حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530085178
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470516860/1444
رقم الحكم:4530085178
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516860 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530085178 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٦٨٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ وتسويق وتشغيل وإدارة وذلك في مهرجان (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٩٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـ٣٩٢٠٠٠ استنادًا على عقد مبرم بتاريخ١٠/٤/١٤٤٣ وذلك لـسداد المبلغ المتبقي بالإضافة للمخالفات استنادًا على للعقد الفقرة الأولى والثالثة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغا قدره (٣٩٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي وذلك لـسداد المبلغ المتبقي بالإضافة للمخالفات استنادًا على للعقد الفقرة الأولى والثالثة.، هذه دعواي.، وأسند دعواه على عقد، وكشف مخالفات، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وسألت الدائرة المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم قدم المدعى عليه جوابه والمتضمن المصادقة على وجود علاقة تعاقدية والدفع بعدم صحة دعوى المدعي وأسند دفوعه على مخالصة إبراء ذمة بين الأطراف، ثم قدم المدعي جوابه على ذلك ونصه: المدعى عليه يقر بصحة العقد ويدفع بالوفاء بقيمته كاملة ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ وعليه نطلب من المدعى عليه إبراز ما يثبت سداد المبلغ، وأما دفعه بأن (...) استلم كافة المبالغ غير صحيح وليس له الصلاحيات في إدارة الأمور المالية كما هو مبين في التفويض المرفق من وكيل المدعى عليه حيث نص التفويض على أن يكون السيد / (...) مديراً لفعالية مهرجان (...) المقامة في مدينة (...) في الفترة ١٢/٠٥/١٤٤٣ إلى ١٢/٠٦/١٤٤٣هـ وله في ذلك كافة الصلاحيات المتعلقة بقيام المهرجان من توقيع ومقابلات للجهات الحكومية والخاصة وابرام العقود والاتفاقيات التي ترتبط مباشرة بالفعالية المذكورة انتهى وعليه يتضح لفضيلتكم بأن التفويض للإدارة فقط وليس في الأمور المالية، وأما المخالصة المرفقة فغير صحيحة ولم تصدر من المدعي وندفع بتزويرها، أما ما يتعلق بالإخطار واختلاف المبلغ فقد نص العقد في حال عدم السداد يتحول العقد لمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف وبسؤال أهل الاختصاص أفادوا بأن الشرط باطل ولي المطالبة بقيمة العقد الأساسية مع المخالفات الصادرة من هيئة الترفية وعليه المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من قيمة العقد وبالإضافة للمخالفات بمبلغ اجمالي قدره (٣٩٢،٠٠٠) ثلاثمائة واثنان تسعون الف كما ورد تفصيل المبلغ في لائحة الدعوى، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على ذلك ونصه: فضيلة القاضي المدعي لم يجيب عن سبب اختلاف المبلغ المذكور في اخطار الصلح القانوني المرسل لموكل بعد تسليمه لموكلي المخالصة النهائية كذلك لم يذكر بالإخطار القانوني أي شي يخص المخالفات مما يدل على ان المخالصة النهائية المسلمة من المدعي لموكلي منهية للعلاقة التعاقدية ومنهية لاي نزاع لاحق موكلي وعليه موكلي يتمسك بالمخالصة المسلمة من المدعي لموكلي وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف هل لديكم ما ترغبون بإضافته فقرروا الاكتفاء؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٣٩٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بعدم صحة دعوى المدعي وأنه قد تمت مخالصة بين الطرفين وإبراء للذمم الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولما جاء في المخالصة المرفقة التي تضمنت ختم مؤسسة المدعي وختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث دفع المدعي بأن المحرر مزور وكان هذا الدفع عاما ولم يبين مواضع التزوير ولم يثبت ذلك كما أوجبت ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات: ٢.على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.... ، والمادة الرابعة والأربعون من ذات النظام: ١.يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.... لذلك وحيث لم يلتزم المدعي بما أوجبته هذه المواد فإن الدائرة تنتهي إلى صحة هذا المحرر وما تضمنه من إبراء ذمة وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530085178 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٦٨٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم محل الاعتراض، وتحيل الدائرة على ذلك درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه هذه إلى المحكمة التجارية بالدمام مدعياً أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ وتسويق وتشغيل وإدارة في مهرجان (...) ، في عقد غير محدد المدة، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، سدد منه (٥٨.٠٠٠) ثمانية وخمسون ألف ريال، وبقي له في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (٣٩٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف ريال، يشمل المبلغ المتبقي بالإضافة لقيمة المخالفات المنصوص عليها في العقد في الفقرة الأولى والثالثة منه. ويطلب المدعي بناء على ذلك إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور له. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت فيها حكمها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوى، ثم تقدم محامي المدعي (...) بطلب استئناف على الحكم برقم (٤٥١٠٠٩١٠٥٣) تمسك فيه بدفعه بتزوير مستند المخالصة صلباً وختماً وقرر أنه استناداً للمادة (٤٤) من نظام الاثبات (يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها) فإنه يتمسك بالطعن بالتزوير على المحرر المقدم من المدعى عليه، كما أنه واستناداً للمادة (٤٥) من نظام الاثبات (إذا كان المحرر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة أو تأمر بضبطه وإيداعه وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عد غير موجود ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد) فإنه يطلب إلزام المستأنف ضده بتقديم أصل المستند للطعن بالتزوير عليه حيث إن المستند لم يصدر من المستأنف وينكره جملة وتفصيلاً ويطلب إحالته للجهة المختصة لفحص المستند، مضيفاً أن مما يثبت عدم صحة مستند المخالصة عجز المستأنف ضده عن إثبات سداد المبلغ محل المطالبة ودفعه بأن المخالصة من المفوض بإدارة المهرجان (...) والذي لا يمكن الرجوع عليه إلا بعد إثبات استلامه لمبلغ المطالبة، مقررا أنه واستناداً على المادة (٣٤) من نظام الإثبات فإنه يطلب من المستأنف ضده تقديم المستند الذي يثبت سداده لكامل مبلغ المطالبة، وختمت صحيفة الاعتراض بطلب: ١- قبول الاستئناف شكلاً ونظره مرافعة. ٢- نقض الحكم الصادر والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٩٢.٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عقدتها عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستأنف، كما حضر الجلسة: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستأنف ضده، وبعد الاطلاع على أوراق القضية تم رفعها للمداولة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فقد ظهر للدائرة أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية مستوفياً جوانبه الشكلية؛ ومن ثمَّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فقد تبين للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية والأسباب التي بنتها عليها وخلوُّ صحيفة الاعتراض مما ينال من ذلك؛ إذ إن نظام الإثبات وأدلته الإجرائية أوجبا للطعن بالتزوير طريقاً محدداً بما تم النص عليه في المادة (٤٤) من النظام والمادة (٥٥) من الأدلة؛ وهو ما لم يتحقق في طعن المدعي الماثل؛ إذ لم يحرر في طعنه شواهد التزوير ومواضعه، وهو ما لا يكفي ــ نظاماً ــ للأخذ بطعنه ذلك والتعويل عليه، وأما ما أثاره من عجز المدعى عليه عن إثبات سداد المبلغ لـ (ساير الحربي) المشار إليه فإنه لا يستلزم عدم صحة تلك المخالصة ولا يوجب إهدارها، إذ المخالصة مصالحة لازمة تلزم طرفيها وترتب آثارها بمجرد انعقادها، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في القضية والقاضي بـ: رفض الدعوى ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.