حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431037308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471151167/1444
رقم الحكم:4431037308
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471151167 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431037308 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥١١٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعي برقم وكالة (...) وجرت المحاكمة عبر الاتصال المرئي, وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ونصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات االمسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات ١٥٢-١٥٣-١٦٥ وصدور حكم ادانة المدعى عليه بالنصب و الاحتيال و تعمده تعطيل التنفيذ)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٩٢٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٢٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن ملف القضية الرقمي؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبيناً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٩١٢٣) بمبلغ قدره (٩٢٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور الجلسة المنعقدة في هذه الدعوى رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وكذا السند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ - محل هذه الدعوى - للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)- لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٩١٢٣) بمبلغ قدره (٩٢٠.٠٠٠) تسع مئة وعشرون ألف ريال، والصادر من الدائرة التاسعة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.