حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630218285
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670416464/1446
رقم الحكم:4630218285
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416464 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630218285 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670416464 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ 09/ 11/ 1442هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بتقديم تسهيلات متنوعة بطرق الدفع لتجار التجزئة، خلال (1) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (6,225.15) ستة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال و خمسة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 11/ 1442هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ استناداً على حوالة بنكية، وسبب استرداد المبلغ رد طلبات، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (6,225.15) ستة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال و خمسة عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق بتاريخ 09/ 11/ 1442هـ المبرم بين أطراف الدعوى. 2- إخطار بأداء الحق موجه من وكيل المدعية إلى المدعى عليه بتاريخ 17/ 01/ 2024م وممهوراً بتوقيع منسوب إلى وكيل المدعية. 3- فاتورة سداد في الفترة من تاريخ 23/ 01/ 2023م حتى تاريخ 01/ 01/ 2024م بمبلغ قدره (6,225.15) ستة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال و خمسة عشر هللة، وعقدت المحكمة جلسة في 08/ 03/ 1446هـ: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها أرفقت مذكرة طلبت فيها: (إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ التي في ذمته مبلغ قدره (7,070.99) سبعة آلاف وسبعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عما ورد في كشف الحساب المرفق فقالت: تبين لموكلتي وجود مبالغ مستردة على المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق كشف حساب محدث فأرفقت وكيلة المدعية كشف حساب محدث عبر الدردشة وأرفق في ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ التي في ذمته مبلغ قدره (7,070.99) سبعة آلاف وسبعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، مقابل تنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بتقديم تسهيلات متنوعة بطرق الدفع لتجار التجزئة وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ التي في ذمته مبلغ قدره (7,070.99) سبعة آلاف وسبعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وأرفقت ما يثبت صحة دعواها من عقد اتفاق بتاريخ 09/ 11/ 1442هـ المبرم بين أطراف الدعوى وفاتورة سداد في الفترة من تاريخ 23/ 01/ 2023م حتى تاريخ 01/ 01/ 2024م بمبلغ قدره (6,225.15) ستة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون ريال و خمسة عشر هللة، ، وإخطار بأداء الحق موجه من وكيل المدعية إلى المدعى عليه بتاريخ 17/ 01/ 2024م وممهوراً بتوقيع منسوب إلى وكيل المدعية، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولعدم تقديم المدعى عليه ما يدفع هذه المطالبة رغن تبلغه ما تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (7,070.99) سبعة آلاف وسبعين ريال وتسعة وتسعين هللة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.