حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431012062
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470555894/1444
رقم الحكم:4431012062
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555894 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431012062 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٥٨٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/١٠ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (قطع غيار معدات ثقيلة من نوع كتربلر وكوماتسو)، بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٤٦٨) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (١٥٢,٤٦٨) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بتاريخ ٢١\٠٩\١٤٣٤ هـ على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٩\٠٧\٢٠١٣ م بمبلغ إجمالي قدره (٥٣٥,٧٨٩) خمسمائة وخمس وثلاثون ألف وسبعمائة وتسع وثمانون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥\٠٨\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله هل مؤسسة (...) انتقلت إلى شركة (...) التجارية بما لها وما عليها من التزامات أو لا وما المثبت لذلك؟ فأجاب بأنه يطلب مهلة لإثبات ذلك. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما تقدم رصده، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٢,٤٦٨) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالا؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر ولما ثبت للدائرة من صفة الشركة المدعية في هذه الدعوى وذلك بقرار الشركاء بانتقال المؤسسة المدعية إلى شركة، وقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم البينة، و لما قدمه المدعي وكالة من عقد مؤرخ في ٢١ / ٩ / ١٤٣٤هـ على مطبوعات الشركة المدعى عليها وما أرفق به من كشف حساب بالمديونيات والتي أوصلت بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٥٢,٤٦٨) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالا لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.