حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431020665
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812036/1444
رقم الحكم:4431020665
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812036 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431020665 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٠٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعوى موكلها وإرفاقها إلكترونيًّا وإرفاق كافة بيناتها خلال يومين، وعلى المدعى عليه الرد بعد ذلك خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيلة المدعي الرد بعد ذلك خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ١٢/ ٩/ ١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي عبر النظام ونصها: (اتفقت موكلتي/ مؤسسة (...) للتجارة مع المدعى عليه/ عيادات(...)، على بيع وتوريد مستلزمات طبية وأدوات تجميل وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره: (٢٥٠,٩٠٠) ريال حسب الفواتير التالية: ١- فاتورة رقم: (٢٤٢٩) بتاريخ: ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (٣٩,٤٠٠) ريال. ٢- فاتورة رقم: (٢٥٠٧) بتاريخ: ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) ريال. ٣- فاتورة رقم: (٢٥٥٥) بتاريخ: ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٦,٠٨٠) ريال. ٤- فاتورة رقم: (٢٦٠١) بتاريخ: ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٣,٤٠٠) ريال. ٥- فاتورة رقم: (٢٦٥٩) بتاريخ: ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٤,٨٠٠) ريال. ٦- فاتورة رقم: (٢٦٩٩) بتاريخ: ١٥/ ٠٦/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (٦٥,٦٠٠) ريال. ٧- فاتورة رقم: (٢٧٩٠) بتاريخ: ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (٨٠٠٠) ريال. ٨- فاتورة رقم: (٢٨٦٢) بتاريخ: ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (١٢,٨٠٠) ريال. ٩- فاتورة رقم: (٢٩١٨) بتاريخ: ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره: (٤٣٩٤٠) ريال. ١٠- فاتورة رقم: (٣,٢٣٤) بتاريخ: ١١/ ٠٢/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره: (٤,٠٢٠) ريال. ١١- فاتورة رقم: (٣٥٧٥) بتاريخ: ٢٢/ ٠٥/٢٠١٧م بمبلغ قدره: (٦,٧٠٠) ريال. ١٢- فاتورة رقم: (٣٥٨٤) بتاريخ: ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره: (٨,٠٤٠) ريال. ١٣- فاتورة رقم: (٣٧٤٩) بتاريخ: ١٥/ ٠٧/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره: (٢,٦٨٠) ريال. ١٤- فاتورة رقم: (٣٧٩٦) بتاريخ: ٠٢/ ٠٨/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره: (١,٤٤٠) ريال. تم سداد مبلغ (٢١٢,١٢٠) ريال فقط، وتبقى في ذمته مبلغ: (٣٨,٧٨٠) ريال لم يسدد حتى تاريخه حسب الفواتير التالية: ١- فاتورة رقم (٢٩١٨) بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠١٦م بمبلغ اجمالي قدره (٤٣٩٤٠) ريال، سدد منها (٢٨٠٤٠) ريال والمتبقي (١٥٩٠٠) ريال. ٢- فاتورة رقم (٣٢٣٤) بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٢٠) ريال غير مسددة. ٣- فاتورة رقم (٣٥٧٥) بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٦٧٠٠) ريال غير مسددة. ٤- فاتورة رقم (٣٥٨٤) بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٨٠٤٠) ريال غير مسددة. ٥- فاتورة رقم (٣٧٤٩) بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٢٦٨٠) ريال غير مسددة. ٦- فاتورة رقم (٣٧٩٦) بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (١٤٤٠) ريال غير مسددة. ، الطلبات: ١- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره: (٣٨,٧٨٠) ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ أتعاب التقاضي وقدره: (٥,٨١٧) ريال)، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ: ٩/ ٩/ ١٤٤٤ه، والمتضمنة: (أنه يدفع بعدم جواز سماع الدعوى، لسكوت المدعي عن المطالبة بالحق المدعى به مدة طويلة من الزمن تقدر بستة أعوام تقريباً، على الرغم من قدرته على ذلك وعدم وجود مانع شرعي، كما أنه يدفع بعدم صحة الدعوى وخلوها من البينة الشرعية، حيث إن التعامل مع المدعي كان خلال عامين (٢٠١٥/٢٠١٦) وتم إنهاؤه وسداد كافة مستحقاته المالية منذ إنهاء تلك العلاقة، وأنه وفقا لما قرره المدعي في دعواه أن المدعى عليه لم يسدد الفواتير بداية من تاريخ: ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٦م فلماذا استمر في التوريد عقب ذلك على الرغم من عدم وجود عقد توريد يلزمه بذلك؟!، لذا هو يطلب الحكم برد الدعوى)، كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ: ١١/ ٩/ ١٤٤٤ه، والمتضمنة: (أنه لا صحة لما يدعيه المدعى عليه من سكوت موكلي عن المطالبة بالحق فقد كان يتواصل مع المدعى عليه شخصياً بطلب السداد ويتم التجاوب من قبله مرفق (محادثات واتساب)، وبالنسبة لرد المدعى عليه بعدم صحة الدعوى وخلوها من البينة الشرعية وأن التعامل كان خلال عامي (٢٠١٥/ ٢٠١٦) فقط وتم سداد كافة المستحقات المالية آنذاك، أرفق لفضيلتكم البينة على خلاف ذلك وما يثبت صحة دعوى موكلي باستمرار التعامل مع المدعى عليه إلى ما بعد ذلك بما يلي: ١- مصادقة على الرصيد مختومة وموقعة من قبل المدعى عليه بتاريخ: ٠٣/ ٠١/ ٢٠١٧م. ٢- شيكات محررة من قبل المدعى عليه: شيك رقم (٣٨٩) بمبلغ (٤٣٢٦) ريال، محرر من قبل المدعى عليه بتاريخ ١٤/٠١/٢٠١٨م، شيك رقم: (٣٢٥) بمبلغ (٥٠٠٠) ريال، محرر من قبل المدعى عليه بتاريخ: ٢٨/ ٢/ ٢٠١٨م، شيك رقم: (٥٠٥) بمبلغ (٥٠٠٠) ريال، محرر من قبل المدعى عليه بتاريخ: ٠٨/١٠/٢٠٢٠م، ٣- فواتير مستلمة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليه، برقم: (٣٢٣٤)، (٣٥٧٥)، (٣٥٨٤)، (٣٧٤٩)، (٣٧٩٦) جميعها عام (٢٠١٧م). ٤- كشف حساب يوضح كافة المبالغ المسددة من قبل المدعى عليه من بداية التعامل عام (٢٠١٦) م حتى عام (٢٠٢٠) م مرفق رقم (٥)، فقد كان يعمل على سداد أجزاء من الفواتير خلال الفترة الموضحة وذلك خلاف ما يدعيه بأنه قام بسداد كافة المستحقات المالية)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة الرد على هذه المذكرة والرد على كشف الحساب المصادق عليه والفواتير المرفقة من المدعي وذلك خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. وبتاريخ: ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه جاء فيها: (الثابت أن المدعي قرر بمذكرته محل الرد أن المصادقة على الرصيد مختومة وموقعة من قبل المدعى عليه بتاريخ: ٣/ ١/ ٢٠١٧م، وبمطالعتها نجد أنها قد تم المصادقة عليها عقب إنهاء التعامل مع المدعي بنهاية عام: ٢٠١٦م من أجل حصر جميع المستحقات المالية وتم سداد كافة المستحقات الواردة به، كما أن كشف الحساب المرفق محرر في: ١/ ١/ ٢٠١٧م ومتضمن لفواتير في غضون عام ٢٠١٨م أي أنه يشتمل على فواتير لعام جديد قبل حلوله مما لا يمكن أن يقبله أو يتصوره عقل، ويشهد بعدم صحة المطالبة، كما أن كشف الحساب المرفق صادر عن المدعية مما لا يمكن معه البناء عليه، وفيما يخص الرد على الفواتير المرفقة: فإن الفاتورة رقم: (٣٢٣٤) بمبلغ وقدره: (٤,٠٢٠) ريال على الرغم من أن تلك الفاتورة لم تصل إلى المدعى عليه نظراً لانتهاء العلاقة، ولو افترضنا جدلا صحة هذه الفاتورة فإنه وفقا لما أورده المدعي بالكشف المرفق فإن هذه الفاتورة تم إصدارها وإعادتها في ذات اليوم المؤرخ: ١١/ ٠٢/ ٢٠١٧م فكيف يتم المطالبة بها على الرغم من أنها تمت إعادتها في ذات اليوم؟ وأضاف أن الثابت أن الفاتورة رقم: (٣٧٤٩) وتاريخ: ١٥/ ٠٧/ ٢٠١٧م وكذا الفاتورة رقم: (٣٧٩٦) وتاريخ: ٠٢/ ٠٨/ ٢٠١٧م، خلتا من ختم أو توقيع المدعى عليه مما يؤكد أن المدعي يقوم باصطناع دليل لنفسه للاستناد عليه لإثبات استمرار العلاقة. وفي جلسة: ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناتها سابقاً كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم: (...) بتاريخ: ١٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة قبل يوم من انعقاد هذه الجلسة، رغم أن الدائرة طلبت من المدعى عليه أصالة الرد خلال خمسة أيام، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة من الدائرة، وإلا فإن الدائرة ستفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية فاستعد بذلك، ثم طلبت وكيلة المدعي الرد على هذه المذكرة فأمهلتها الدائرة خمسة أيام للرد على هذه المذكرة فاستعدت بذلك. وبتاريخ: ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيلة المدعي جاء فيها: أن المدعى عليه ذكر في مذكرته محل الرد أنه: (تمت المصادقة على الكشف عقب إنهاء التعامل عام ٢٠١٦م وتم سداد كافة المستحقات المالية الواردة به) ويبين كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليه الصادر بتاريخ: ٢٢/ ٩/ ٢٠١٨م المدون أسفل الصفحة استمرار التعامل مع المدعى عليه حتى عام ٢٠١٨م خلافاً لما يدعيه بإنهاء التعامل عام ٢٠١٦، ويؤكد ذلك أن المصادقة على مبلغ: (٤٣,٧٨٠) ريال وهذا تناقض صريح. السؤال هنا: كيف يكون انتهى التعامل عام ٢٠١٦م حسب ما يدعي المدعى عليه ولا تزال توجد مديونية والمدعى عليه لازال في التعامل ويقوم بالسداد حتى عام ٢٠٢٢؟ وهذا يثبت حقوق موكلي لدى المدعى عليه وإقراره بذلك. كما أن كشف الحساب المرفق تم إصداره بتاريخ: ٥/ ٩/ ٢٠٢٢م بعد آخر سداد من قبل المدعى عليها بتاريخ: ٠٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م. وفيما يخص الفاتورة المرتجعة برقم: (٢٤٧) بتاريخ: ١١/ ٠٢/ ٢٠١٧م بمبلغ: (٤,٠٢٠) ريال، فهي مختلفة تماماً عن الفاتورة الموردة بذات اليوم برقم: (٣٢٣٤) بمبلغ: (٤,٠٢٠) ريال، حيث إنه تم توريد المنتجات الموضحة في الفاتورة رقم (٢٤٧) إلى المدعى عليه وطلب إرجاعها واستبدالها بمنتجات أخرى، وتم توريد المنتجات الأخرى التي طلبها المدعى عليه في نفس اليوم بفاتورة جديدة برقم: (٣٢٣٤)، ومن خلال الاطلاع على الفاتورتين المرفقة يتضح اختلاف المنتجات الموردة في كل فاتورة. وفيما يخص الفاتورة رقم: (٣٧٤٩) والفاتورة رقم: (٣٧٩٦) وعدم إقرار المدعى عليه بها، فإننا نرى أداء اليمين من قبل المدعى عليه أنها في ذمته، أو أداء موكلي لليمين بأنه تم تسليمها للمدعى عليه. وفي جلسة: ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناتها سابقاً، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: ٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم طلبت وكيلة المدعي يمين المدعى عليه على الفاتورتين اللتين ينكرهما المدعى عليه برقم: (٣٧٤٩، ٣٧٩٦)، وبعرض اليمين على وكيل المدعى عليه أجاب: بأنه يطلب مهلة لذلك، فأمهلته الدائرة. وفي جلسة: ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر أطراف الدعوى، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة، طلب رد اليمين على المدعي وبعرض اليمين على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرجوع إلى موكلها أثناء الجلسة ثم أحضرت مدير المبيعات لدى مؤسسة المدعي، فعقب المدعى عليه أصالة بأنه لا يقبل إلا بيمين المدعي أصالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن استعداد موكلها لأداء اليمين، فطلبت مهلة للرجوع لموكلها، ثم ذكرت بأن موكلها مستعد لأداء اليمين وذكرت بأنه خارج المملكة ولا يستطيع حضور هذه الجلسة، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن على موكلها حضور الجلسة القادمة، وأنه في حال عدم الحضور فستعده الدائرة ناكلًا عن أداء اليمين فاستعدت بذلك. وفي جلسة: ١/ ١٢/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالةً وحضرت وكيلته/ (...) المدونة بياناتها سابقاً، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه (...) المدونة بياناته سابقاً، وبعرض اليمين على المدعي أصالةً بعد تحذيره من خطرها استعد لأدائها قائلاً: (والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن الفاتورة رقم: (٣٧٤٩) صحيحة، والفاتورة رقم: (٣٧٩٦) صحيحة، وأنني قمت بتوريد البضاعة المذكورة في الفاتورتين وتسليمها للمدعى عليه، وأنني أستحق قيمة هاتين الفاتورتين بمبلغ قدره: (٤.١٢٠) ريال، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم) هكذا حلف، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن بينتهم على أتعاب التقاضي؟ فذكرت بأن بينتها تتمثل في عقد شفهي بين الطرفين، ثم رأت الدائرة بأن القضية صالحة للفصل فيها، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغًا قدره: (٣٨,٧٨٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالًا، يمثل المتبقي من قيمة مستلزمات طبية وأدوات تجميل تم توريدها لصالح المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه متمثلة في ثلاث فواتير ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وفاتورة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وفاتورتين برقم (٣٧٤٩) ورقم (٣٧٩٦) خالية من أي توقيع أو ختم تابع للمدعى عليه، وبما أن الدائرة عرضت هذه الفواتير على المدعى عليه وطلبت منه الجواب عليها، وبما أن المدعى عليها لم ينكر إنكارا مؤثرا سوى الفاتورتين رقم (٣٧٤٩) ورقم (٣٧٩٦) الخالية من أي توقيع أو ختم تابع للمدعى عليه، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه على هاتين الفاتورتين، وبما أن المدعى عليه طلب رد اليمين على المدعي، وبما أن المدعي أدى اليمين على النحو المطلوب منه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٨.٧٨٠) ريالا. ولما كان المدعي يطلب التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغٍ قدره: (٥,٨١٧) خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة عشر ريالًا، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه غرم شيئًا في إقامة هذه الدعوى حتى يتم الحكم له بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ولم يثبت للدائرة أن المدعي غرم شيئا بسبب هذه الدعوى، ولا يكون رفع الدعوى والحكم لصالح المدعي سببًا موجبًا لتحمل المدعى عليه غرمًا لم يغرمه المدعي أصلًا؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً (٣٨.٧٨٠). ثانياً: رفض طلب المدعي أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.