حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430912195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439465155/1443
رقم الحكم:4430912195
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465155 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430912195 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٥١٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: جمعية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بموجب عقد اتفاق مؤرخ في ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ تم الاتفاق بين المدعية والمدعي عليها علي تنظيم فعاليات معرض (...) على أن تكون مدة هذا العقد عام ميلادي قابل للتجديد علي أن يتكفل الطرف الأول المدعي عليها بتقديم التجهيزات اللوجيستية التي يحتاجها الطرف الثاني المدعية بما في ذلك دعم التسويق كما تعهد المدعي بتأمين كافة التكاليف الخاصة بتنظيم الفعاليات و يحصل الطرف الأول المدعي عليها على نسبة ٢٠ % من صافي الأرباح علي أن يتم إيداع جميع العائدات في حساب المدعي عليها و يتم الصرف من جانب الطرف الثاني دون تدخل من المدعي عليها إلا في الحساب الختامي و من خلال محاسب قانوني كما تضمن العقد عدم قيام المدعي عليها بصرف أية مبالغ إلا بموافقة كتابية من المدعية و قد اوفت المؤسسة المدعية بكافة التزاماتها التعاقدية و تم تصفية الحساب الختامي للفعاليات إلا أن المدعية فوجئت بامتناع المدعي عليها عن تسليمها باقي المبلغ المستحق و قدره (٣٨,٤٠٠) ثمانية و ثلاثون ألفاً و أربعمائة ريال و هذا المبلغ مقسم علي النحو التالي (...) و بطرفها مبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال تم إيداعه في حساب المدعي عليها و لم يتم تحويله لحساب المدعية بعد خصم ٢٠% و كذلك شركة (...) و بطرفها مبلغ (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألفا ريال ليصبح الإجمالي مبلغ (٤٨,٠٠٠) ثمانية أربعون ألف ريال و بعد خصم نسبة المدعي عليها يصبح المتبقي في ذمتها لصالح المدعية مبلغ (٣٨,٤٠٠) ثمانية و ثلاثون الفا و اربعمائة ريال، وطالب بـإلزام المدعي عليها برد المبلغ الباقي في ذمتها و قدره (٣٨,٤٠٠) ثمانية و ثلاثون ألفا و أربعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠١٨م مذيل بتوقيع طرفي الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: طلب رفض الدعوى لعدم استحقاق المدعية لوجود المخالصة النهائية، كما في الشيك المحرر وسند الصرف المستلم من قبل المدعية ومذيل بتوقيعه وعلى ذلك فلا تستحق المدعية ما تدعيه بلا أي بينة موصلة، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: ١- سند صرف على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٠م ٢-شيك لأمر المدعى عليها من بنك (...) بتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٠م للمدعية، ثم قدّم المدعي رده وجاء فيه : (ما ذكرته المدعى عليها من وجود مخالصة نهائية بين الطرفين غير صحيح حيث أنني قمت بالتواصل مع رئيس مجلس إدارة جمعية (...) (...) وذكر لي بان (...) (وشركة (...)) لم يتم المخالصة بشأنهما)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها، وأحال وكيل المدعي بما سبق وطلب يمين المدعى عليها ثم اكتفى وكيل المدعى عليها بما سبق وعليه تم حجز القضية للدراسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها، واكتفى الأطراف بما تم تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨,٤٠٠) ثمانية و ثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، تمثل المبلغ المتبقي في ذمتها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب رفض الدعوى لعدم استحقاق المدعية لوجود المخالصة النهائية، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، فلم يقدّم سوى العقد المبرم بين الطرفين، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود المخاصة بين الطرفين وقدّم لإثبات ذلك شيك وسند صرف محرر فيهما أنّ ما تم دفعه مخالصة نهائية لمعرض وملتقى بيئي ٢، وحيث طلبت الدائرة من ممثل المدعية مزيد بينة على دعوى موكلته ولكنه عجز عنها وطلب يمين المدعى عليها، وحيث إنّ اليمين لا توجه على الشخصية الاعتبارية استنادًا على المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها:" لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : برفض الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث