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال، لم تقم بسدادها، وطالب بإلزام المدعى عليها (١٣١,٩٢٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٩,٧٨٩) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٣١,٩٢٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال يمثل أجرة سقالات مع لوازمها أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية مقاولة محررة على مطبوعات المدعى عليها مبرمة بين المدعية والمدعى عليها وممهورة بتوقيع الطرفين وختمهما وتصديق الغرفة التجارية، كما قدمت عشرة فواتير محررة على مطبوعاتها مبينة على ملخص فواتير صادر من المدعى عليها، وجميعها ممهورة بتوقيعها وختمها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٩,٧٨٩) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال؛ فإن الثابت من خلال ملخص الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ.؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣١,٩٢٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (١٩,٧٨٩) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث