حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530085280
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470242706/1444
رقم الحكم:4530085280
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242706 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530085280 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٧٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، حيث جاء نصها ما يلي: نفيد فضيلتكم أنه سبق لموكلي أن سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره مائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال للمتاجرة بها في السيارات (مرفق صورة من سند قبض المبلغ)، وحيث أن المدعى عليه لم يعد لموكلي رأس المال والأرباح رغم مطالبته المتكررة ولكن لا جدوى، ولقوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فإني اطلب إلزام المدعى عليه (...) – هوية وطنية رقم (...) بأن يعيد لموكلي راس المال مائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال والأرباح. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وبعرض الصلح على المدعى عليهم وكالة تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الأطراف في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية... وفي جلسة ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة الى تعذر دخول فضيلة ناظر القضية إلى الجلسة وذلك بسبب عطل في برنامج (التيمز) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لها. وفي جلسة ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعي وكالة هل موكلك يعلم بأنه المدعى عليه سيبيع بالآجل قبل البيع؟ فأجاب بقول: لم يكن موكلي على علم بذلك، وسألت الدائرة وكيل المدعي كذلك هل موكلك أذن للمدعى عليه بالبيع بالآجل؟ فأجاب أنه: لم يأذن له بالبيع بالآجل، وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعى عليه وكالة هل أذن لك المدعي بالبيع بالآجل؟ فأجاب: نعم أذن له بالبيع بالآجل، وعليه فقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل موكلك مستعد لأداء اليمين على أن المدعي أذن له بالبيع بالآجل فقرر أنه مستعد، وبسؤال المدعي وكالة هل يقبل موكلك بيمين المدعى عليه، فطلب الإمهال لسؤاله لعدم قدرته على التواصل معه، فأجابته الدائرة لطلبه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه اصالة ووكالة بالوكالة رقم: (...) ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن نسبة موكله من الربح ؟ وهل يحصر دعواه في المطالبة برد رأس المال ؟ وعن تاريخ انتهاء الشراكة ؟ ثم طلب المدعي وكالة المهلة للاجابة على أسئلة الدائرة، فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال خمسة أيام عبر طلبات القضية، بناء عليه وفي جلسة ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه اصالة ووكالة بالوكالة رقم: (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل موكلك مستعد لأداء اليمين على أن المدعي أذن له بالبيع بالآجل فقرر أنه مستعد، وبسؤال المدعي وكالة هل يقبل موكلك بيمين المدعى عليه، فأجاب بالنفي. ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها في هذه الجلسة، وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وفي جلسة ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) ؛ كما تشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة المنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١-٠٨-١٤٤٤هــ، في القضية ٤٤٧٠٢٤٢٧٠٦ وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها، وفق ما شيدته محكمة الاستئناف في أسباب حكمها المثبت بملف القضية ؛ فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة البينة على أن المدعي أذن للمدعى عليه بالبيع بالآجل، على أن يتقدم بذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات، ويضمن إجابته مدى قبول موكله بيمين المدعي على نفي الإذن للمدعى عليه بالبيع بالآجل من عدمه. وفي جلسة ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر المدعي اصالة والمدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ هذا اليوم ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، فيما قرر المدعي وكالة أنه لم يتمكن من الرد على مذكرة المدعى عليها لتقديمها عبر النظام بتاريخ هذا اليوم، وطلب أجلاً للاطلاع والرد عليها. وفي جلسة ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر المدعي أصالة والمدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والتضمنة: ذكر المدعى عليه أن البيع بالآجل كان بموافقة المدعي ولا يقبل بيمين المدعى ونرد على ذلك بـــــ: ما ذكره المدعى عليه صحيح من إذن موكلي له بالبيع بالآجل ولكن على شرط بينهما أن يستوثق المدعى عليه ما يضمن المال من رهن او كفيل غارم وهذا خلاف ما اقدم عليه المدعى عليه وبعد مطالبة وإلحاح من موكلي نتيجة هذا التصرف المخالف للاتفاق قام المدعى عليه بإخراج موكلي (المدعي) من هذه المضاربة وأعطاه سند دين برأس المال بمبلغ ٢٣٥ ألف ريال متضمن أن المبلغ بات قرضا يسدد في ١٥/١٠/١٤٣٩ه مما يؤكد لفضيلتكم بصورة واضحة أن المدعى عليه أخرج مال المدعي من عقد المضاربة الى دين مستقر بذمته عوضا عن أن المدعى عليه يعد مفرط ويضمن راس المال لأنه لم يأخذ الضمانات الكافية بحسب ما اشترطه رب المال لحماية راس المال المضارب به والتي من ضمنها كفيل غارم على المشتري بالآجل مما يعد مفرطا يستوجب الحكم عليه للمدعي برد راس المال وبما أن المدعى عليه رفض صراحة في مذكرته الجوابية يمين المدعي وبما أن المدعي بينته أقوى في وجود سند الاثبات بالحق الصادر من المدعي مما يكون توجيه اليمين له أولى طبقاً للمادة ٩٣ من نظام الاثبات وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه (...) بدفع مبلغ وقدره ٢٣٥٠٠٠ ريال أصل رأس المال إلى المدعي (...) ثم طلب المدعى عليه المهلة للرد على مذكرة المدعي وكالة فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام عبر النظام، بناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه: (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة عبر النظام بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ والمتضمنة: (بالإشارة الى ما ورد في حكم محكمة الاستئناف من ملاحظات فإننا نجيب على ما ورد فيها بما يلي: أولاً البينة على أن البيع بالأجل كان بموافقة المدعي: أ- نرفق لفضيلتكم محادثات تثبت موافقة المدعي وعلمه بالبيع بالأجل اذ جاء في نصها على لسان المدعي (وش سويت مع الرجال بيعطينا حقنا ولا كيف العلوم) ووجه الاستدلال من ذلك أن المدعي على علم بالبيع ولم يبدي أي احتجاج أو رفض على ذلك مما يؤكد أن البيع بالأجل كان بموافقته وقد كانت هذه الرسائل بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٠ أي قبل مطالبة المدعي برأس المال بأكثر من أربعة أعوام, وسكوت المدعي طوال تلك الفترة دليل على موافقته وعلمه. (مرفق صورة من المحادثة) ب- لدى موكلي شاهد يثبت أن المدعي هو من أصر على المدعى عليه بأن يستثمر له المبالغ المشار اليه في الدعوى, ووجه الاستدلال من ذلك أن المدعى على علم بأن يد المدعى عليه يد أمانةً ولم يتم أي تفريط او تعدي من جانبه ونطلب من فضيلتكم سماع ما لديه. ثانياً ثبوت كذب المدعي وعدم جواز اخذ يمينه: اقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه على نفس المبالغ المطالب به وأستمر في الكذب والفجور في الخصومة مدعيًا أن المبلغ - محل هذه الدعوى - قرض حسن الى أن ثبت كذبه قضاءً وحضروا شهود يثبتون كذبه الى أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم صحة الدعوى, وعليه اقام هذه الدعوى الامر الذي يثبت تعمده الحاق الأذى والضرر للمدعى عليه, مع علمه يقيناً من صدق المدعى عليه وامانته, اذ أنه أخذ على المشتري كافة الضمانات الامر الذي يثبت عدم تفريطه أو تقصيره, كما أن البيع لم يتم الا بموافقة المدعي, وعليه فلا نقبل يمينه ولا نرتضيها لما هو ثابت من كذبه في الدعوى السابقة فلا يستقيم أخذ يمينه مع ما ظهر من كذبه وما ظهر من قرائن وبينات قدمها المدعى عليه , حيث يتبين للدائرة من خلال الاطلاع على الرسائل علم المدعي بالبيع وسكوته عن المطالبة برأس المال لفتره تجاوزت الأربع سنوات, ولا يخفى على فضيلتكم ما ورد في المادة الثالثة والتسعون من نظام الاثبات (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.) وبناءً على ما سبق فأن اليمين توجه للمدعى عليه كونه المضارب وكونه قدم قرائن وبينات تؤكد علم المدعي وموافقته وبذلك اصبح اقوى المتداعين في خلاف المدعي الذي ثبت كذبه ولم يقدم أي بينة أو حتى قرينة على صحة ادعائه بل النقيض تماماً. (مرفق صورة من الحكم المشار اليه) الطلبات: رد دعوى المدعي لعدم ثبوت موجبها) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمقدمة عبر النظام والمتضمنة: (ذكر المدعى عليه أن البيع بالآجل كان بموافقة المدعي ولا يقبل بيمين المدعى ونرد على ذلك بـــــ: ما ذكره المدعى عليه صحيح من إذن موكلي له بالبيع بالآجل ولكن على شرط بينهما أن يستوثق المدعى عليه ما يضمن المال من رهن او كفيل غارم وهذا خلاف ما اقدم عليه المدعى عليه وبعد مطالبة وإلحاح من موكلي نتيجة هذا التصرف المخالف للاتفاق قام المدعى عليه بإخراج موكلي (المدعي) من هذه المضاربة وأعطاه سند دين برأس المال بمبلغ ٢٣٥ ألف ريال متضمن أن المبلغ بات قرضا يسدد في ١٥/١٠/١٤٣٩ه مما يؤكد لفضيلتكم بصورة واضحة أن المدعى عليه أخرج مال المدعي من عقد المضاربة الى دين مستقر بذمته عوضا عن أن المدعى عليه يعد مفرط ويضمن راس المال لأنه لم يأخذ الضمانات الكافية بحسب ما اشترطه رب المال لحماية راس المال المضارب به والتي من ضمنها كفيل غارم على المشتري بالآجل مما يعد مفرطا يستوجب الحكم عليه للمدعي برد راس المال وبما أن المدعى عليه رفض صراحة في مذكرته الجوابية يمين المدعي وبما أن المدعي بينته أقوى في وجود سند الاثبات بالحق الصادر من المدعي مما يكون توجيه اليمين له أولى طبقاً للمادة ٩٣ من نظام الاثبات وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه (...) بدفع مبلغ وقدره ٢٣٥٠٠٠ ريال أصل رأس المال إلى المدعي (...) وبعرض ما جاء في مذكرة المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة أنكر أن المدعي اشترط أن يكون توثيق البيع الآجل برهنٍ أو كفيل غارم، وبطلب البينة من المدعي وكالة على أن موكله اشترط أن يكون التوثيق برهن أو كفيل غارم أجاب بأنه لا بينة لموكله على ذلك. هكذا أجاب. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه من اشتراط التوثيق بالرهن أو الكفيل الغارم، ثم طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليه. وبعرض اليمين على المدعى عليه على نفي دعوى المدعي بأنه اشترط لتوثيق عقد البيع الآجل الرهن أو الكفيل الغارم قرر قائلاً: نعم مستعد ببذل اليمين على نفي دعوى المدعي. وحلف بالله قائلاً: والله العظيم الذ لا إله إلا غيره أن المدعي أذن لي بالبيع الآجل، وأنه لم يشترط أن يكون توثيق عقد البيع برهن أو كفيل غارم والله والله هكذا حلف. ثم قدّم المدعى عليه وكالة بيانات السندات لأمر والمقدمة لدى محكمة التنفيذ وهي (السند رقم (٢٠٢) (٤٠٠٠١٠٢٣٤٣) الدائرة الخامسة (قرار٤٦ (٤٠٣٧٦٥٣٥) (قرار (٨٣)) (٤٠٧٦٥٠٠٣) والسند الامر رقم(٢٠١) (٤٠٠٠١٠٢٥٤٣) الدائرة الخامسة رقم قرار ٤٦ (٤٠٣٧٢٩٥٢) وأقر بأن منها مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال يعود للمدعي والذي يمثل رأس المال والأرباح، وأن للمدعي الأولوية في استيفاء حقه من هذه السندات، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، والنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٣٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الإقرار بأنه أذن للمدعى عليه بالبيع بالأجل، مع اشتراط التوثيق برهن أو كفالة غرمية، ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي أقر بأنه أذن للمدعى عليه بالبيع بالآجل مع اشتراط التوثيق برهن أو كفيل غارم، ولم يقدم البينة على ذلك، ولما لم يثبت المدعي دعواه بأي بينات ظاهرة، وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأن ليس له إلا يمين خصمه؛ وقد طلبها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعوى المدعي على النحو الوارد في الوقائع، بناء عليه تنتهي الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530085280 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٧٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٣٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٨/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي ونصها (من حيث الموضوع ابتداء أذكر نفسي وأصحاب الفضيلة بما جاء عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموال قَوْم ودماء هُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي واليمين على من أنكر » (حديث حسَنٌ رَوَاهُ البيهقي وغيره، وبَعْضُهُ في الصحيحين، ونوضح لفضيلتكم ان الدائرة الخامسة والْيَمينُ على مصدرة الحكم الطعين خالفت تعليمات محكمة الاستئناف الصادر بها صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٨٤٠٦٣ وتاريخ ١١هـ كما أن الدائرة الخامسة المستأنف على حكمها اثبتت ان المدعي طلب يمين المدعى عليه و هذا لم يحدث نهائياً فلم يطلب المدعي ولا وكيله يمين المدعى عليه وفيما يلي الدفوع الموضوعية للاستئناف: اولاً: خطأ الدائرة في الاسناد لمخالفتها للمادة ۲/۱۸ من نظام الاثبات ومبدأ الهيئة القضائية العليا: ورد في تسبيب الحكم السطر الرابع والخامس بما نصه المدعي أقر بأنه أذن للمدعى عليه بالبيع بالأجل مع اشتراط التوثيق برهن أو كفيل غارم ولم يقدم بينة على ذلك وحيث ان ما استندت اليه الدائرة شابه الخطأ في تطبيق النظام ومبدأ الهيئة القضائية العليا وذلك كالتالي: المدعي (المستأنف) أوضح للدائرة مصدرة الحكم المستأنف عليه حقيقة الواقعة انه في بادئ الأمر كان اتفاق المدعي (المستأنف) مع المدعى عليه (المستأنف ضده) على المضاربة والبيع بالأجل ولكن على شرط أن يستوثق المدعى عليه ما يضمن المال المضارب فيه من رهن أو كفيل غارم وهذا خلاف ما فعله المدعى عليه وبعد الحاج من المدعي ومطالبته بسبب هذا التصرف المخالف للاتفاق قام المدعى عليه بإخراج موكلي (المدعي) من عقد المضاربة وقام بإعطائه سند دين يضمن رأس ماله بمبلغ وقدره ۲۳۵,۰۰۰ ألف ريال متضمن أن المبلغ قرض يسدد في ١٤٣٩/١٠/١٥هـ مما يؤكد لفضيلتكم بصورة واضحة أن المدعى عليه أخرج المدعي من عقد المضاربة الى جعله دين مستقر بذمته عوضاً عن أن المدعى عليه فرط ومن ثم يضمن رأس المال لأنه لم يأخذ الضمانات الكافية لحماية رأس المال المضارب به والتي من ضمنها كفيل غارم على المشتريين بالأجل مما يعد مفرط يستوجب الحكم للمدعي بأصل رأس المال طبقاً لما اشترطه المدعى عليه على نفسه وأقر به في السند (مرفق ۱ صورة من السند) وحيث تنص المادة ۲/۱۸ من نظام الإثبات التي نصت على لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى استقرت الهيئة القضائية العليا بأنه الاعتراف إذا اقترن بما يحدد المراد منه لا يصح حمله على غير مراد المعترف (هـ ق ع) (٣٢/٦/۱۹۳) وتاريخ ١٤٠٣/٩/١٨هـ) وتطبيقاً لذلك وبما أن الدائرة مصدرة الحكم الطعين اجتزأت إقرار المدعي بانه اذن للمدعى عليه بالبيع بالأجل وتجاهلت عن عمد ما ذكره المدعي بأن المدعى عليه أخرجه من عقد المضاربة بموجب سند دين يضمن رأس ماله بمبلغ وقدره ٢٣٥,٠٠٠ ألف ريال متضمن أن المبلغ قرض يسدد في ١٤٣٩/۱۰/۱٥هـ مما يكون حكمها أخطا تطبيق النظام لاجتزائه أقوال المدعي. بما يستوجب نقض الحكم. ثانياً: قصور الحكم في التسبيب ومخالفة ذلك للمادة ۲۷ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف: انه سبق للدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بجدة وأن أصدرت صك حكم رقم ٤٤٣٠٧٨٤٠٦٣ نوضح وتاريخ ١٤٤٤/٩/١١هـ والذي انتهت في أسبابه الى ان محكمة أول درجة لم تطلب من المدعى عليه البيئة على كون المدعي اذن له بالبيع بالأجل وحكمت بنقض الحكم واعادته للدائرة الابتدائية للفصل فيها وحيث نصت المادة ۲۷ من اللائحة التنفيذية من لائحة إجراءات الاستئناف يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها السبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أي بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزماً ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال. وتطبيقاً لذلك وبما أن الدائرة مصدرة الحكم الطعين لم تطلب البينة من المدعى عليه على إذن المدعي له بالبيع وتجاهلت حكم محكمة الاستئناف تماماً مما يكون حكمها أخطأ في تطبيق النظام مستوجباً نقضه. ثالثاً: خطأ الحكم في الاستدلال ومخالفة ذلك للمادة ۱۰۵ من نظام الإثبات ومخالفة أيضاً لصك الحكم الاستئنافي والملاحظات الواردة به ورد في تسبيب الحكم السطر الخامس والسادس بما نصه لم يثبت المدعي دعواه بأي بينات ظاهرة وأفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه، وقد طلبها وحيث إن ما استندت إليه الدائرة غير صحيح نهائياً، فالمدعي ووكيله لم يطلبوا يمين المدعى عليه نهائياً وقدموا البينات على صحة دعواهم على استحقاقه لرأس المال في ذمته، وهو عبارة عن سند موقع من المدعى عليه بمبلغ وقدره ۲۳۵,۰۰۰ ألف المتضمن أن المدعي له في ذمة المدعى عليه المبلغ آنف الذكر (يرجى مراجعة مرفق رقم (۱))، مما يتضح لفضيلتكم أن المضاربة من قبل المدعى عليه ضامنة لرأس المال وبما أن المدعى عليه قام بالتفريط وشراء سيارات وبيعها بالآجل على الغير ولم يسدد الغير وقام بشكواهم في محكمة التنفيذ منذ ١٤٤۰/۱/۲۳هـ ولم يسدد حتى الآن.(مرفق ٢ ما يفيد ذلك)، مما يعد المدعى عليه مفرط ويضمن رأس المال لأن المدعي لم يأذن له البيع بالأجل وعلى الفرض الجدلي فإن المدعى عليه لم يأخذ الضمانات الكافية لحماية رأس المال المضارب به وكان يتوجب على الدائرة توجيه اليمين المتممة طبقاً للمادة ١٠٥ من نظام الإثبات لأن حجته وبينته أقوى من المدعى عليه وطبقاً لما جاء أيضاً بملاحظات محكمة الاستئناف بأن المدعي موقفه أقوى وقدم البينة على ضمانة رأس المال وإخراج المدعي من المضاربة وهي عبارة عن سند بأصل رأس المال بمبلغ وقدره ۲۳۵,۰۰۰ مئتان وخمسة وثلاثون ألف ريال، وبما أن الدائرة أغفلت ذلك بما يستوجب نقض الحكم. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: ١ــ قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي. ٢- وفي الموضوع نقض الحكم وإعادة القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى غير مصدرة الحكم الطعين للفصل في موضوعها). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض، وعقب وكيل المدعى عليه بالاكتفاء بما سبق تقديمه، وعلى تناقض المدعي في مطالبته، وأما ادعاء أن سند الدين كان لتخارج المدعي من المضاربة فغير صحيح وسبق أن فُصل فيه من المحكمة العامة وهو سند صوري وصدر حكم المحكمة العامة بعدم الاختصاص بأن المدعي أقام دعواه أمام المحكمة العامة بأنها قرض وقررت المحكمة العامة عدم الاختصاص لأن العلاقة تجارية بين الطرفين. فعقب وكيل المدعي بأن السند ليس صورياً وحكم العامة إنما فصل في الاختصاص. ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المرسلة من وكيل المدعى عليه ونصها: (وذلك رداً على ما جاء في اعتراض المدعي إذ أن المدعي قد شيد اعتراضه على جملة من الأكاذيب يقصد من خلالها تقليب الحقائق وعليه وجب الرد عليه وبيان زيف ما بني عليه الاعتراض وذلك على النحو التالي: أولاً تناقض المدعي: إقرار المدعي بالموافقة لموكلي بالبيع بالآجل بعد إنكاره المستمر منذ بدء هذه الدعوى وموقف موكلي ثابت تجاه البيع بالآجل وموافقة المدعي على ذلك، إلا أن المدعي استمر بإنكار ذلك وقد نتج عن هذا الإنكار إلغاء الحكم السابق القاضي برد دعواه من محكمة الاستئناف إذ جاء في اعتراضه نصاً ما يلي: (وبما أن المدعى عليه دفع بأن المدعي سمح له بالبيع بالأجل ولم يقدم البينة على ذلك)، وهذا إنكار من المدعي بعدم السماح بالبيع الآجل, وكذلك ما ورد في إجابته على سؤال الدائرة وإنكاره بالسماح لموكلي بالبيع بالآجل في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ , إلى أن عدل عن ذلك وقرر الإقرار موافقته بالبيع بعد سلسلة من الكذب والإنكار الذي يقصد منه الإضرار بموكلي، ولما أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردوداً عليه، ولما أن ما سبق يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك كيدية هذه الدعوى حيث سبق وأن أشرنا إلى الدائرة أن المدعي سبق وأن تقدم بنفس المطالبة ونفس المستندات وادعى أن المبلغ محل النزاع قرض حسن وصدر حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف قضى برد دعواه موضوعاً، وأما ما أشار إليه من أن المبلغ محل الدعوى قد خرج من كونه مضاربة إلى دين، فالمحكمة التجارية غير مختصة بنظره كما سبق الفصل فيما ادعاه من أن المبلغ دين، كما أن الرسائل التي تثبت أن المدعي على علم بالبيع فقد كانت بعد تحرير السند الأمر الذي يثبت أن العلاقة التي بين الطرفين شراكة مضاربة ولا يمكن تكييفها غير ذلك تحت أي حال من الأحوال , (مرفق صورة من الحكم , صورة من الرسائل). ثانياً: عدم تفريط موكلي وأخذه الضمانات اللازمة:أ- ذكر المدعي بأنه اشترط على موكلي للموافقة على البيع أن يلزم المشتري برهن أو كفيل غارم, وهذا عارٍ على الصحة ولا يخرج من كونه كلام مرسل وغير صحيح كما اعتدنا من المدعي من سرد الأكاذيب والوقائع الغير صحيحة بقصد إلحاق الضرر بموكلي وهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلي قد ألزم المشتري بسندات لأمر وقام بتقديمها لمحكمة التنفيذ وجرى إنزال العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المشتري، وبذلك فقد التزم موكلي بالضمانات اللازمة للحفاظ على أموال المدعي. (مرفق ما يثبت تقديم السندات لمحكمة التنفيذ). ب- من ضمن قيمة السندات لأمر الخاصة ببيع السيارات – محل الشراكة – سيارات أخرى تخص موكلي وعليه فإن موكلي متضرر أيضاً من امتناع المشتري عن السداد ولا يعقل أو يتصور أن يهمل موكلي أو يفرط بماله الخاص. ثالثاً: طلب المدعي اليمين من موكلي: عجز المدعي عن تقديم بينة على موافقته بالبيع بشرط إلزام المشتري بالرهن أو الكفيل الغارم, وذلك عار من الصحة بلا شك، ولا يقبل قول المدعي فيه، حيث أنه انكر موافقة على البيع ابتداءً ولا يقبل قوله في غير ذلك إلا أنه طلب يمين موكلي على نفي ذلك وقد أدى موكلي اليمين، وبناء على ما ورد في المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، ولا ينال من ذلك إنكاره من طلب اليمين كونه بذلك يطعن في محرر رسمي إذ أن الأحكام القضائية لا يجوز تكذيبها, إلا أن ذلك لا يعدو عن كونه دفع مرسل يقصد به الإساءة والطعن وذلك تدليس وتقليب للحقائق كما هو معهود عن المدعي. أصحاب الفضيلة لما هو ثابت من خلال ما سبق من أن المدعي يحاول تقليب الحقائق والتدليس على دائرتكم الموقرة فتارةً ينكر السماح بالبيع بالأجل وتارةً يقر بذلك ويربطها بشروط لما نسمعها منه من قبل، ولما هو ثابت من أن موكلي قد ألزم المشتري بضمانات وقد حرص على تقديمها لمحكمة التنفيذ ويتابعها بشكل مستمر ولما أنه أدى اليمين بعد ما طلبها، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الابتدائي). وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المعترض في اعتراضه المشار إليه في وقائع هذا الحكم ولتناقض ما أورده المدعي في دعواه السابقة أمام المحكمة العامة بأن المبلغ كان قرضاً مع من أقيمت عليه الدعوى الماثلة بشأن الشراكة والتي تتناقض أيضاً مع مستند المدعي على إخراجه عن الشراكة بدعوى وجود سند بذلك لكونه متضمن أن المبلغ الوارد فيه قرضاً حسناً ولأن المدعي طلب يمين المدعى عليه على ما أجاب به خلافاً لما نفاه في اعتراضه حيث أثبت ضبط الجلسة أمام محكمة أول درجة طلبه اليمين ثم الحكم بناء على ذلك. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٨-١٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٧٠٦ القاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.