حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4471087443
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471087443/1444
رقم الحكم:4471087443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087443 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471087443 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471087443 لعام 1444ه المدعي: فيصل واسم خلف القحطاني المدعى عليه: شركة مصنع الاعمال الخشبية الحديثة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتوريد عمالة وتنفيذ خدمات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/02/05هـ، وقد تسلمت المدعى عليها الأيدي العاملة وترتب في ذمتها مبلغا قدره (68,130.60) ثمانية وستون ألف ومائة وثلاثون ريال وستون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (68,130.60) ثمانية وستون ألف ومائة وثلاثون ريال وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن، على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على تنفيذ أعمال، ممهور بختم وتوقيع منسوبة لطرفي الدعوى، بتاريخ 2021/12/12م. 2- فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي عدد(3)، المتضمنة اسم المدعى عليها كمرسل إليه، ممهورة بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 22 / 11 / 1444هـ حضر وكيل المدعي/ عمر ذيب بن حمود الخالدي بالوكالة رقم (444949343)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٨,١٣٠.٦٠) ثمانية وستون ألفًا ومائة وثلاثون ريالا و ستون هللة يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسة لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في اتفاقية مقاولة بالباطن محررة على مطبوعات المدعى عليها/ شركة مصنع الأعمال الخشبية الحديثة بتاريخ 12 / سبتمبر / 2021م المبرمة بينها وبين مؤسسة فيصل واسم خلف القحطاني للمقاولات العامة، وممهورة بتوقيع وختم الطرفين. كما قدم فاتورتين محررة على مطبوعات مؤسسته/ مؤسسة فيصل واسم خلف القحطاني للمقاولات العامة، فاتورة برقم (51015) وتاريخ 13 / 10 / 2021م بمبلغ قدره (32,754,30) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالا وثلاثون هللة وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفاتورة برقم (51022) وتاريخ 10 / نوفمبر / 2021م بمبلغ قدره (35,376,30) خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريالا وثلاثون هللة، وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع الاعمال الخشبية الحديثة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي فيصل واسم خلف القحطاني سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم ((...)) مبلغا قدره (٦٨,١٣٠.٦٠) ثمانية وستون ألفًا ومائة وثلاثون ريالا وستون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530163096 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471087443 لعام 1444ه المدعي: فيصل واسم خلف القحطاني المدعى عليه: شركة مصنع الاعمال الخشبية الحديثة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة مصنع الأعمال الخشبية الحديثة بأن تدفع للمدعي فيصل واسم خلف القحطاني مبلغا قدره (68.130.60) ثمانية وستون ألفا ومائة وثلاثون ريالا وستون هللة، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت المدعى عليها باعتراضها على الحكم المرفق بملف القضية، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 19/2/1445هـ وحضرها وكيل المدعي/ عمر بن ذيب بن حمود الخالدي بموجب هوية وطنية رقم ((...))، بموجب الوكالة رقم (444949343)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة عبر منصة أبشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى فلما كان الإجراء المنصوص عليه في المادة (81/1) من نظام المحاكم التجارية أن: (يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة). كما نصت المادة (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: (إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله)، وحيث وردت لائحة الاستئناف خالية من بيانات الحكم المستأنف؛ فإنَّ هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم 4510056077 المقدم من المدعى عليها في القضية رقم 4471087443 لعام 1444، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.