حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430983009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470816664/1444
رقم الحكم:4430983009
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470816664 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430983009 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٦٦٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للشحن البحري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـرد أجرة النقل المسلمة وقدرها (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣/ ٩/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيلة المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت وكيل المدعية بتقديم مذكرة من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشرة أيام، ثم للمدعى عليها تقديم جوابها على الدعوى من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٠/ ٩/١٤٤٤ جاء فيها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ٩/١٤٤٢هـ الموافق ٧/ ٥/٢٠٢١م على أن تقوم المدعى عليها بنقل عدد (٢) حاويات مواد غذائية عبارة عن (...) من مدينة (...) إلى دولة (...) عبر الشحن البحري مقابل مبلغ ٧٥,٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف ريال), وقد قامت موكلتي بدفع أجرة النقل عبر حوالة بنكية بتاريخ ٢٧/ ٩/١٤٤٢هـ الموافق ٩/ ٥/٢٠٢١م ولم تقوم المدعى عليها بنقل الحاويات محل الدعوى بسبب حجز البضاعة من الجمارك السعودية لوجود مشكلة في العلامة التجارية للبضاعة. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـرد أجرة النقل المسلمة وقدرها ٧٥,٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف ريال) سعودي.، هذه دعواي. ، وفي جلسة اليوم ١٩/١١/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، بسؤال وكيل المدعية عما يثبت توثيق الحوالة من المصرف، طلب مهلة لتقديم ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث