حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431020602

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470958135/1444
رقم الحكم:4431020602
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958135 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431020602 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٨١٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٤ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (٧٣٠٧٧٠٠٧)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونياً، وإرفاق كافة بيناته خلال يومين، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢/ ١١/ ١٤٤٤ه -المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز- حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقدم وكيل المدعي لائحة موكله محررة تضمنت ما نصه: (بموجب العقد المؤرخ في ٥/ ٧/ ١٤٣٦هـ اشترى المدعى عليه من موكلي مؤسسة صيدلية (...) سجل رقم: (...) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٠هـ، على أن يتحمل المدعى عليه كافة المديونيات الكائنة على الصيدلية السابقة واللاحقة وفقًا لما تم النص عليه بالبند (سابعًا) من العقد المذكور بما نصه: يلتزم الطرف الثاني -المدعى عليه- بسداد قيمة المديونيات أو الغرامات التي تقع على الصيدلية نتيجة تشغيلها، وفي حالة ظهور أي مديونيات أو غرامات أو مخالفات سابقة لهذا العقد؛ فيتحملها ويتعهد بإنهائها أيضًا (مرفق ١-٢)، وهو ذات ما تم النص عليه بإقرار الاستلام (مرفق ٣)، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد مديونية الصيدلية لصالح شركة (...) للمستحضرات الطبية سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ وقدره: (٣٧٣,١١٣) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال؛ مما ترتب عليه صدور حكم نهائي في مواجهة موكلي بكامل المبلغ بموجب الصك الصادر في القضية رقم: (١٠٥٧) لعام: (١٤٣٨هـ) من قبل الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمؤيد استئنافيًا بموجب الصك الصادر في الدعوى رقم: (٥٥٨) لعام: (١٤٤٠هـ) من قبل الدائرة الاستئنافية التجارية الأولى (مرفق ٤-١٠)، والذي جرى تنفيذه في مواجهة موكلي بموجب الطلب التنفيذي رقم: (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٥٣٠٦٨) وتاريخ ٣/٦/١٤٤٣هـ لدى دائرة التنفيذ العاشرة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة (مرفق ١١-١٣). لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٧٣,١١٣) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ أتعاب محاماة في هذه الدعوى.)، ثم قرر المدعى عليه أصالة أنه لم يتمكن من الرد وطلب مهلة أخيرة لتقديم رده خلال خمسة أيام من تاريخه. وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ، والتي جاء فيها ما نصه: (تم توقيع عقد مبايعة بيننا، وتم تسليمه كامل المبلغ: (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال سعودي ولكنه لم ينقل ملكية الصيدلية إلى تاريخنا هذا، وبإمكان فضيلتكم التأكد من الشؤون الصحية في منطقة (...))، كما اطلعت على المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ، ونصها: (نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما دفع به المدعى عليه من عدم نقل ملكية الصيدلية إليه، حيث تم نقل الملكية إلى المدعى عليه منذ تاريخ التعاقد؛ وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجاري للصيدلية رقم: (...) (مرفق١)، وترخيص الصيدلية لدى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة (...) (مرفق٢). لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٧٣,١١٣) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال أتعاب محاماة في هذه الدعوى.)، فطلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على هذه المذكرة إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٤ه المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك، حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ: ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه، والمتضمنة ما نصه: (لا يخفى على علم فضيلتكم بأن القطاع الصحي الخاص يتبع لوزارة الصحة؛ فإنه لا يمكن أن يفتتح أي مجمع طبي أو صيدلية أو مستشفى أو خلافه إلا بعد استخراج تصريح نهائي من الشؤون الصحية -حتى ولم تم استخراج سجل تجاري أو رخصة بلدية أو ترخيص ابتدائي من الشؤون الصحية-؛ فإن هذه الإجراءات لا تخول لأي شخص فتح المنشأة الطبية إلا بعد التصريح النهائي من الشؤون الصحية، وهذا لم يتم. وبذلك لم يتم نقل الصيدلية من ملكية (...) إلى ملكيتي؛ مما اضطرني أن أفتح صيدلية جديدة وبتصريح جديد باسمي)، كما تشير إلى المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ: ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه، والتي نصت على التالي: (نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما دفع به المدعى عليه من عدم إصدار التصريح النهائي وأنه بناءً لذلك لم يتم نقل ملكية الصيدلية إليه، وقد أرفقنا لفضيلتكم سابقًا ما يقطع بنقل ملكية الصيدلية إلى المدعى عليه منذ تاريخ التعاقد وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجاري للصيدلية رقم: (...)، والترخيص النهائي للصيدلية لدى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة (...) والمثبت به تاريخ منح الترخيص الابتدائي في ٢٦/ ٦/ ١٤٣٧هـ وتاريخ منح الترخيص النهائي في ١/ ١١/ ١٤٣٨هـ المنصب على ذات السجل التجاري الخاص بالصيدلية، والتي كانت مرخصة فعلًا عند بيعها للمدعى عليه أصلًا وفق ما هو ثابت بموجب الترخيص المرفق رقم: (...) المثبت بعقد البيع والذي كان ساريًا حتى تاريخ ٢٥/٥/١٤٤١هـ؛ مما يؤكد على مماطلة المدعى عليه دون وجه حق، ودفاعه بدفوع غير صحيحة وتتنافى مع العقل والمنطق وغير ملاقية لدعوى موكلي التي يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد مديونية الصيدلية التي اشتراها بما لها وما عليها وفق ما هو ثابت بعقد البيع الذي أقر بصحته، وأقر بسداد ثمنها كاملًا، ومضى على البيع ما يجاوز سبع سنوات، ثم يأت في الدعوى الماثلة ويدفع بعدم نقل ملكية الصيدلية وعدم استخراج تصريحها! لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٧٣,١١٣) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ أتعاب محاماة في هذه الدعوى.)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينة موكله على أتعاب المحاماة؟ فذكر بأن بينته تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وبسؤاله هل تم إرفاقه في الدعوى؟ فذكر بأنه لم يتم إرفاقه، فطلبت الدائرة منه إرفاقه خلال انعقاد الجلسة، فقام بإرفاق العقد إلكترونياً عبر النظام، ثم رأت الدائرة بأن القضية صالحة للفصل فيها، وعليه؛ أصدرت حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣٧٣.١١٣) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً؛ يمثل قيمة مديونية على الصيدلية التي باعها موكله للمدعى عليه لصالح شركة (...) للمستحضرات الطبية سجل تجاري رقم: (...)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته متمثلة في (عقد بيع وتنازل عن صيدلية (...)) المبرم بين الطرفين والمؤرخ في: ٥/ ٧/ ١٤٣٦ه، والذي نص في البند السابع منه على أن: (يلتزم الطرف الثاني -المدعى عليه- بسداد قيمة المديونيات أو الغرامات التي تقع على الصيدلية نتيجة تشغيلها، وفي حالة ظهور أي مديونيات أو غرامات أو مخالفات سابقة لهذا العقد؛ فيتحملها ويتعهد بإنهائها أيضًا)، كما قدم إقرارا مكتوبا من المدعى عليه تضمن الإقرار باستلام الصيدلية المذكورة، والإقرار بإخلاء مسؤولية المدعي عن أي التزامات سابقة، وقدم صورة من السجل التجاري للصيدلية المملوكة للمدعى عليه، وترخيص فتح منشأة صادر عن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة (...) المتضمن أن تاريخ منح الترخيص النهائي في: ١/ ١١/ ١٤٣٨ه، وقدم الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى في الدعوى رقم: (١٠٥٧) لعام: (١٤٣٨ه)، والمكتسب القطعية بحكم الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة بالقضية رقم: (٥٥٨) لعام: (١٤٤٠ه)، والقاضي بإلزام المدعى عليها: صيدلية مجمع عيادات (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمستحضرات الطبية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة (٣٧٣,١١٣.٧٤). ، كما قدم قرارا تنفيذيا صادرا ضد موكله بمبلغ المطالبة برقم: (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٣٩٩٤٨)، وتاريخ: ٢٣/ ٦/ ١٤٤٣ه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة وقدره (٣٧٣.١١٣) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى بمبلغ قدره: أربعون ألف ريال، وأرفق بينته على ذلك متمثلة في عقد الأتعاب المبرم بتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤٤ه، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة -إذا كان على الوجه المعتاد-، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً (٣٧٣.١١٣). ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعاب المحاماة وقدرها: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث