حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431040128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471146499/1444
رقم الحكم:4431040128
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471146499 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431040128 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) الصناعية مساهمة مقفله المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: شركة مجموعة (...) الصناعية مساهمة مقفله وكيلها: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وبصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطاعات المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٥م بثمن إجمالي قدره (٩،٧٠٦،٢٥٢.٧٧) تسعة ملايين وسبع مئة وستة ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٩،٧٠٦،٢٥٢.٧٧) تسعة ملايين وسبع مئة وستة ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢-أضرار تقاضي). ثم طلب وكيل المدعية التالي: أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧) تسعة ملايين وسبع مئة وستة ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة. ثانيًا: الزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩٢.٣٧٥) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ((أولاً: الوقائع: ١. بموجب اتفاقية حساب آجل (مرفق مستند رقم ١ ) تقدمت المدعى عليها للمدعية بطلب للحصول على بضاعة بالآجل وهي عبارة عن كمية من قطاعات الالمنيوم. ٢. وردت موكلتي قطاعات الالمنيوم الى المدعى عليها وقد بلغ قيمة المتبقي من البضاعة الموردة مبلغ ٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ريال «تسعة مليون وسبع مئة وستة آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللة» وصادقت المدعى عليها على صحة هذا الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ م (مرفق مستند رقم ٢ ). ٣. حسب المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، تم إخطار المدعى عليها عن طريق إخطار أداء الحق عبر التبليغ العدلي بناجز بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٣ وقيد الاخطار برقم ٤٤٠٣٠٠٠٠١٧٣٩ (مرفق كمستند رقم ٣ ) لمطالبتها بالسداد خلال المدة النظامية الا انها لم تستجب مما اضطر موكلتي الى إقامة هذه الدعوى. ٤. ألجأت المدعى عليه موكلتي إلى الشكاية وتعيين محامٍ للترافع عنها، ولما كانت مماطلة المدعى عليه ثابتة وأحوجت موكلي إلى الشكاية بما يجعلها ضامنة لذلك وجاء في الفروع لابن مفلح ج ٤ ص (٢٩٢) «من مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل» ورجحه ابن تيمية قال ذلك في الإنصاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث إن القاعدة الشرعية تنص على أن الضرر يزال، ووفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه فإن موكلتي تستحق التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ ٥٩٢.٣٧٥ ريال «خمس مئة واثنان وتسعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال»، خاصة وأن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة هو ضمن الحدود المتعارف عليها والعادة محكمة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وأيضاً تطلب موكلتي تحميل المدعى عليه أية تكاليف قضائية. ثانياً: الطلبات ١-إلزام المدعى عليها الشركة (...) بدفع مبلغ ٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ريال «تسعة مليون وسبع مئة وستة آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللة» ٢-إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ ٥٩٢.٣٧٥ ريال «خمس مئة واثنان وتسعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال». ٣-تحميل المدعى عليها التكاليف القضائية. وفقكم الله لما فيه الحق والعدل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المحامي (...)، فجرى إفهام وكيل المدعية بأن التكاليف القضائية لا علاقة للدائرة به ولا يعد طلب مرتبط بهذه القضية، فقرر وكيل المدعية العدول عنه وحصر الدعوى في الطلب الأول والثاني،وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن البينة على صحة الدعوى أحال على مرفقات القضية، وبرجوع الدائرة لملف الدعوى وجدت عقد فتح حساب بالآجل مؤرخ في ١٥/١٠/٢٠١٦م ممهور بختم طرفي الدعوى ومصدق من الغرفة التجارية من حيث توقيع مدير الشركة المدعى عليها، كما وجدت الدائرة خطاب مطابقة الرصيد المدين المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٢، بمبلغ (٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ ريال) وممهور بختم الشركة المدعى عليها، كما وجدت الدائرة في مرفقات القضية صحيفة دعوى محررة وصورة إخطار،وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن البينة على اللجوء لمحامي والتعاقد معه؟ أجاب:- بأنه يوجد عقد اتفاق مع محامي (سنوي) وأرسل عبر الدردشة صورة عقد مؤرخ في ٢٣/٢/١٤٤٠هـ جرى إرفاقه في ملف القضية، وطلب وكيل المدعية اعتبار نسخة عقد أتعاب المحاماة سرية، أو تشطب منها بعض البيانات الخاصة، فقررت الدائرة رفض طلب وكيل المدعية اعتبار عقد أتعاب المحاماة سرياً لكونه بينة أساسية في هذه الدعوى ويحق للمدعى عليه الاطلاع عليه والطعن فيه أمام الاستئناف، أو على المدعية العدول عن تقديم هذا العقد فقرر وكيل المدعية الاستمرار في تقديم عقد الأتعاب كبينة ثم قرر اكتفائه، وبناء عليه قررت الدائرة إجراء المداولة وقفل باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد (بيع بالآجل) مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات صحة الدعوى عقد فتح حساب بالآجل مؤرخ في ١٥/١٠/٢٠١٦م ممهور بختم طرفي الدعوى ومصدق من الغرفة التجارية من حيث توقيع مدير الشركة المدعى عليها، كما قدم وكيل المدعية خطاب مطابقة الرصيد المدين المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٢، بمبلغ (٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ ريال) وممهور بختم الشركة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة الأولى على النحو المشار له في الوقائع ثم لم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن وكيل المدعية قدم عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدم بينة كتابية ناهضة بمواجهة المدعى عليها من حيث بيان المضمون، ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها بالختم والتوقيع، وبناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى ولم ترسل عذراً لتخلفها رغم انتظار الدائرة لها طيلة وقت الجلسة ولأكثر من نصف ساعة إلا أن المدعى عليها لم تحضر أو ترسل عذراً لسبب غيابها، وبناء على المادة (٢) فقرة (١) من نظام الإثبات والتي تنص على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)،وحيث قدمت المدعية الدليل الكامل للإثبات ولم تحضر المدعى عليها لنفيه أو الطعن في أسانيد الشركة المدعية، بناء عليه فقد قضت الدائرة بصحة كامل طلب المدعية، وبشأن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات وقوع الضرر وتحديد مقداره صورة عقد مؤرخ في ٢٣/٢/١٤٤٠هـ، وطلب الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٥٩٢.٣٧٥ ريال) أتعاباً للمحاماة، ولأن الدائرة ثبت لها مماطلة الشركة المدعى عليها وثبت جلاء الحق وظهوره بموجب البينة الكتابية المقدمة من المدعية، وبما أن الدائرة لها سلطة تقدير الأتعاب وفقاً لما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصّت على المعايير المعتبرة لتقدير أضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامة الضرر- مماطلة المحكوم عليه -العرف أو العادة المستقرة- رأي الخبير عند الاقتضاء)، ولأن المعتبر هو (جبر الضرر)،فقد قضت الدائرة للمدعية بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال)أتعاباً للتقاضي والمحاماة، وذلك بعد النظر في المبلغ المحكوم به وجسامة الضرر ومماطلة المحكوم عليه والعرف، وكل الظروف المحيطة بالقضية وفق ما تم تقديمه للمحكمة من مستندات وترفض الدائرة ما زاد على ذلك من طلب المدعية من أتعاب المحاماة لعدم الاستحقاق، وللطرفين حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بإلزام الشركة المدعى عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة (...) الصناعية مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ريال)تسعة مليون وسبع مئة وستة آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللة. ثانياً: بإلزام الشركة المدعى عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة (...) الصناعية مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مئتا ألف ريال أتعاباً للتقاضي والمحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلب المدعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث