حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430996906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430996906
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470410960لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430996906 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤١٠٩٦٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩هـ،الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ذهب والمطلوب رد كمية ثمانمائة واثنان وأربعون جرام ذهب صافي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٨٢,٧١٤) مائة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (عدم تسليم الثمن)، استناداً على (فواتير). ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: فواتير صادرة من المدعية موجهه للمدعى عليها، عددها (٣٢) فاتورة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى أفهمت المدعي وكالة بتحرير دعواه، وذلك بذكر كيفية الاتفاق ونوع الذهب وصنفه وتقديمها عبر الطلبات، كما أُفهم بتقديم المستندات مترجمة وتكون بشكل واضح، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبعرضه على المدعي وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية (ما ذكره من أن مطالبتنا عبارة عن دفع مبلغ وقدره (١٨٢,٧١٤) مئة واثنان وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريال، فهذا غير صحيح، والصحيح مطالبتنا برد الذهب ما ذكره من عدم وجود أي علاقة بينه وبين المدعية هذا غير صحيح، ما ذكره من وجود فاتورة بيع بعد شطب سجله غير صحيح وإنما هي عبارة عن سند قبض) وقرر المدعية وكالة أطلب إدخال (...) الموقع على استلام السلعة محل الدعوى والموقع على كامل الفواتير، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن صفة من يطلب إدخاله في القضية (...) فأجاب قائلا أنه مندوب المدعية سابقا وهو من كان يستلم السلع محل الدعوى ويسلمها للمدعى عليها، ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل يوجد عقد مع المؤسسة المدعى عليها عليها أجاب قائلا لا يوجد عقد والمستند على هذه الدعوى فقط الفواتير وسندات الاستلام، وقررت الدائرة رفض الإدخال، وجرى سؤال المدعي وكالة هل المدعية تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأجاب قائلا أن المدعية ترفض يمين المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وحيث تهدف الشركة المدعية إلى الزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية ما مقداره (٨٤٢ جرام)ثمانمائة واثنان وأربعون جرام ذهب صافي عيار ٢٤ بالإضافة الى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف، وقدمت الشركة المدعية عددا من الفواتير لإثبات دعواها وحيث إن المدعى عليه منكر لها ولصحتها، ولما ثبت للدائرة من أن جميع الفواتير موقعة من مندوب الشركة المدعية (...) ومستلمة من قبله كما قرره وكيل الشركة المدعية في الجلسة التي بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ و لم يظهر للدائرة توقيع أو ختم عائد للمدعى عليه بجميع الفواتير كما أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين لم تثبت لكون العرف التجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد بيع بالآجل ولم يقدم المدعي ذلك، لذلك فإن وكيل المدعي لم يقدم ما يسند ويثبت دعواه، وأن جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به على المدعى عليه، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم بينة المدعي على ما يدعيه. ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما رفضها كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية، لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم