حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430977183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066820/1444
رقم الحكم:4430977183
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066820 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430977183 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471066820 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ 1443/12/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حفار من صنع شركة(...)، لمدة (3) ثلاثة أشهر، وقد تسلمت المدعى عليها الحفار وترتب في ذمتها أجرة قدرها (37,500) سبعة وثلاثون ألف وخمس مئة ريال، سددت جزء من الأجرة وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (25,500) خمسة وعشرون ألف وخمس مئة ريال، لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (25,500) خمسة وعشرون ألف وخمس مئة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء موجه للمدعي من المدعى عليها، المتضمن تأجير معدات، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، برقم (BACL-EPO-2022-0001) وتاريخ 2022/07/17م. 2- كرت تشغيل على مطبوعات المدعى عليها عدد (3). وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 18/ 11/ 1444هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (25,500) خمسة وعشرون ألف وخمس مئة ريال يمثل أجرة حفار أجره المدعي بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في أمر شراء محررة على مطبوعات المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة صادر برقم (BACL-EPO-2022-0001) وتاريخ 17/ 7/ 2022م الموجه إلى (...) المتضمن أن مقدار أجرة الحفار الشهرية (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال، والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. كما قدم ثلاث سجلات ساعات عمل للمعدة صادرة من المدعى عليها وممهورة بتوقيعها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/ 5/ 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث