حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431024740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471134397/1444
رقم الحكم:4431024740
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134397 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431024740 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471134397 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 30/٠٧/1439هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٦٧,٨٩٥.٥٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢٧٦,٠٩٢.١٨) مئتان وستة وسبعون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى طلب فتح حساب بيع بالآجل ومطابقة رصيد، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٨٠٠.٣٢) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 02/12/1444 ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بان موكلته تطلب الحكم باثبات ترك الدعوى وذلك لشؤون خاصه متعلقة بها على ان لا يؤثر ذلك على الحق المدعى به والوارد وفق صحيفة الدعوى الالكترونية وطلباتها ومرفقاتها هكذا ذكر ثم قرر الاكتفاء وطلب الحكم باثبات ترك هذه الدعوى، كما أضاف قائلا بانه قد تقدم بهذا الطلب في خانة الطلبات قبل موعد هذه الجلسة بتاريخ هذا اليوم 02 /12 / 1444هـ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لاصدار الحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إثبات ترك هذه الدعوى، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم باثبات ترك الدعوى وذلك لشؤون خاصه متعلقة بموكلته على أن لا يؤثر ذلك على الحق المدعى به والوارد وفق صحيفة الدعوى الالكترونية وطلباتها ومرفقاتها، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعية لدعواها في هذه القضية، وحيث تركت المدعية دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات ترك المدعية للدعوى المقيدة برقم (4471134397)، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات ترك المدعية للدعوى المقيدة برقم (4471134397) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث