حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431038217

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471166109/1444
رقم الحكم:4431038217
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471166109 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431038217 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٦١٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسات (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضائع)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حساب). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٥٩٣.٧٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وسبعون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٦/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٧٧٥٤٠٤٧)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبعد الاطلاع على الدعوى و مرفقات القضية وجدت الدائرة مطابقة موقعة من المدعى عليها برصيد فرع حي (...) بمبلغ قدره (٤١.١٤٣.٦٨) ريال مؤرخة في ١ / ٣ / ٢٠٢٠ م، كما وجدت مطابقة أخرى عن فرع (...) بمبلغ قدره (٣٠.٤٥٠) ريال مؤرخ في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩ م، كما أن الختمين مختلفين وقد عزا وكيل المدعية ذلك لكون إدارة كل فرع على حدة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٥.٥٩٣.٧٠ ريال يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مصادقتين على صحة الرصيد صادرة من موكلته تتضمن كامل مبلغ المطالبة، ومصادق عليها بتوقيع وختمين منسوبين للمدعى عليها، وحيث لم تنكر المدعى عليها التوقيع والأختام المنسوبة لها؛ واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة المصادقتين وثبوت نسبة التوقيع والأختام للمدعى عليها، وحيث تبيّن للدائرة أن المصادقتين مستقلة عن بعضها البعض؛ وليس في إحداها ما يبرئ المصادقة الأخرى، إذ أن كل مصادقة منها ترتبط بحساب مستقل لفرع مستقل وفق ما هو مبيّن فيها، ودليل ذلك اختلاف رقم العميل الوارد في المصادقتين واختلاف أختام المدعى عليها محل المصادقة؛ وعليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى؛ وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسات (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٥.٥٩٣.٧٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و سبعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث