حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431020318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471080669/1444
رقم الحكم:4431020318
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080669 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431020318 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٠٦٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال و تسعة وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومبلغ قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هللة. ٢- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م ومبلغ قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها، فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هللة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على كشف الحساب صادر من المدعى عليها و الفواتير هكذا قررت، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد هكذا قررت، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما تقدم رصده، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالا و تسعة وسبعون هلله مقابل عقد توريد ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، و قد طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم البينة، و لما قدمته المدعية وكالة من كشف حساب صادر من الشركة المدعى عليها ومرسل للمدعية وكذلك كشف الحساب الصاد من المدعية التي أوصلت بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالا و تسعة وسبعون هلله للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم.