حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431030138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103034/1444
رقم الحكم:4431030138
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103034 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431030138 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4471103034 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٣٩.٢٥) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (٢٢,٨٢٣.٤٨) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٢٥,٢١٥.٧٧) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله. وقدم سندًا لدعواه: (فواتير). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 17 /11 /1444 باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 03/12/1444، وفيها حضر (...) -المدونة بياناته بمحضر الجلسة- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: دعواي المحررة قد أرفقتها عبر النظام برقم 4411454851 وتاريخ 29 /11 /1444، ونصها: الوقائع: أولا/ حيث أن موكلتي شركة (...) التجارية هي شركة مختصة ببيع المواد الغذائية بالتجزئة، قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية بموجب الفاتورة رقم (700023722) المحررة بتاريخ 30/04/2020م بقيمة (12,096) ريال، الفاتورة رقم (700023964) المحررة بتاريخ 21/05/2020م بقيمة (7,308.25) ريال، الفاتورة رقم (700924283) المحررة في 28/09/2020م بقيمة (15,525) ريال، الفاتورة رقم (700026563) المحررة في 25/10/2020م بقيمة (13,110) ريال (مرفق1 الفواتير). ثانيا/ قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد وقامت المدعى عليها بالمصادقة على استلام كامل البضاعة بتختيم كل فاتورة كما هو موضح لفضيلتكم في المرفق أعلاه. ثالثا/ قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (22,823.48) ريال، من إجمالي قيمة المطالبة على دفعات إلى أن أصبح المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره (25,215.77) ريال. رابعا/ قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن السداد. خامسا/ بتاريخ 02/11/1444هـ تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي قيد برقم 01-4411004344 صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الأطراف (مرفق 2- خطاب تعذر الصلح) أصحاب الفضيلة، وفقا للوقائع المطروحة أمامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقة لفضيلتكم ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافة التزاماتها التعاقدية ومصادقة المدعى عليها على ذلك، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولجميع ما تقدم فإننا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (..) مبلغ وقدره (25,215.77) يمثل قيمة باقي أعمال التوريد. هكذا ادعى. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: بينتي تَتَمثل في فواتير الشراء والمؤرخة في 30/ 04/ 2020م وَ 21/ 05/ 2020م وَ 26/ 10/ 2020م وَ 28/ 09/ 2020م، وإجماليها مبلغ قدره (48,039.25) ريال سعودي، والمذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع موظفها، هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته قرر الاكتفاء، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تُبْسَط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٥,٢١٥.٧٧) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله مقابل قيام موكلته بتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ولما كان المدعي وكالة قد قدَّم في سبيل إثبات دعواه الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها بالاستلام، والتي نافت عن المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن الختم على الفواتير دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب بعد تبلغها بالحضور، ولأنَّ عدم حضورها -رغم تبلغها- قرينة على صِحَّة دعوى المدعية، وبه قويت جنبتها؛ إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك. هذا ولما تقدم، فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ((...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (25,215.77) خمسة وعشرون ألفا ومئتان وخمسة عشر ريال سعوديا وسبعة وسبعون هللة لصالح المدعية (شركه (...) التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.