حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430994361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471089781/1444
رقم الحكم:4430994361
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089781 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430994361 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٩٧٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال المقاولة الواردة في العقد المطلوبة من المقاول الرئيسي، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/١١/٢٠١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٥٤٧,١٠٨.٨٩) خمسة ملايين وخمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥,٦٦٢,٤٧٢.٣٩) خمسة ملايين وست مئة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١١١) في ٢٤/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٥,٦٦٢,٤٧٢.٣٩) خمسة ملايين وست مئة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٥٤٧,١٠٨.٨٩) خمسة ملايين وخمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم عقدت عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله هل موكلته قامت بتمويل المشروع وهل تم رفع قضية لدى المحكمة العامة ؟ فأجاب بأن موكلته قامت بتمويل المشروع بمبلغ (٥.٦٦٢.٤٧٢ ريال بدون حساب الأرباح كما أن المدعى عليها قامت بالصرف على المشروع ولا أعلم بالتحديد كم هو المبلغ ولم يسبق أن نظرت القضية لدى المحكمة العامة وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة؟ فأفاد بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة وإنما تم اخطار المدعى عليها وعليه بناء على ما سبق رفعت الجلسة للمداولة والحكم الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما تبين أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بالمشاركة في تنفيذ أعمال مقاولة، حيث أن المدعية قامت بتمويل المشروع بمبلغ (٥.٦٦٢.٤٧٢ ريال بما أن المدعى عليها قامت بالصرف على المشروع، وبما أن المدعي قرر أن رأس المال من الطرفين، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين نص في التهميد: (وحيث أن المقاول من الباطن يرغب في المساهمة بخبرته في تنفيذ المشروع بما في ذلك تأمين مبلغ معين لهذا الغرض) كما نص في الفقرة ج: (اتفق المقاول والمقاول من الباطن بصورة مشتركة على الاشتراك في الربح الناجم عن هذا المشروع بينهما على النحو الاتي حصة ربح المقاول٦٠% حصة ربح المقاول من الباطن ٤٠%) كما نص العقد في الفقرة٣ (على أن للمدعية استرداد هذا التمويل عند الانتهاء من المشروع) وعليه فإن الشراكة بهذا الوصف تُعد شراكة عنان حيث جاء في متن الإقناع في تعريف شركة العنان بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه.. أو يعمل أحدهما.. وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في شركة المضاربة، والشركات النظامية، وبناء على ذلك فإن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، و بالله التوفيق.