حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431021997
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470891178/1444
رقم الحكم:4431021997
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891178 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431021997 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١١٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعية أنه استنادا إلى نص المادة (٢٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على (مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٧ من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك). عليه تقدمت موكلته بهذه الدعوى وذلك لطلب شطب العلامة التجارية بحروف عربية ولاتينية بالفئة (٤٣) المقيدة بموجب الشهادة رقم (...). ومن الناحية الموضوعية-١ تمتلك موكلته العلامة التجارية في دولة المنشأ وفي أكثر من دولة منتشرة حول العالم، وخلال هذه المدة لم ينازع موكلته شيء في ملكيتها لعلامتها التجارية، ولحماية علامتها التجارية قامت في سبيل ذلك ببذل الكثير من المال والجهد لتحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها التجارية من خلال توظيف الأيدي العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى علامتها التجارية وتسجيلها في الداخل والخارج في أكثر من دولة منتشرة حول العالم-٢.من المعلوم أنه يعترض حق الاستئثار بملكية العلامة التجارية عددا من العوارض التي تحدّ من هذا الحق أو تمنع منه، ومن هذه العوارض سقوط الحق في العلامة بسبب عدم استخدامها، فإن عدم استغلال العلامة للغرض الذي وجدت من أجله وهو تمييز المنتج أو خدمة شخص طبيعي أو معنوي عن منتجات أو خدمات غيره يؤدي إلى سقوط حق صاحبه في استخدامها وعدم التمتع بالحقوق التي خوّلها له القانون.٣-عليه حيث تنص المادة (٢٤) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (للمحكمة المختصة بناء على طلب من كل ذي شأن أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها) وحيث العلامة التجارية بحروف عربية ولاتينية بالفئة (٤٣) المقيدة بموجب الشهادة رقم (...) لم تستعمل منذ تاريخ تسجيلها الأمر الذي يتوجب شطبها من السجل الخاص بالعلامات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار، ثم انتهى إلى طلب شطب العلامة التجارية بحروف عربية ولاتينية بالفئة (٤٣) المقيدة بموجب الشهادة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع ثبوت تبلغها عبر النظام، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة يشير فيها إلى شهادات تسجيل علامة موكلته لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإضافة لتسجيلها في عدة دول مع ما أشار له من تقرير حيال عدم استعمال المدعى عليها لعلامتها، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن الدعوى ناشئة عن تطبيق نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ؛ فإن الفصل فيه من اختصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١هـ، ثم إنه لما كانت غاية دعوى المدعية شطب العلامة المملوكة للمدعى عليها والمسجلة برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٤م تحت الفئة (٤٣) تأسيسا على عدم استعمال المدعى عليها لعلامتها وفق نص المادة الرابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها ، وكانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور للدفاع في هذه الدعوى مع ثبوت تبلغها عدة جلسات ما تستخلص منه الدائرة صدق دعوى المدعية من عدم استعمال المدعى عليها لعلامتها تأسيسا على ما نص عليه منطوق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات مع كون الأصل عدم الاستعمال. ولا ينال من ذلك ما قد يفترض من أن حكم الدائرة عارض الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها البينة على من ادعى باعتبار أن الدائرة لم تؤسس حكمها على بينة من المدعي على عدم الاستعمال وفق النص الآنف، واكتفت في قناعتها بانضمام أمرين: أولاهما تخلف المدعى عليها عن الحضور مع ثبوت التبلغ، وثانيهما اعتبار أن الأصل عدم الاستعمال، فإن الدائرة لتقرر جوابا على هذا أن المدعي هو من ادعى خلافا لأصل أو ظاهر وهو الذي يكون في جانبه عبء الإثبات، ثم إن عبء الإثبات في دعوى شطب العلامة التجارية لعلة عدم الاستعمال يقع على صاحب العلامة وليس على مقدم طلب الشطب ؛ إذ لو كلف مقدم طلب الشطب بأن يقدم ما يثبت العدم وأنه في حال عدم مكنته على ذلك كان مصير دعواه للرفض ؛لكان تكليفا بالمحال وتعجيزا إذ الضروريات العقلية تمنعه وذلك أن استعمال العلامة كائن بعد أن لم يكن وعليه فإن الأصل هو عدم الاستعمال وهذا ما بنى عليه المنظم في الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون حيث نصت يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها لمدة خمس سنوات على الأقل، دون وجود نزاع قضائي بشأنها فإن المنظم علق استقرار ملكية العلامة المسجلة باستعمالها لمدة خمس سنوات ما يكشف عن قناعة المنظم وافتراضه عدم الاستعمال لمجرد التسجيل. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة: بشطب العلامة التجارية (...) بحروف عربية ولاتينية المسجلة برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٤م تحت الفئة (٤٣) والمملوكة لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.