حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431038364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471170386/1444
رقم الحكم:4431038364
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471170386 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431038364 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٠٣٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: انه تم التعاقد مع الجهة المدعى عليها بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠١٨م لتنفيذ مشروع أعمال ميكانيكية وكهربائية وسباكة في (...) بقيمة إجمالية للعقد مبلغاً وقدره (١.٣٠٠.٠٠٠) فقط مليون وثلاثمائة الف ريال وتم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها من قبلنا وتم تسليم الموقع بالوقت المحدد وحيث انه لم يتم تسليمنا المبلغ المتبقي بذمة الجهة المدعى عليها وهو مبلغاً وقدره (٣٤.١٢٥) فقط أربعة وثلاثون الف ومائة وخمسة وعشرون ريال كما تم تسليم الجهة المدعى عليها سند ضمان وعند انتهاء المشروع من الواجب تسليمنا سند الضمان وتم مطالبة الجهة المدعى عليها عدة مرات بالسداد وتسلمينا سند الضمان ولكن قاموا بالمماطلة. صاحب الفضيلة: أطلب التكرم والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (٣٤.١٢٥) فقط أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال وإلزام الجهة المدعى عليها بتسليمنا سند الضمان واتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (١٠.٠٠٠) فقط عشر الاف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٦/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكل المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصة على: (بخصوص مطالبة المدعي مقابل تنفيذ أعمال مكانكية و كهربائية و سباكة و أن المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي هو (٣٤.١٢٥) فقط أربعة و ثلاثون ألف و مائة و خمسة عشرون ريال، فالمبلغ المطالب به صحيح، و أما بمطالبته بسترداد الضمان البنكي فأن موكلتي تحتفظ بضمان بنكي صادر من مصرف (...) بقيمة (٦٥.٠٠٠) خمسة و ستون ألف ريال فقط و عليه نطلب من المدعي الصلح على دفع المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي و البالغ (٣٤.١٢٥) أربعة و ثلاثون ألف و مائة و خمسة عشرون في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الموافق يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، و لا مانع لدينا من تسليم أصل الضمان البنكي بداية الأسبوع القادم الموافق الأحد تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٩م.) ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعية قبل بالصلح المعروض، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤.١٢٥ ريال) يمثل قيمة أعمال ميكانيكية وكهربائية وسباكة، وإلزامها بتسليم سند الضمان البنكي، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على أن تلتزم المدعى عليها بتسليم المدعية أصل سند الضمان البنكي الصادر من مصرف (...) برقم (١٨OGTE٤٨٨٠٢٢٧٨) والمؤرخ في ٢٥/٠٦/١٤٣٩هـ، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م، كما تلتزم المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية وقدره (٣٤.١٢٥) أربعة و ثلاثون ألف و مائة و خمسة عشرون ريال سعودي في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٣م؛ وعليه واستناداً لنص المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) فقد قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين على ما يلي: أولا: أن تعيد المدعى عليها للمدعية أصل خطاب الضمان البنكي الصادر من مصرف (...) برقم (١٨OGTE٤٨٨٠٢٢٧٨) والمؤرخ في ٢٥/٠٦/١٤٣٩هـ وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م. ثانيا: أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٣٤.١٢٥) أربعة و ثلاثون ألف و مائة و خمسة عشرون ريال سعودي باقي مستحقات العقد المبرم بين الطرفين في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٣م، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث