حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430999287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470859606/1444
رقم الحكم:4430999287
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859606 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430999287 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٩٦٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (.....) ا وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(ابها حي الطبجية) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٩٦٩١٣)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٣%)، ورأس مالها (٧٤٢,٢٥٠.٠٠) سبع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٨)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٢/١٠/٠٢م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٧/٠١/٠٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة ٦/٩/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (......) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٥١٢٤٢٨ وتاريخ ٩/٥/١٤٤٤هـ كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (حيث ان مورث موكلي / (....) قد ساهم بمبلغ ١٠٠٠٠٠ مئة الف ريال سعودي لدى شركة (....)ذات المسؤولية المحدودة والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ انشاؤها ٢٥/٧/١٤٢٣هـ ومددة الشركة ٢٥ سنة ومركزها ابها وراس مالها ٧٤٢٢٥٠ سبعمائة واثنان واربعون الف ومئتان وخمسون ريال وذلك بموجب إقرار من الشركة بمبلغ المساهمة مرفق في القضية وكانت وفاته بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢هـ وانحصر ارثه في موكلي حسب صك حصر الورثة رقم ٤٢١٣٦٥٢٧٢ وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢هـ ولذا اطلب: • إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي • مع تسليم قيمة الأرباح لعام ١٤٤٢ و١٤٤٣ و أرباح من الربع الأول والثاني من سنة ١٤٤٤ والمقدر ب١٢٥٠٠ اثنا عشر الف وخمسمائة ريال هذه دعواي) ثم أفهمته الدائرة بأن الدعوى غير مقبولة بهذا الشكل لكون الطلبات لا رابط بينها فهل يحصر دعواه في أحد الطلبات أو يصر على الفصل فيها جميعاً فذكر بأنه يحصر طلبه في إعادة رأس المال، وبعرض الدعوى على مدير الشركة المدعى عليها ذكر بأن الوكيل سبق وأن راجعنا وقد أخبرناه بأنه لا مانع لدينا من تسليمه المبلغ الا أنه يوجد عندنا مشكلة في السجل التجاري للشركة وذلك لكون بعض الشركاء قد انتقل الى رحمة الله وبعضهم مفقود حتى الان ويوجد لدينا مشكلة في السجل التجاري كما أنه لا يمكن لنا سحب أي مبالغ من حساب الشركة بسبب السجل التجاري والمدعي ووكيله على علم بذلك، ثم في جلسة هذا اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة كما ذكر وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ويطلب الفصل في الدعوى، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناءً على ما تقدم، وبما أن العلاقة بين الطرفين تكيف على أنها شركة مضاربة، فإن هذه الدعوى تكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. أما عن الموضوع، فبما أن وكيل المدعي حصر دعواه بطلب إعادة رأس مال موكله بمبلغ وقدره ١٠٠،٠٠٠ (مائة ألف ريال)، وبما أن مدير الشركة المدعى عليه أقر بصحة دعوى المدعي وأنه لا مانع لديهم من تسليمه المبلغ الا أنه دفع بأنه يوجد لديهم مشكلة في السجل التجاري، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره، كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، بالإضافة الى الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به)، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم)، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة ر(......)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.