حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630230738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670252827/1446
رقم الحكم:4630230738
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670252827 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630230738 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670252827 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 04-02-1445هــ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (انابيب وصمامات و اكواع ووصلات) عدد (1000) وتاريخ ابتداء التعامل 17-03-1445هـ بثمن إجمالي قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال سدد منه (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (300,00) ثلاث مئة ألف ريال. وآلية التوريد بين الطرفين (اصدار امر شراء من قبل الشركة المدعى عليها ثم تسليمها المواد المطلوبة بأمر الشراء بموجب مذكرات تسليم)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في اداء الحق لمدة طويلة مما أدى إلى (لجوء موكلي لتوكيل محام لكون الدعوى تجارية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (11,917) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (119,173) مائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,917) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في أوامر الشراء. 2- محرر عادي متمثل في مذكرات التسليم. 3- محرر عادي متمثل في طلب التسهيلات الائتمانية. و عقدت المحكمة جلسة في 12-03-1446هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: نطلب الصلح مع المدعية، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلاً: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (119,174) مائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال، مقسطًا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1 / 10 / 2024م وقدرها (59,578) تسعة وخمسون ألف وخمس مائة وثمانية وسبعون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 1 / 11 / 2024م وقدرها (59,578) تسعة وخمسون ألف وخمس مائة وثمانية وسبعون ريال، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط في وقته المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بسداد مصاريف الدعوى وقدرها: (5,900) خمسة آلاف وتسع مائة ريال تحل بتاريخ 1 /10 / 2024م، وأصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (.119,173) مائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,917) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (119,174) مائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال، مقسطًا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1 / 10 / 2024م وقدرها (59,578) تسعة وخمسون ألف وخمس مائة وثمانية وسبعون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 1 / 11 / 2024م وقدرها (59,578) تسعة وخمسون ألف وخمس مائة وثمانية وسبعون ريال، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط في وقته المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بسداد مصاريف الدعوى وقدرها: (5,900) خمسة آلاف وتسع مائة ريال تحل بتاريخ 1 /10 / 2024م، والله الموفق . وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث